ويرفع الخلاف الحاكم "أي بموجب القانون" ويلزم الأخذ بلزوم الوقف وعدم الرجوع عنه وقد أخذ القانون المدني الأردني بذلك فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (1243) منه: "بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ولا يملك للغير " كما نصت المادة (1159) منه" لا شفعة في الوقف ولا له"، والله تعالى أعلم.
- دار الإفتاء - الوقف يبقى محبوساً على ما وقف عليه
دار الإفتاء - الوقف يبقى محبوساً على ما وقف عليه
هناك بعض الاشخاص يعتز بأقاربه وابناء اعمامه القريبين له جدا ويتفاخر بهم في كل مكان ويعلي شأنهم ويحول سيئاتهم الى حسنات وربما يصاب بالعجب هو او احد منهم ويحتقر ما عداهم لانه ليس قريباً منه فقط حميّة.
فإذا قُدِّرَ أنَّ امرأةً ماتَتْ وليس لها إلا أخٌ شقيقٌ فإنَّه يَرِثُ كلَّ تَرِكَتِهَا، ليسَ لها إلا أخٌ شقيقٌ أو أخٌ لأبٍ، إذا لم يكن لها وارثٌ، ليسَ لها أولاد، ما دام أنَّه لا يَرِثُه غيرُها [لا يَرِثُها غيرُه] لا فلَهُ جميعُ مالها، وإذا كان في [هناك] حالة معينة فلابدَّ مِن سؤالِ أهل العلم عَن الصّورة المعيَّنة، عن القضية المعيَّنة؛ لأنَّهُ تختلفُ أحوالُ النَّاس وأحكامُ الميراثِ تختلفُ اختلافًا كثيرًا. القارئ: وهل أبناؤهُ لهم نصيبٌ في ذلكَ ؟
الشيخ: ليسَ لأبنائِهِ ما دام هو موجودٌ هو الوارث، وأبناؤُهُ غيرُ وارثين لِعَمَّتِهِم، أبناءُ الأخِ لا يَرِثُونَ عُمَّتَهُم ما دام أبوهم موجودًا، فأبوهم هو الوارثُ، لكن لو كان ميتًا لو ماتَ وماتَتْ العَمَّةُ فإنه يَرِثُهَا أبناءُ أخيها.