ثانيا: عناصر الركن المادي
يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاث عناصر مرورية لقيامه ، وهي على النحو التالي: السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية ،علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة. وسنتناول بالدراسة كل عنصر من هذه العناصر كما يلي:
1 - السلوك الإجرامي: يقصد بالسلوك الإجرامي السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن إنسان إذ لا جريمة دون فعل ،والفعل
يتضمن الفعل الإيجابي كما يتضمن الفعل السلبي (الامتناع ( كما يجب أن يصدر هذا السلوك عن إرادة الإنسان المدركة. أ- الفعل الإيجابي:
يقصد بالفعل الإيجابي كل حركة عضوية يقوم بها الإنسان أو تصدر عنه وهو في كامل قواه المدركة فإذا صدرت هذه الحركة العضوية بالشكل المبين ومتعارضة مع ما يقرره القانون تكون قد شكل الصورة المادية للفعل الإجرامي في شكله الإيجابي، كما انه يجب استبعاد الحركة العضوية غير الإدارية من دائرة السلوك الإجرامي فلا جريمة على الفعل إذا كان غير إرادياً، كأن يضغط شخص على مراكز تجمع الأعصاب في ساق ثان فتصيب شخصا آخراً من يصاب بإغماء فيسقط على طفل صغير فيؤذيه فلا جريمة عليه. المحاضرة الثانية : الأركان العامة للجريمة (ركن الشرعي، ركن المادي والمعنوي ) للسنة الثانية حقوق - YouTube. ب- الفعل السلبي:
يقوم الفعل السلبي على إحجام الشخص على الإتيان بفعل أمر به القانون ، فالشخص هنا يقوم باتخاذ موقع سلبي تجاه القاعدة القانونية التي توجب عليه العمل، كالقاضي الذي تمنع عن الفصل في الدعوى ،أو
الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها ،أو
الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبالتالي فإن الفعل السلبي هو فعل إرادي مثله الفعل الإيجابي الذي يرتب المسؤولية الجنائية على صاحبه.
عناصر الركن المادي للجريمة
2- يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية لازمة للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية، من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصلات، والذي لا يشترط الحصول على إدانة الجريمة الأصلية. 3- تعد جريمة غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المتحصلة سواءً وقعت هذه الجرائم داخل أراضي السلطة الوطنية أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل مجرماً بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، كما وتسري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم. [4] د. خالد حامد مصطفى، المرجع السابق، ص29. [5] أمجد سعود الخريشة، المرجع السابق، ص112
[6] محمد عبد الله سلامة، المرجع السابق ص 91. [7] محمد عبد الله سلامة، المرجع السابق ص 92. ق بئ ج س2: الركن المادي والمعنوي للجريمة البيئية. [8] أمجد سعود الخريشة، المرجع السابق، ص93. [9] انظر المادة 3 من قرار بقانون مكافحة غسيل الأموال الفلسطيني والتي تنص:
يعد مالاً غير مشروع ومحلاً لجريمة غسل الأموال كل مال متحصل من أيٍ من الجرائم المبينة أدناه:
1- المشاركة في جماعة إجرامية وجماعة نصب منظمة. 2- الاتجار في البشر. 3- الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء. 4- الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.
الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني - مكتبة نور
الخطأ على صورتين إحداهما القصد الجرمي وبه تكون الجريمة عمدية ، والأخرى هي الخطأ غير العمدي وبه تقوم الجرائم غير العمدية ، أما صورة الخطأ التي تنطبق على الجرائم محل البحث فهي صورة القصد الجرمي وبه تكون هذه الجرائم عمدية ، وعليه سيكون القصد الجرمي محل البحث في هذه الجرائم ، إذ أنه يتمثل بعنصرين هما العلم والإرادة ، ولكن قبول الدخول في بحث القصد الجرمي لهذه الجرائم يوجب الإشارة بإيجاز إلى تعريفه وبيان ماهية عناصره. أ - تعريف القصد الجرمي: لقد عرفت بعض التشريعات القصد الجرمي بنصوص صريحة، كما عرفه المشرع العراقي في المادة (33/1) من قانون العقوبات التي تنص على: " القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى". وعرفها المشرع الاردني في المادة (63) من قانون العقوبات التي تـنص على أن: " الـنـية: هي إرادة ارتـكاب الجريمة على ما عرفها القانون" ، وكذا عرفها المشرع السوري في المادة (187)، وقد يفهم مما تقدم أن المشرع المقارن يقيم القصد الجرمي بالدرجة الأساس على عنصر الإرادة، بمعنى أنها تزيد من حيث أهميتها على أهمية العلم ، باعتبار أن العلم مرحلة في تكوين الإرادة وشرط أساسي لتصورها، فلكي يتوافر القصد الجرمي يتعين أن تكون الإرادة متجهة إلى تحقيق الواقعة الإجرامية من جانب، ومن جانب آخر العلم بعناصر تلك الواقعة وتصورها ، سواء في وقت سابق للفعل أم معاصر له أم لاحق له ، وهذا ما يحدد اتجاه الإرادة وحدودها (5).
ق بئ ج س2: الركن المادي والمعنوي للجريمة البيئية
المطلب الأول: السلوك الجنائي: - يتمثل السلوك الجنائي في الفعل المعبر عليه بحركة الجاني الصادرة عن إحدى أعضائه وهذا ما نقصد به بالفعل الإيجابي ، كما يشمل الامتناع عن القيام بعمل يستوجبه القانون وهذا ما يسمى بالفعل السلبي. - فالفعل الإيجابي هو تلك الحركة العضوية الإرادية للجاني ، الذي يصدر عن الفاعل في شكل حركات غايتها إحداث أثار مادية معينة. فالجاني الذي يريد إحداث وفاة عدوه أو خصمه فيحضر الوسيلة لذلك فليكن السلاح ثم يوجه هذا السلاح لخصمه ويضغط على بحركة يديه على الزناد لإطلاق العيار الناري لإحداث النتيجة وهي الوفاة. وهذا الفعل يصدر عن الجاني في هذه الصورة في حركة عضوية من عضو أو عدة أعضاء من جسمه ، باليد أو بالرجل أو بهما معا مثل جريمة القتل أو السرقة. واللسان مثل جريمة السب أو الشتم ، و عندما يقترن الفعل المادي هذا بإرادة ارتكاب الجريمة تكتمل إذن في صورة السلوك الفعل الإيجابي. أما الفعل السلبي فيقصد به امتناع الفاعل عن القيام بعمل معين يأمر به القانون. فجريمة امتناع الأم عن إرضاع طفلها تتمثل في إحجامها عن القيام بفعل يفرضه القانون. وكذلك امتناع السائق عن الامتثال لإشارات وتعليمات المرور، وامتناع الرجل من دفع نفقة الحضانة وامتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أمام القضاء ، يعتبر بذلك الفاعل أنه قد امتنع عن القيام بواجب يفرضه القانون.
المحاضرة الثانية : الأركان العامة للجريمة (ركن الشرعي، ركن المادي والمعنوي ) للسنة الثانية حقوق - Youtube
الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني" أضف اقتباس من "الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني" المؤلف: مصعب الهادي بابكر الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
غير أن هذه الانتقادات غير حاسمة وتبق هذه النظرية هي السائدة على العموم في الفقه والقضاء.
محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ،ص698 ، وكذلك د. مامون محمد سلامة ، قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ، ص306. 14- لا يعد فعل الصيد جريمة الا اذا حصل في الامكنة التي يحظر فيها الصيد ولا يعد كذلك الا اذا حصل في زمن يحظر فيه الصيد وهو فترة تكاثر الاحياء البرية والمائية ، ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ، ص278. 15- تقتضي جريمة الاهانة الواردة في قانون العقوبات المقارن ، المادة ( 132) من قانون العقوبـات المصري ، والمادة ( 229) من قانون العقوبات العراقي ، ان يكون الجاني عالما بصفة المجني عليه او بمركزه ، وهو ان يكون المجني عليه موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة … الخ ، وكذلك لا يرتكب شخص جريمة اجهاض الا اذا علم ان المجني عليها حامل. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ، ص696. 16- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص828 ، وينظر كذلك: د. حسـن صادق المرصفاوي ، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، معهد البحوث والدراسـات العربية ، 1972م ، ص66 وما بعدها. وكذلك د. عوض محمد ، الوجيز في قانون العقوبات / القسم العام ، ج(1) ، مصدر سابق ، ص99 وما بعدها و د.