هل يعتبر الحكم المنسوخ دليلا على الرخصة؟ جاء في قوله تعالى " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين " فدل على إمكان قيام المجاهد المسلم لعشرة من الكفار.. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى " الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين " فهل يعتبر الحكم المنسوخ دليلا ؟ بمعنى أن يكون ثبات المسلم الواحد لعشرة عزيمة.. ويكون قيامه للاثنين رخصة ؟ لا يعتبر الحكم دليلا رغم ثبوت نصه في القرآن الكريم.. وكذا لا يمكن اعتباره عزيمة.. ولا يكون الناسخ له رخصة.. لأن من لوازم العزيمة أن يعاد العمل بها.. اقسام الحكم التكليفي. و الاحتكام إليها عند عدم وجود السبب المبيح للأخذ بالرخصة. والحكم المنسوخ لا يعاد العمل به ولا الاحتكام إليه و إن ثبت بنص القرآن.. فأصبح في هذه المسألة العزيمة هي ثبات المسلم الواحد لاثنين من الكفار. ثانيا العزيمة تعريف العزيمة لغة: هي القصد المؤكد ومنه قوله تعالى (فنسي ولم نجد له عزما) واصطلاحا: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح (شرح مختصر الروضة) وقيل: اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض والعزيمة عند جمهور العلماء تشمل أقسام الحكم التكليفى الخمسة وهى (الإيجاب.. والندب.. والإباحة.. والكراهة.. والتحريم).
- أقسام الحكم التكليفي – e3arabi – إي عربي
أقسام الحكم التكليفي – E3Arabi – إي عربي
قال ابن القيم رحمه الله: (فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل) [8]. ما يتوقف على إتيان الواجب به ثلاثة أقسام:
(أ) ما لا يدخل تحت قدرة العبد، كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، واستهلال هلال رمضان لصيامه، فهذا القسم ليس للعبد فيه تكليف، ولا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل هذا من الأسباب التي يتعلق بها الوجوب. ويعبر عنه: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أقسام الحكم التكليفي – e3arabi – إي عربي. (ب) ما كان تحت قدرة العبد لكنه غير مأمور بتحصيله، كتحصيل النصاب لوجوب الزكاة، فإن العبد غير مطالب أن يحصِّل النصاب، لكنه لو حصَّله وجبت الزكاة، وهذا القسم أيضًا يندرج تحت قولنا: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. (جـ) ما كان تحت قدرة العبد ومأمور بتحصيله كالطهارة للصلاة، والسعي لحضور الجمعة، ونحو ذلك، فهذا الذي يجب على العبد تحصيله للإتيان بالواجب، وهذا القسم فقط هو الذي يندرج تحت قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويتفرع على ذلك:
(1) إذا عجز عن بعض الواجب، وتمكَّن من بعضه، فإن ما عجز عنه يسقط عنه ووجب عليه الإتيان بما هو في مقدوره، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))؛ رواه مسلم.
فالمطلوب فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه حتم ولازم، فهو الواجب مثل: كتب عليكم ، وقضى ربك ، وإن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه غير حتم فهو المندوب، مثل: ندب لكم، سن لكم، وإن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على طلب حتم أو غير حتم، استدل بالقرائن على أن المطلوب واجب أو مندوب. وقد تكون القرينة نصا، وقد تكون ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الكلية، وقد تكون ترتيب العقوبة على ترك الفعل وعدم ترتيبها. ولهذا اشتهر تعريف الواجب بأنه ما استحق تاركه العقوبة، وتعريف المندوب بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق العتاب. أقسامه: المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد وهو لا يستحق تاركه العقاب، ولكن يستحق اللوم والعتاب. ومن هذا السنن والمندوبات التي تعد شرعاً مكملة للواجبات كالأذان وأداء الصلوات الخمس جماعة. ومنه كل ما واظب عليه الرسول في شؤونه الدينية ولم يتركه إلا مرة أو مرتين ليدل على عدم تحتيمه كالمضمضة في الوضوء، وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في الصلاة. ضع النص هنا ويسمى هذا القسم السنة المؤكدة أو سنة الهدي: ومندوب مشروع فعله: وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا لوماً، ومن هذا ما لم يواظب الرسول على فعله بل فعله مرة أو أكثر وتركه.