الحلف واليمين والقسم ألفاظ مترادفة في لغة العرب، فيقال:" الحِلْفُ والحَلِفُ القَسَمُ لغتان حَلَفَ أَي أَقْسَم يَحْلِفُ حَلْفاً وحِلْفاً وحَلِفاً ومَحْلُوفاً.. والحَلِفُ اليمين وأَصلُها العَقْدُ بالعَزْمِ والنية [1]
وقال ابن فارس: الحلف بمعنى اليمين أصله من الحلف بمعنى الملازمة. حكم كفارة اليمين الغموس. وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات على اليمين. واصطلاحا: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص[2]
والحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته تعالى، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى كما أقسم بصفة من صفاته مثل: والذي نفسي بيده، مثل ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ – أَوْ قَالَ لأَخِيهِ – مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ». ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم بغير الله تعالى، { ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالفا, فليحلف بالله أو ليصمت}
والحلف قال الحنفية والمالكية إنه مباح، والإكثار منه مذموم، وذهب الشّافعيّة: الأصل في اليمين الكراهة إلاّ في طاعةٍ ، أو لحاجةٍ دينيّةٍ ، أو في دعوى عند حاكمٍ ، أو في ترك واجبٍ على التّعيين أو فعل حرامٍ.
- حكم كفارة اليمين الغموس
حكم كفارة اليمين الغموس
حكم تكرار اليمين. حكم التكرار في الحلف على فعلٍ واحد. حكم التكرار في اليمين على أفعالٍ مختلفة. حكم تكرار اليمين: إن التكرار في حلف اليمين نوعان وهما: تكرار في الحلف على فعلٍ واحد، ومثاله: والله لا أدخل دار الفاسق، والله لا أدخل دار الفاسق. وأما الثاني تكرار في الحلف على أفعال مختلفةٍ في مجلسٍ واحد. ومن المثال عليه: والله لا أفطر هذه الليلة عند محمد، والله لا أتناول طعام الغداء عند محمود، والله لا أشرب الماء عند محمود. حكم كفارة اليمين نختار. حكم التكرار في الحلف على فعل واحد: اختلف الفقهاء في حكم تكرار اليمين إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: إن تكرار الحلف على فعلٍ واحد يُعتبر يميناً واحدة، وعليه كفارةٍ واحدة إن حنث. وبهذا قال الإمام الشافعي، بل هو الصحيح في مذهبه، وأحمد بن حنبل. وقال ابن حزم: فإن حلف أيماناً كثيرة على شيءٍ واحد في مجلسٍ واحد أو في مجلس متفرقة، وفي أيامٍ متفرقة، فهي كلها تقع يمينٌ واحدة، حتى وإن كررها ألف مرةٍ ومرة، وصنفٌ واحدة وكفارة واحدة ولا مزيد. ويستدل لهؤلاءِ بما رواه ابن حزم بإسناده عن مجاهد قال: زوج ابن عمر مملوكة جارية له، فأراد المملوك سفراً، فقال له ابن عمر: طلقها، فقال المملوك: والله لا أطلقها، فقال له ابن عمر: والله لتُطلقنها، وكرر ذلك ثلاث مرات، قال مجاهد لابن عمر: كيف تصنع، فقال: أكفرُ عن يميني، فقلت له: قد حلفت مراراً؟ فقال: كفارةً مرةً واحدة.
واليمين المنعقدة هي المشار إليه في الآية الكريمة في قوله:" عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ " وتجب الكفارة عند تحقق الحنث في هذه اليمين، والكفارة في الآية على التخيير والترتيب، فقد خيرت الآية المكلف بين ثلاثة أمور أولها العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين؛ فإن لم يقدر على واحدة منها، فإنه يصوم ثلاثة أيام. أما اليمين الغموس فلا كفارة فيها سوى التوبة النصوح، لأنها من الكبائر، ولا تكفرها الكفارة العادية، وإنما التوبة الخالصة لله للتهويل من هذه اليمين، وهذه اليمين سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار. [1] لسان العرب
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية
[3] ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية