- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. قضاة المحكمة الجزائية بالرياض يودعون آل الشيخ. - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
منتدى الاحكام والقرارات والتفسيرات الجزائية
عيسى الحربي- سبق- الرياض: احتفى قضاة المحكمة الجزائية بالرياض أول أمس الثلاثاء بتوديع رئيس المحكمة السابق الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ، والذي انتقل لمحكمة الاستئناف المتخصصة. وقد عبر قضاة المحكمة عن عظيم شكرهم وامتنانهم لآل الشيخ على ما قدمه للمحكمة خلال سبعة وعشرين سنة، والتي قضى منها عقداً من الزمن رئيساً لها. وتحدث القضاة عن مشاعرهم الطيبة عن فضيلته والذي اتسمت بحسن الخلق واتساع الأفق مع الصدق في التعامل مع قضاة المحكمة وموظفيها ومراجعيها والسعي الحثيث لتطوير المحكمة. المحكمة الجزائية - منتديات الشروق أونلاين. كما أشاد رئيس المحكمة الحالي الشيخ فيصل بن راشد الفوزان باستفادته في كثير من الأفكار الإدارية التي كان يسلكها الشيخ صالح آل الشيخ. كما شكر قضاة المحكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على أمره بإنشاء مبنى للمحكمة، والذي تمت المباشرة به، ويعد من أفضل المباني الحكومية بالمملكة.
قضاة المحكمة الجزائية بالرياض يودعون آل الشيخ
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
المحكمة الجزائية - منتديات الشروق أونلاين
من جهة أخرى؛ أدانت المحكمة متهماً بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ أربعة عشر ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه. وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب منذ تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال، كما تقرر تغريمه بدفع أربعة ألاف ريال منها ألفا ريال استناداً إلى المادة "81" من نظام الأحوال المدنية، وألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحكم. وبإعلان الحكم؛ قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.
أما أطراف الدعوى الجزائية فهما الإدعاء العام الذي يمثل المجتمع و المتهم، في حين أن أطراف الإدعاء بالحق الخاص فهم المضرور من الجريمة، والمتهم، والمسئول عن الحقوق المدنية. أما موضوع الدعوى الجزائية فهي تطالب بإيقاع العقوبة كرد الفعل الاجتماعي على الاضطراب الذي سببته الجريمة، أما الإدعاء بالحق الخاص فموضوعه تعويض مَنء لحقه ضرر من الجريمة. وأغلب المدعين بالحق الخاص – على حد علمي – يعتقدون أن مطالبتهم بالحق الخاص قاصرة على طلب التعويض فقط، وهذا غير صحيح ؛ بل لهم المطالبة بالعقاب كحق جزائي. والنص على كون العقوبة للحق للخاص فيه فوائد لا تخفى ؛ إذ به يحصل التشفي، وتطمئن به نفس المجنى عليه، وأيضاً ليس لأحد التدخل في إسقاط العقاب على الجاني إذا كان حقاً خاصاً، بخلاف إذا لم ينص القاضي على كون تلك العقوبة للحق الخاص، أو للحق الخاص والعام معاً ؛ فقد يشمله العفو من ولي الأمر ؛ إذ معلومٌ أن لولي الأمر العفو على العقوبات التعزيرية التي تكون للحق العام، بخلاف العقوبات التي للحق الخاص فليس لأحد كائناً منء كان التنازل عنها أو إسقاطها إلا برضا المدعي بالحق الخاص، وتنازله عن حقه بطوعه واختياره. ولذا فإني أتمنى من كل متضرر من الجرائم أن يعلم أنه له حقاً خاصاً مستقلاً عن الحق العام، وأن له المطالبة بالعقاب كحق جزائي أمام المحكمة المختصة، وأنه ليس لأحد التدخل في العفو عن الجاني إذا كانت العقوبة صادرة للحق الخاص.