حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى، فإن ذلك وحده لا ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش، ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. سبب ورود حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر - إسلام ويب - مركز الفتوى. ، رواه الجماعة إلا أبا داود، ولذا فالواجب عليك أن تحسن الظن بزوجتك، وأن تصرف عنك وساوس الشيطان ونزغاته، وأن تتقي الله سبحانه في ولدك هذا، فلا تباعده منك، ولا تضيع حقوقه عليك بمجرد شكوك لا حظ لها من الحق والواقع. لكن إن تحققت أن هذا الولد ليس منك، إما لكونها حملت به في فترة لم تكن أنت موجودا فيها مثلا، أو كنت موجودا ولكن لم تقربها فإن لك نفيه. جاء في الإقناع للشربيني في فقه الشافعية: فإن كان هناك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه نفيه لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه، وإنما يعلم إذا لم يطأها أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه التي هي أقل مدة الحمل، أو لفوق أربع سنين من الوطء التي هي أكثر مدة الحمل. فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا، وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي رعاية للفراش، وكذا القذف واللعان على الصحيح؛ لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ، وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق يمكن بالطلاق.
الولد للفراش اسلام ويب كمبيوتر
[٢] [٥]
الحكمة من إلحاق الولد بأبيه
تتجلى الحكمة في كون الولد يلحق في نسبه إلى أبيه؛ بأنّ هذا الأمر يحفظ أنساب الناس من الضياع والادّعاء، فالولد يلحق بأبيه حتى لو كانت الزوجة غائبة عن زوجها عشرين سنة إلا أن ينفي الزوج هذا النسب باللعان. [٦]
المراجع ^ أ ب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (1397)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (الطبعة 1)، صفحة 40، جزء 7. بتصرّف. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:7182، صحيح. ↑ علوي بن عبدالقادر السقاف، "شروح الحديث" ، الدرر السنية ، اطّلع عليه بتاريخ 29/9/2021. بتصرّف. الولد للفراش اسلام ويب alkahraba. ↑ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (1379)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، بيروت:دار المعرفة، صفحة 24، جزء 8. بتصرّف. ^ أ ب أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (1379)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، بيروت:دار المعرفة، صفحة 24، جزء 8. بتصرّف. ↑ " الولد للفراش وللعاهر الحجر" ، اسلام ويب ، 18/2/2002، اطّلع عليه بتاريخ 30/9/2021. بتصرّف.
الولد للفراش اسلام ويب Sambamobile
تاريخ النشر: الخميس 9 محرم 1434 هـ - 22-11-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 191571
4500
0
227
السؤال
إذا زنى - والعياذ بالله - رجل بامرأة متزوجة, ثم عُرِف هذا, فأنجبت من الزاني, فهل الابن للزاني أم للمتزوج؟ وهل يحق للمتزوج تركه؟ وإن كان الزاني محصنًا ورجم - ولا يرجم أحد هذه الأيام - فلمن يكون الابن؟
وإن كان غير محصن وجلد فلمن يكون الابن؟ وجزيتم خيرًا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا زنى رجل بامرأة فالواجب عليهما أولًا أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحًا, ويحذرا كل وسيلة قد تقودهما للوقوع في الزنا مرة أخرى من النظرة المحرمة, أو الخلوة وغير ذلك، ولمعرفة خطورة الزنا تراجع الفتوى رقم: 1602 ، وشروط التوبة مضمنة بالفتوى رقم: 5450, وينبغي أن يعلم أن الزنا بالمتزوجة أعظم جرمًا من الزنا بغير المتزوجة. وأما الولد فإنه يلحق بالزوج لأنه صاحب الفراش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه من رواية عائشة - رضي الله عنها -, ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه بلعان. الولد للفراش اسلام ويب الأهلي موبايل. وقولك: "هل يحق للمتزوج تركه؟" إن كنت تقصد به نفي نسبه, فمن حقه ذلك إذا تيقن أن هذا الولد ليس منه، بل يجب عليه في هذه الحالة المبادرة إلى نفيه, كما بينا بالفتوى رقم: 6280, ولا يكون ذلك إلا بلعان, وإن لم يتيقن أنه ليس منه فالأمر على ما أسلفنا أنه لاحق به.
الولد للفراش اسلام ويب
وقال ابن قدامة: وإذا ولدت امرأة غلام، سنه دون ذلك (عشر سنين)، لم يلحق به، ومن كان مجبوباً مقطوع الذكر والأنثيين، لم يلحق به نسب. الكافي في فقه الإمام أحمد. الولد للفراش - إسلام ويب - مركز الفتوى. أما إذا لم يكن هناك مانع من حصول الحمل ولم ينف الزوج الولد باللعان فالولد لاحق به ، وذلك لأن أمر الأنساب خطير وضياع النسب مفسدة عظيمة وبلية كبيرة لا تخفى على عاقل آثارها الاجتماعية والنفسية ، فاحتاط الشرع لإثبات النسب دفعا لتلك المفاسد. قال ابن قدامة: والحكم بإلحاقه بالزوج والسيد في هذه الصور إنما كان احتياطا للنسب، فإنه يلحق بمجرد الاحتمال وإن كان بعيدا " المغني لابن قدامة. وعليه فالصورة المذكورة في كلام ابن قدامة (رحمه الله) من لحوق النسب بالزوج وإن غاب عن زوجته عشرين سنة ليس المراد منها إثبات النسب ولو تيقنا من امتناع حصول الجماع بين الزوجين ، وإنما المراد أن لحوق النسب في هذه الحال ممكن لاحتمال أن يكون الزوج قد التقى بامرأته خلال تلك المدة مع كون الزوج لم ينف الولد باللعان، وإذا كان هذا الاحتمال قائما في الأزمان الماضية فقيامه في زماننا أقوى حيث أصبح من اليسير أن يسافر الرجل بالطائرة فيقطع المسافات البعيدة ويرجع في وقت قصير، وأما إذا قطعنا بانتفاء هذا الاحتمال فلا يلحق به الولد، ولذلك قيد بعض الشراح كلام ابن قدامة بإمكان وصول الزوج لزوجته.
الولد للفراش اسلام یت
انتهى. وقد اختلف العلماء فيما إذا طلبت المرأة المقذوفة الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا ؟ وقد سبق بيان خلافهم هذا وأدلته في الفتوى رقم: 112797. وفي النهاية نحذرك أيها السائل من الوعيد الشديد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. لا علاقة بين الزاني وبين الولد المولود على فراش الزوجية - إسلام ويب - مركز الفتوى. رواه أبو داود والدارمي في سننه وصححه ابن حبان. جاء في عون المعبود عند شرح هذا الحديث: جحد ولده: أي أنكره ونفاه، وهو ينظر إليه أي الرجل ينظر إلى الولد، وهو كناية عن العلم به بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وقساوة قلبه وغلظته، احتجب الله عنه أي حجبه وأبعده من رحمته، وفضحه أي أخزاه على رؤوس الأولين والآخرين. انتهى. والله أعلم.
فدل على أن ولد الزنى إنما ينسب لأمه إذ ليس لفراشها صاحب شرعي، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد. هذا مع أن من أهل العلم من منع نفي الولد بعد ولادته، لأنه يكون حينئذ ولد على فراش الزوج، فليس له نفيه وإنما ينفيه حال الحمل، وقد ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، وعلى كل فلا تعارض بين حديث نفي الولد باللعان، وبين كونه للفراش. والله أعلم.