إجراءات رفع دعوى النشوز
الخطوة الأولى: تتمثل فى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى فى المحكمة. الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة. دعوى الرجوع الى بيت الزوجية. الخطوة الثالثة: الحضور فى الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضى بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها. الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية. الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملاً بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقاً لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ. الخطو السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء السالف ذكره. الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.
- دعوى الرجوع الى بيت الزوجية
دعوى الرجوع الى بيت الزوجية
وعلـــيــه
- حيث أنه بناء على ما هو منصوص عليه شرعا وقانونا لا سيما المادة:36/1 من قانون الأسرة والتي قضت بوجوب المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة فإن المدعى عليه مطالب برعاية زوجته والإنفاق عليها وكذا احترام العلاقة الزوجية القائمة بينهما وهذا ما خالفه المدعى عليه في دعوى الحال. - حيث أن إعادة المدعي للزواج مرة ثانية وإهماله للمدعية أضرّ بها كثيرا لاسيما وأنها كبيرة السن ولا تجد من يؤويها لذا فإنها تلتمس من هيئة المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليه بالسعي لإرجاعها لبيت الزوجية المستقل أثاثا ومعاشا بعيدا عن الزوجة الثانية مع واجب الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف وإلزامه بالإنفاق عليها وفقا لما أقره الشرع والقانون. - حيث أن واقعة الإهمال ثابتة في حق المدعى عليه لا سيما وأنه سبق له رفع دعوى يطالب من خلالها بتثبيت واقعة الطلاق العرفي المزعوم وقوعه بين الطرفين بتاريخ:......... مما يجعل من طلب المدعية لنفقة الإهمال منذ ذلك الحين مؤسس قانونا. ******* لهـذه الأسبـاب ولأجلها *******
تلتمس المدعية من هيئة المحكمة الموقرة ما يلي:
فـي الشكل:
قبول الدعوى لاستيفائها كافة الشروط الشكلية.
وقد اختلف الفقهاء حول سبب استحقاق نفقة الزوجة بين قول بوجوبها بمجرد العقد دون توقف على شيء آخر، وقول يشترط الاحتباس أو الاستعداد له، ويذهب ثالث إلى عدم وجوبها قبل أن تزف الزوجة إلى منزل الزوجية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني" رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعليه فإن شروط النفقة يمكن إجمالها في ثلاثة شروط وهي:
– أولا: أن تكون المستحقة للنفقة زوجية بعقد صحيح:
ولا خلاف بين العلماء في تحقيق هذا الشرط، فلو كان عقد النكاح غير صحيح لا تستحق الزوجة النفقة بموجبه،لأن الواجب حينئذ الافتراق لا المعاشرة والاحتباس. والزواج الباطل الذي فقد شرط من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا من صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به توارث ولا مصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق.