بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول - مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية ينقل أحقية حضانة الأطفال من الأم إلى الأب - عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي: التعديلات المقترحة ظالمة للمرأة - خبير قانوني: القانون الساري منصف لكن تطبيقه "سيئ" - الذهاب إلى التعديلات سببه محاولة إنصاف الآباء فجّر مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات واسعة لمحاولة نقل الأحقية في حضانة الأطفال من الأم إلى الأب. وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. وتركز الجدل على المادة 57 من القانون، والتي من شأنها نقل الأحقية في حضانة الطفل من الأم إلى الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف القانون الساري الذي يمنح الأم هذا الحق لغاية بلوغ الطفل سن 15 عاما. حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الجزائري. وفتحت التعديلات المقترحة أبواب السجال في العراق، وأثار غضب النساء والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، كما شهدت البصرة أقصى جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي، احتجاج عشرات النساء على التعديلات المقترحة. ** تعديلات ظالمة للمرأة وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان) علي البياتي، إن "التعديلات المقترحة تجبر الأم بعدم الزواج خلال فترة حضانة الطفل، وهذا الموضوع يعد مخالفة شرعية (دينية)".
حضانة الطفل بعد الطلاق | 3A2Ilati
تكوين الأسرة ليس بالأمر السهل، ويستوجب الكثير من التعاون من قبل الزوجين، ولكن في حال الانفصال بين الأم والأب فقد تنتهي العلاقة الزوجية، ولكن لا تنتهي علاقتهما بالأبناء. «سيدتي» التقت بالدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية، والذي بين أن الطلاق بين الزوجين وارد، ولكن يجب التحلي بما جاء في القرآن الكريم حيال ذلك: (فإمساك بمعروف أو تسريحٍ بإحسان). وبين الغامدي أن الإحسان يشمل أيضاً ما بعد الطلاق، وقال: «فبعد التسريح يجب أن يكون هناك احسانٌ للطرف الآخر وليس اللعب بورقة الأطفال في الضغط عليه، وبالتالي يجب رعاية هؤلاء الأطفال والإحسان إليهم ببقائهم مع من يوفر لهم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية، وأيضاً يجب على من يرعاهم أن يتحلى بسلوك جيد واستقرار نفسي». تعرف على قواعد حضانة أطفال الطلاق وحقوقهم وفق قانون الأحوال الشخصية - اليوم السابع. وأضاف: «إذا ثبت أن أحد الطرفين غير مناسب لرعاية الأبناء من الناحية النفسية والسلوكية فلابد من التوجه للقضاء؛ لكي يفصل في ذلك». وتشير الدكتورة منى الصواف، استشارية نفسية وخبيرة دولية في الأمم المتحدة، إلى أن الطلاق قد يكون الحل للعديد من المشكلات الزوجية والتي تؤثر سلباً على الأطفال، وقالت: «وجد أن الطفل يكون أكثر استقراراً إذا بقي مع أحد الأبوين ويتواصل مع الوالد/الوالدة بالاتفاق، ويكون الطفل مستقراً أكثر من الاستمرار في العيش مع والديه وسط الخلافات الشديدة بينهما».
تعرف على قواعد حضانة أطفال الطلاق وحقوقهم وفق قانون الأحوال الشخصية - اليوم السابع
عقوبات صارمة أصدرت محاكم التنفيذ في بعض مناطق المملكة منذ بدء العمل بقضاء التنفيذ العام الماضي 40 حكماً على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لمصلحة الزوجة المطلقة أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للإبن وفق المادة 95 من نظام القضاء. وكشف مستشار وزير العدل للمسؤوليات الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن القرارات الأخيرة، ومنها رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر، تصب في مصلحة المرأة والتخفيف من معاناتها ما بعد الطلاق نتيجة تعنت الأزواج في تطبيق الأحكام، بالإضافة إلى مماطلة الزوج في تنفيذ الحكم الصادر، سواء بزيارة الابن أو النفقة. وأوضح العود أن هذه الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة ولا يتدخل فيها القاضي مباشرة، إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين من خلال جمعيات متخصصة في التوفيق بين الأزواج وورود تقارير الى القاضي.
حيث اتضح للمجلس الأعلى للقضاء أن النظر الشرعي خوّل بحكمه القضائي الأم بأن تكون هي الحاضنة لأولادها، والحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية كالتربية والتنشئة وحفظ الطفل في دينه وماله وعرضه، وهي لا تقارن بأي خطورة أخرى، بل إن مراجعة الجهات الرسمية وتخليص شؤونه منفعة محضة لا يعتريها أدنى شك. وأضاف أن الأحكام القضائية تشير إلى أن المرأة وفق الأصول الشرعية تُنصّب أحياناً لتكون ولية على غيرها أو ناظرة على الأوقاف، وفي هذا أحكام عدة منذ نشأ القضاء الشرعي في المملكة، والقضاء يفرّق بين كونها حاضنة وكونها ولية، فليس لها أن تتصرف تصرف الولي بموجب صك الحضانة، ولذلك منعها قرار المجلس من البت في موضوع سفر المحضون لأنه يتطلب إذن الولي. ولفت المجلس الأعلى للقضاء إلى التوجيه الصادر سلفاً عن محاكم الأحوال الشخصية بأن تكون القضايا الأسرية في جلسة واحدة، وألا تتجاوز في كل الأحوال أسبوعاً فقط، ما عدا ما يقتضيه الوجه الشرعي، خاصة ما يلزم شرعاً بعث حكمين وفق ملابسات القضية. وكانت وزارة العدل أكدت أن طلب الحكمين بين الزوجين لا يكون إلا في حال حصول شقاق وخلاف طارئ بينهما، وليس في حال التصدع والتنافر القلبي أو عدم وجود التلاقي العاطفي بسبب البون الشاسع بينهما في السن أو التفكير أو العادات أو خلافها، كما يحصل في حالات الإجبار على الزواج، أو صدمة الزوجة بأحوال للزوج يصعب معها استمرار الزواج إلا بالمزيد من التعقيد، وحينها تتقدم الزوجة بدعوى طلب الطلاق، لا بسبب شقاق طارئ، بل لأسباب تتعلّق بسلوكه أو عاداته غير المرضية أو بغضه أو إساءته في التعامل معها على خلفية تتعلّق بسلوكه، فهذا مما لا يعبر عن شقاق عارض نتج منه خلاف يتطلب بعث حكمين.