2ـ الإصابة بمرض الإيدز
وطء المرأة من الدبر هو أخطر ممارسة جنسية على الإطلاق، حيث يعتبر الأكثر تهديدًا بإمكانية نقل مرض نقص المناعة المكتسب من الشخص الموجب أي الذي يقوم بالإيلاج إلى الشخص السالب وهو الذي يتلقى عملية الإيلاج، ويعتبر الشخص السالب أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار يصل إلى 13%. 3ـ سرطان الشرج
مع مواصلة الإتيان في الدبر، وإدخال القضيب بشكل متكرر، تصاب المرأة بالبواسير الحادة، بمعني أن تبقى البواسير ملتهبة ومتدلية بشكل مستمر، كما أن القذف داخل الدبر يسبب الورم الحليمي والذي سرعان ما يتطور إلى سرطان الشرج، والذي يساعد على ذلك هو نمو أنواع فتاكة من البكتريا الكروية داخل الشرج. 4ـ العقم
في حالة تكرار حدوث عملية جنسية كاملة وقذف الرجل في دبر زوجته، تتعرف الأجسام المضادة في دبر المرأة على الحيوانات المنوية وتحاول قتلها، حيث تعتبر الحيوانات المنوية أجسام غريبة في هذه الحالة، ومن ثم تسبب العقم، لذا ينبغي التعفف عن هذه الممارسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي قام بالاِيلاج بالدبر ولايعرف الحكم وانا ايضاً لا اعلم ب الحكم هل هذا حرام وهل اعتبر طالق وماذا يجب علي ان افعل لاكفر عن هاذا ؟ ملاحظه/ هل في طريقه اخر تكفر غير الطلاق. وفي النهاية نكون قد تناولنا موضوع ما حكم من جامع زوجته من الدبر وهل تطلق؟، وبينا أن هذا الأمر عظيم ويحرم فعله سواء برضا الزوجة أو لا، كما أوضحنا أنه لا يلزم الطلاق في حالة إصرار الزوج على هذا الفعل الشنيع، فعلى الزوجة أن تقومه وترفع الأمر إلى القاضي إذا دعت الحاجة لذلك، وعلى القاضي أن يفرق بينهما إذا أصر الزوج ، كما يحق له أن يعنفه على فعله، ويمكن القول أن على الإنسان دائمًا أن يتبع فطرته السليمة ففيها الصحة والسلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي قام بالاِيلاج بالدبر ولايعرف الحكم وانا ايضاً لا اعلم ب الحكم هل هذا حرام وهل اعتبر طالق وماذا يجب علي ان افعل لاكفر عن هاذا ؟ ملاحظه/ هل في طريقه اخر تكفر غير الطلاق
تاريخ النشر: الإثنين 4 ذو الحجة 1432 هـ - 31-10-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 166273
214152
0
607
السؤال
ما حكم المداعبة من الخلف ومحاولة الجماع من الخلف ولكن بطريقة العزل دون أن يخرج السائل المنوي داخل الدبر، وهل تكون الزوجة طالق شرعاً وعليه أن يدفع كفارة؟ أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة وجزاكم الله تعالى كل الخير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن الوطء في الدبر محرم وكبيرة من الكبائر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34015
ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها إذا أراد وطئها في الدبر سواء أنزل داخله أو خارجه، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا وطئ الرجل زوجته في دبرها فقد ارتكبا معصية كبيرة؛ لكن لا تطلق الزوجة بمجرد وقوعها في هذا الفعل المحرم، وليس عليهما كفارة معينة إلا التوبة إلى الله بشروطها المعلومة وهي: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود. حكم المداعبة دون إيلاج في الدبر - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما مجرد المداعبة دون إيلاج في الدبر فجائز إذا لم يؤد إلى الإيلاج، والأولى اجتناب ذلك بكل حال. قال المرداوي: وذكر ابن الجوزي في كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الدبر.
هل تطلق الزوجة عند جماعها من الدبر ؟ هل تطلق الزوجة عند جماعها من الدبر ؟ - سوبر مجيب
لكن لا يزال الأمر مقيدًا بأمن الفتنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شبه الحائم حول الحرام بالراعي الذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لذا نصح كثير من أهل العلم بالابتعاد عن هذا الأمر وتركه مبتغيًا بذلك وجه الله والتنزه عن شيء قد لا تأمن على نفسك فتنته. ولا يفوتك التعرف على: حكم الإفطار في رمضان عمدا وبدون عذر بالإجماع
حكم إيلاج الزوج لإصبعه في دبر زوجته بغرض المداعبة
يمنع إيلاج الزوج لإصبعه في دبر زوجته بغرض المداعبة حيث تتم فيه ملامسة النجاسة المغلظة لغير حاجة، فمن المعروف أن الدبر هو محل النجاسة، كذلك يعتبر هذا التقليد الأعمى من الأشياء التي تاباها الفطرة السليمة، ويدل هذا الفعل أو ما يشبهه على تبلد الأذواق واتباع الهوى وميل الإنسان إلى الغريزة الحيوانية التي تريه ما ليس بحسن حسن. الأضرار المترتبة على إتيان المرأة من الدبر
لم يحرم الله تعالى أمر عبثًا وإنما لغايات شريفة ومقاصد جليلة، فبالإضافة إلى حرمة وطء المرأة في دبرها، فلهذا الفعل آثار سلبية ونفسية خطيرة، كما يتسبب في الإصابة بكوارث صحية ومنها:
1ـ فقدان السيطرة على التحكم في إخراج الفضلات
الإفراط في ممارسة الجنس عن طريق حلقة الدبر قد يعرض المرأة للإصابة بعدم القدرة على السيطرة على خروج الفضلات، حيث يزيد هذا الأمر احتمالية إصابة النساء بسلس البول بنسبة تصل إلى 34%، كما قد يؤدي أيضًا إلى أضرار بالغة في المستقيم أو حدوث شرخ شرجي وفي الغالب يكون شق طولي مسببًا نزيف.
حكم المداعبة دون إيلاج في الدبر - إسلام ويب - مركز الفتوى
لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر معاشرة زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر. وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {ملعون من أتى امرأة في دبرها}، وقال أيضاً: {إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن}، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال. فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق. أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال الله عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه} فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.
تاريخ النشر: الإثنين 4 جمادى الآخر 1423 هـ - 12-8-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 20963
13099
0
405
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حلفت بالطلاق بنية الطلاق بأن لا أجامع زوجتي فهل يجوز أن آتيها في غير الفرج يعني بقية جسمها إلا الإتيان في الدبر ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حلف على ترك جماع زوجته فلا يحنث بغير الجماع من المقدمات من نحو قبلة ومباشرة في غير فرج، إذ لا يصدق على شيء من ذلك أنه جماع.. لا لغة ولا شرعاً. لكن هل يعتبر من حلف بالطلاق على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر مُوُلِياً أم لا؟ والجواب: أن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مولٍ. قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مولٍ. وعليه، فإذا لم ترض زوجته بترك حقها في الجماع ورفعته إلى القاضي وضرب له مدة الإيلاء -أربعة أشهر- فليس أمامه إلا واحد من خيارين: فإما أن يجامعها في المدة ويقع الطلاق المعلق بمجرد مغيب الحشفة، وعليه أن ينوي ارتجاعها بباقي المجامعة حتى لا يكون مستمتعاً بمطلقة قبل ارتجاعها، وإما أن يستمر ممتنعاً من وطئها حتى ينقضي الأجل المضروب فتطلق عليه بمقتضى الإيلاء.
وقد بين لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الجماع لا يكون إلا في قبل المرأة وهو موضع خروج الولد أو ما يعرف (بالفرج)، كما يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته على الوجه الذي يرضيهما، طالما كان هذا التمتع في موضع زرع الولد، كما أجاز بعض العلماء جواز إنزال الزوج في أي موضع في جسد زوجته شريطة أن يكون هذا الإنزال في المواضع المباحة وكذلك أن تستمتع به المرأة كاستمتاع الزوج به. قال تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومن المعلوم أن الفرج هو مكان الحرث إذ أنه يبتغي به الولد، وقال صلى الله عليه وسلم ( ملعون من يأتي النساء في محاشهن: أي أدبارهن)، فإتيان المرأة في الدبر أمر محرم شرعًا سواء حصل معه إنزال أم لا، حيث يتنافى مع الفطرة السليمة التي فطر الله عباده عليها، كما أن في هذه الوضعية تفوت حظ المرأة من المتعة واللذة، بالإضافة إلى أن الدبر محل القذارة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوجة التي تطيع زوجها في هذا الأمر آثمة كالزوج تمامًا، إذ أن هذا الأمر ثبتت حرمته بالأدلة والنصوص الشرعية (حتى أطلق عليه البعض اللواط الأصغر)، ومن المعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها أن تعزره وتذكره بالله عز وجل، فإن لم يرتدع، لها أن ترفع أمرها إلى القاضي فإن تاب إلى الله فلا إثم عليه وإن لم يرتدع للقاضي أن يفرق بينهما إذا رأى ذلك، والله أعلم.