متى تجب الزكاة في البقر، حل كتاب الطالب فقه ثاني متوسط الفصل الاول للعام 1440، يعتبر هذا السؤال هو واحد من اهم الاسئلة التي وردت في الوحدة الثانية، والتي يسرنا ان نقدم لكم الاجابة المناسبة والصحيحة له. اجابة سؤال متى تجب الزكاة في البقر الاجابة هي: اذا كانت ثلاثين فاكثر نسعد بزيارتكم في موقع ملك الجواب وبيت كل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول علي أعلي الدرجات الدراسية، حيث نساعدك علي الوصول الي قمة التفوق الدراسي ودخول افضل الجامعات بالمملكة العربية السعودية متى تجب الزكاة في البقر
متى تجب الزكاة في البقر - ملك الجواب
متى تدفع زكاة الذهب فالذهب في الإسلام له مقدار من الزكاة تجب عليه، ولكن ليس كل أنواع الذهب وليس كل كمياته، فله مقدار محدد حدده الشارع وبيّنه وبيّن وقته وحكمه، وفي مقالنا التالي سوف نتعرّف على وقت دفع الزكاة من الذهب، ومتى يتم دفعها ونصابها من الذهب.
متى تدفع زكاة الذهب - موقع محتويات
تاريخ النشر: الأربعاء 25 ربيع الآخر 1432 هـ - 30-3-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 153077
30455
1
308
السؤال
في بداية كل سنة هجرية يقوم المفتي بمدنا بمقدار النصاب في الزكاة حسب قيمة الذهب ففي أول محرم 1431 كان النصاب 3150 دينارا تونسيا، و في أول محرم 1432 أصبح النصاب 5500 دينار تونسي. سؤالي حسب أي نصاب أخرج زكاتي الآن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: إن حول الزكاة في النقود يبدأ من بلوغها النصاب وليس من بداية السنة الهجرية. والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. فإذا بلغ المال أيا من القيمتين، وحال عليها الحول فقد وجبت فيه الزكاة. متى تجب الزكاه. فمن ملك نصابا مثلا في أول شهر رجب فإن حوله يبدأ من شهر رجب ويتم في أول شهر رجب من السنة التي تليها. وتجب الزكاة في النقود إذا بلغت نصابا بعد أن يتم عليها الحول وهي بالغة النصاب، فإن نقصت عن النصاب أثناء الحول بأن زادت قيمة الذهب، فصارت تلك النقود تقل قيمتها عن القدر المذكور فإن الزكاة لا تجب فيها. وعلى هذا فإن كانت قيمة النصاب في النقود 3150 في أول الحول -كما ذكر السائل- ثم زادت قيمة الذهب والفضة قبل تمام الحول ووصلت إلى 5500 فإن الزكاة لا تجب في المبلغ الذي هو أقل من النصاب على التقدير الثاني.
متى تجب الزكاة؟ | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر - Youtube
وانظر الفتوى رقم: 136419. والله أعلم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. فتاوى ذات صلة