ولكن لا يتم صرفها على من يقوم بالقتال بالشجاعة. كذلك ابن السبيل هو القلب الذي يطلق على الشخص المسافر الذي قام بترك أهله. وعليه أن يحصل على المال لكي يعود إلى أهله ويمكن أن يحصل على مال الزكاة ليعود إلى أقاربه. قد يهمك: هل يجوز للبنت أن تعطي الزكاة لأمها؟
هكذا قدمنا إليكم الإجابة المناسبة لسؤال هل يجوز إخراج زكاة المال طعام. والمزيد من المعلومات حول الزكاة وشروطها ومن يستحقون الحصول عليها.
سؤال | هل يجوز اخراج زكاة المال طعام؟ - الطريق إلى الله
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام في رمضان؟ في الشهر الكريم هناك الزكاة المفروضة الأخرى وهي الفطر، والزكاة التي الأصل فيها أن تخرج من الطعام هي صدقة الفطر في رمضان، بدليل حديث "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهي أي الفطر واجبة على كل مسلم وأفتى البعض أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. سؤال | هل يجوز اخراج زكاة المال طعام؟ - الطريق إلى الله. أما إخراج الطعام في زكاة المال فما ذكرنا سابقا ينطبق على كل السنة رمضان وغيره، أي يجوز إخراج زكاة المال في صورة طعام أو كسوة على بعض الأقوال بالشروط المتقدمة. اقرأ أيضا: زكاة المال على شهادات الاستثمار هل تجب؟ وكيفية حسابها وقال الشيخ ابن باز: ويجوز أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة أو الطعام وغيرهما، عند تبين المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة. وأوضح أن أمثلة لهذه الحالة كأن يكون الفقير مجنونا، أو ضعيف العقل، أو سفيها، أو قاصرا، فيخشى أن يتلاعب بتلك الأموال، فهنا المصلحة في منحه طعاماً، أو ملابس ينتفع بها من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم.
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام أو مواد غذائية؟ الحكم بالتفصيل
آخر تحديث: أكتوبر 9, 2021
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟، من الأسئلة المترددة حول الزكاة ولا يعلم البعض الإجابة المناسبة لذلك السؤال ولكن من خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم رأي الإفتاء في ذلك وتعرفوا معنا عن مضمون السؤال هل يمكن إخراج زكاة المال طعام؟
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟
زكاة المال يتم إخراجها مال للفقير ولكل من يستحقها ويتم إخراجها مال أفضل بكل شخص يعلم احتياجاته جيداً. ومن الأفضل ألا يتم فرض عليه ما يتم الحصول عليه. فيجوز أن تخرج على شكل طعام أو غير ذلك ولكن في حالة الضرورة فقط. فمن الأفضل أن يتم تقديم المال للشخص المستحق وهو أدرى بما يحتاجه. إما بالنسبة لفعل إخراج الطعام مالاً بدلاً من الزكاة فلا مانع من ذلك. ولكن بشرط أن يكون الشخص مستحق إلى الطعام بكثرة ولا يقوم بشرائه في حالة أخرى غير الاحتياج الشديد. فسواء الزكاة كانت طعام أو مال أو ملابس يلزم أولاً أن يتم التعرف على كل ما يحتاج إليه الشخص المستحق وتقديم المناسب له. هل يجوز إخراج زكاة المال طعام أو مواد غذائية؟ الحكم بالتفصيل. إما بالنسبة لحكم إخراج زكاة المال طعام فذلك يكون عمل جائز شرعاً ولا حرج فيه. ولكن على المذكي قبل أن يذكي أن ينظر إلى ما يحتاج إليه الفقير ويقدمه له.
هل يجوز اخراج زكاة المال طعام ؟ - الوطنية للإعلام
وبناءً على ذلك فيجب أن يكون الإنفاق على إفطار الصائمين الذي لا يُفرَّق فيه بين الفقراء والأغنياء إنما هو مِن وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات، لا من الزكاة، إلا إن اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ في حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام في ذلك قائمًا مقام التمليك، كما نُقِل عن الإمام أبي يوسف من الحنفية وبعض فقهاء الزيدية. أما شنط رمضان التي يُتَحرّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها. هل يجوز اخراج زكاة المال طعام ؟ - الوطنية للإعلام. أما إخراج الكفارة فجمهور الفقهاء يشترطون فيها التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجب مالي، فلا بد أن يأخذه الفقير معلوم القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: {مِن أَوسَطِ ما تُطعِمُون أَهلِيكم}[المائدة:89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك. فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.
طالع كذلك: مقدار نصاب زكاة المال وكيفية حساب النصاب بسهولة
وقد أوجب الله تعالى الزكاة في أنواع من المال، كالذهب والفضة والنقود المتداولة والأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة وغير ذلك. ويجب أن تخرج الزكاة من كل صنف في عينه إلا زكاة عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة. والواجب في زكاة النقد أن تخرج نقداً، فلا يجوز إخراجها طروداً غذائية، أو دواءً، أو لباساً أو غير ذلك؛ للأمور الآتية: أولاً: أن الزكاة حق للفقراء، والفقير أدرى بحاجته من غيره، ولسنا وكلاء في التصرف عنه. ثانياً: أن إخراج غير النقد لا يحقق حكمة الزكاة في سد حاجات الفقراء والمساكين التي تتعدد لا سيما في هذا العصر، فحاجة الفقير لا تقتصر فقط على الطعام والمواد الغذائية، فهناك حاجات كثيرة تقتضيها متطلبات العصر الذي نعيشه، وإخراجها نقداً يحقق الحكمة منها في سد هذه الحاجات. ثالثاً: ولأن إخراجها بالقيمة لا يحقق قاعدة التمليك؛ إذ الواجب تمليك الفقير الزكاة كما وجبت من غير تصرف من قبل المزكي أو غيره، وهو بهذا التصرف يتصرف فيما لا يملك، فالزكاة حق للمستحق من فقير أو غيره في مال الغني، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24-25، ولهذا فإن المزكي إذا أخرّ إخراجها من غير عذر أثم، وإذا تلفت ضمنها.
وقال ابن حزم:[ فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً].
هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها وشروطها؟ - شفقنا العربي
ونقل عن عائشة وإسحاق وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي وهو رواية ابن حبيب عن الإمام مالك، وقيده الحافظ ابن عبد البر بالسابع الثاني فقط كما رواه ابن وهب عن مالك. وهو رواية عن الإمام أحمد:[ قال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين]. وقال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة:[ والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين]
وقال عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخر. هل العقيقة واجبة؟ وما هي أحكامها وشروطها؟ - شفقنا العربي. وقال ابن وهب من المالكية لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبي قال:( العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) رواه البيهقي ،وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به ، فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني ، وورد هذا الحديث موقوفاً على عائشة رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا:( نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزوراً.
تنبيه:
قولك: ولم أتصدق عوضاً عنها. ينبغي أن يعلم أن التصدق بالمال لا يقوم مقام العقيقة ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. راجع السؤال رقم ( 34974). والله أعلم.