الاشتغال في علم النحو هو اشتغال العامل المتعدي بالعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. أمثلة على باب الاشتغال:
قوله تعالى: ﴿ وكل شيء فصلناه ﴾. وقوله تعالى: ﴿ والجبال أرساها ﴾. وقوله تعالى: ﴿ والقمر قدرناه ﴾. وقول عمرو بن كلثوم:
انظر أيضا [ عدل] مراجع [ عدل]
ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملؤه سفينا. [1]
إذا بَلَغَ الرَّضِيعُ لَنَا فِطاماً
مَلأنَا البَرَّ حَتَّى ضاقَ عَنَّا ونَحْنُ البَحْرُ نَمْلَؤُهُ سَفِينا - YouTube
وإذا كان يُفعل هذا للصبي الصغير الذي لم يتجاوز السنتين، فماذا سيُفعل مع زعماء قبيلة (تغلب) وأكابرها ورؤسائها؟! إنها المبالغة في أعلى صورها وأرفع درجاتها، على أننا لا ينبغي أن نغض الطرف عن المخالفة الشرعية الواضحة في هذا البيت، فجنون العظمة أحياناً قد يصل بالشاعر إلى أن يتجاوز الخطوط الحمراء ليقع في المحظور، لكن هؤلاء القوم جاهليون على كلِّ حال، لم يكن الإسلام قد ظهر فيهم، فلا يُستغرب منهم أمثال هذه المعاني والدلالات. إذا بَلَغَ الرَّضِيعُ لَنَا فِطاماً. * * * وبعد.. فهذا هو عمرو بن كلثوم التغلبي، الشاعر الجاهلي الشهير، صاحب أشهر المعلقات في ذلك العصر، وهذه مشاهد مختارة من نصه الاستثنائي الذي رصد فيه مظاهر قوة قبيلته ومفاخرها، فأبدع وأمتع، حتى عدَّها التاريخ من أبرز المعلقات في الأدب العربي. - الرياض
قوله: ((فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)) يعني: فإن كان لمن يموت كلالة أختان ليست أختاً واحدة فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين، كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله تعالى: ((فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)). ثم قال عز وجل: ((وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً)) يعني: إن كان الذين يرثون هم إخوة رجالاً ونساءً. ((فَلِلذَّكَرِ)) منهم. ((مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)) أي: مثل نصيب اثنتين من أخواته الإناث. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣. ((يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا)) يعني: يبين الله لكم هذه الأحكام كراهة أن تضلوا في ذلك كما في قوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [يوسف:82] والمقصود ((واسأل أهل القرية))، أو على تقدير (اللام) (لئلا تضلوا). القول الثالث: ليس هناك حذف ولا تقدير، وهذا قول الحسن، وإنما الكلام على ظاهره، يعني: الله سبحانه وتعالى يعلمكم الشر كي تتقوه، ويبين لكم الضلال كي تجتنبوه وتحذروه. فقوله: ((يبين الله لكم أن تضلوا)) يعني: يبين الله لكم ضلالكم الذي هو شأنكم إذا تركتم لطباعكم وأهوائكم وميولكم سوف تضلون ضلالاً بعيداً، فالله سبحانه وتعالى بين لكم هذا الضلال لتحترزوا منه وتتحروا خلافه.
تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣
[٥]
ميراث الكلالة
يُمكن استنباط أنَّ ورثة الكلالة هم كلَّ مستحقٍ شرعيٍ للميراثِ غير الأصلِ والفرعِ الوارثينِ؛ إذ لا وجود لهما حصر بحسبِ تعريفِ الكلالة، وفيما يأتي ذكر أصناف ورثة الكلالة: [٦]
الإخوة الأشقاء، والأخوات الشقيقات. الإخوة لأب، والأخوات لأب. الإخوة لأم، والأخوات لأم. أبناء الإخوة الأشقاء. أبناء الإخوة لأب. الأعمام الأشقاء، الأعمام لأب. أبناء الأعمام الأشقاء، أبناء الأعمام لأب. مسائل في ميراث الكلالة
في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض المسائل المختلفة التي تبيِّن ميراث الكلالة كيف يُوزّع بحسب الورثة، وفيما يأتي ذلك: [٧]
تُوفّي رجل عن زوجة وأخ لأم وأختين لأم يرث الإخوة لأم ذكوراً وإناثاً ثلث التركة، وتوزّع بينهم بالتساوي، وترث الزوجة ربع تركةِ زوجها. توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم ترث الأخت لأم سدس التركةِ، ويرث الزوج نصف تركة الزوجة. توفي عن أخت شقيقة وثلاث أخوة لأم ترث الأخت الشقيقة نصف تركة المتوفى، ويرث الأخوة لأم ثلث التركة. توفي رجل عن ثلاث أخوة أشقاء وأخت شقيقة وزوجة ترث الزوجة ربع التركة، ويرث الإخوة الأشقاء ذكوراً وإناثًا باقي التركة عَصبةً؛ للذكرِ مثل حظِّ الأنثيينِ. توفي رجل وترك ثلاث أخوة لأب وأخت لأم ترث الأخت لأم سدس التركة، ويرث الإخوة لأب باقي التركة عصبة.
وقد روى الطبري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه قال في خطبته: (ألا إن الآية التي أنزل الله في أول سورة النساء في شأن الفرائض، أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم الله بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (الأنفال:75) مما جرت الرحم من العصبة). ومما يدل على أن آية أول النساء في الإخوة لأم، أن الله سوَّى بينهم في الميراث، فقال: { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} (النساء:12) وجعل لهم عند الاجتماع رجالاً ونساء الثلث بينهم جميعاً فقال: { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} (النساء:12) بينما جعل للشقيقة النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر، فلهما الثلثان مما ترك، كما أنه فضل ذَكَرهم على أنثاهم كالبنات تماماً، فقال: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} (النساء:176).