الإيداع في أحد الحسابات البنكية
البنك
اسم الحساب
رقم الحساب
الحساب العام
SA3180000 249608010188903
حساب الزكاة
SA0980000 249608010188911
حساب الكفارات
SA2980000 249608010355973
مصرف الراجحي
حساب الكفالات
SA7380000 249608010355957
الأسر المنتجة
SA3880000 249608010356005
حساب الأوقاف
SA5180000 249608010355965
المجمع الخيري بكحلا
SA0680000 249608010355999
البنك الأهلي
SA33100000 42191226000102
SA9815000 999300002130004
SA7615000 999300002130012
بنك البلاد
SA2615000 999300002130039
SA3215000 999300002130028
زيارة الإدرة الرئيسية
الاتصال بمندوب التسويق
التبرع العيني و النقدي بإدارة الخدمات
حساب الكفارات جمعية البر بالمنطقة الشرقية
التبرع المباشر الدولة *
المدينة *
مبلغ التبرع *
تبرع أخر *
الإسم *
الجوال *
رقم الجوال بصيغة دولية مثل: 966xxxxxxxxxx
البريد الإلكتروني *
نوع التبرع *
عبر البنك *
(١٢ ريال) كفارة العجز عن الصيام
(عن اليوم الواحد مع الخدمة)
(١٢٠ ريال) كفارة اليمين - النذر
( اطعام ١٠ مساكين)
(١٥٠٠ ريال) اضحيتك
( طاعة لربنا - فرحة لفقرائنا)
(١٢٠٠ ريال) ذبيحة العقيقة
(شكرا لله على الموهوب)
(٧٢٠ ريال) كفارة الجماع - الظهار
(إطعام ٦٠ مسكينا)
(١٢٠٠ ريال) كفارة الفدية - الهدي
(كفارات الحج)
جمعية البر الخيرية بالجعرانة تسهل عليك اداء الكفارات بكل يسر وسهولة والتي تصل لمستحقيها اكثر من 420 اسرة من الاسر المستفيدة من (أيتام- ارامل- أسر فقيرة) في انتظاركم
حساب الكفارات جمعية البر بالاحساء
أنواع الكفارات: كفارة الظهار: أ ـ عتق رقبة ب ـ صوم شهرين متتابعين ج ـ إطعام ستين مسكيناً كفارة قتل خطأ: أ ـ عتق رقبة ب ـ صوم شهرين متتابعين ج ـ إطعام ستين مسكيناً كفارة الجماع في نهار رمضان عمداً: أ ـ عتق رقبة ب ـ صوم شهرين متتابعين ج ـ إطعام ستين مسكيناً كفارة يمين: أ ـ إطعام عشرة مساكين ب ـ كسوة عشرة مساكين ج ـ تحرير رقبة فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام. أما عمل الجمعية فإنها وكيل تتولى عن المتبرع تجهيز المطلوب من النذور والكفارات وتوزيعها على المساكين والمحتاجين والفقراء المسجلين لدى الجمعية مسبقاً.
نبذة عنا جمعية البر بحرمة ، جمعية أهلية اعتمدت من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتامعية برقم (914) و تاريخ 4 / 9 / 1439 هـ بموجب القرار الوزاري رقم (7089) ، تساهم في أداء الدور الاجتماعي لكافة فئات المجتمع.
حساب الكفارات جمعية البرنامج
متفقٌ عَلَيْهِ. داووا مرضاكم بالصدقة
انطلاقا من دفع البلاء والمرض بالصدقة والتبرع ومساعدة الفقراء والمحتاجين (داووا مرضاكم بالصدقات)
و الصدقة دواء للمريض وشفاء ودافعة للبلاء فعن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:: داووا مرضاكم بالصدقة. الألباني- صحيح الجامع،
الرعاية الشاملة للأيتام
يهدف المشروع إلى توفير البيئة الآمنة والحياة الكريمة من خلال توفير كافة الاحتياجات النفسية والحياتية والاجتماعية والعلمية والترفيهية لليتيم عن طريق برامج مختلفة تقدم لهم منها: القيم التربوية ، تقديم الرعاية التعليمية، تدريب وتوجيه، تنمية المواهب، الرحلات والزيارات الميدانية.
لديك استفسار؟
السلام عليكم، مرحباً 👋
يسعدنا الرد على استفساراتك
بريدك الالكتروني
اسمك الكريم
9 + 11 =
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 6 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 10 ديسمبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 255 الذي صدر بتاريخ 25-4-1443هـ بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ. تضمن قرار مجلس الوزراء تعديل ثلاث مواد من نظام مكافحة الرشوة، وهي المواد الخامسة والثامنة والخامسة عشرة، وذلك بهدف توسعة نطاق التجريم في مجال مكافحة جريمة الرشوة. وبحسب قرار مجلس الوزراء تم تعديل نص المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة، وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة، وذلك بهدف توسعة نطاق التجريم في جريمة الرشوة بإستعمال النفوذ ليشمل كل شخص وليس فقط كل موظف عام. نظام مكافحة الرشوة – محامية. وكانت المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة قبل التعديل تنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو إلتزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وبحسب قرار مجلس الوزراء تم تعديل الفقرة (7) من المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية»، وذلك بهدف توسعة نطاق الفئات التي يُطبق عليها نظام مكافحة الرشوة لتشمل الموظفين العموميين الأجانب الذين يعملون في المؤسسات والمنظمات الدولية في إطار المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
نظام مكافحة الرشوة هيئة الخبراء
المادة الثامنة
یعد في حكم الموظف العام في تطبیق أحكام ھذا النظام:
١ – كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة سواء كان یعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. ٢ – المحكم أو الخبیر المعین من قبل الحكومة أو أیة هيئة لھا اختصاص قضائي. ٣ – كل مكلف من جھة حكومیة أو أیة سلطة إداریة أخرى بأداء مھمة معینة. ٤ – كل من یعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردیة التي تقوم بإدارة وتشغیل المرافق العامة أو صیانتھا أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من یعمل لدى الشركات المساھمة والشركات التي تساھم الحكومة في رأس مالھا والشركات أو المؤسسات الفردیة التي تزاول الأعمال المصرفیة. ٥ – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة من ھذه المادة. المادة العاشرة (10) من نظام مكافحة الرشوة - التنفيذ العاجل. المادة التاسعة
من عرض رشوة ولم تقبل منه یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات،وبغرامة لا تزید عن ملیون ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین
المادة العاشرة
یعاقب الراشي والوسیط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في ھذا النظام بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة التي تجرمھا، ویعتبر شریكا في الجریمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابھا مع علمھ بذلك متى تمت الجریمة بناء على ھذا الاتفاق أو التحریض أو المساعدة.
المادة التاسعة مكرر (2): كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً". تعديل نظام مكافحة الرشوة. المادة العاشرة:
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. المادة الحادية عشرة:
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الثانية عشرة:
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.