وقد اختلف العلماء في تحديد المراد به على اتجاهين:
ـ الاتجاه الأول: أن المقصود به هو النقاب. ـ الاتجاه الثاني: أن المقصود به هو الملحفة، أو العباءة تلتحف بها المرأة فوق الخمار لتداري بها نتوءات جسمها، وأجزاءه البارزة كالثديين، فهو خمار فوق الخمار، وثياب فوق الثياب. يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-
قد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير إدناء الجلابيب عليهن، أنهن يسترن بها جميع وجوههن، بحيث لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة يبصرن بها. وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، ولكن ليس هناك اتفاق على معنى" الجلباب" ولا على معنى "الإدناء" في الآية. وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أم عطية في صلاة العيد: إحدانا لا يكون لها جلباب.. إلخ. قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب أقصر – وأعرض – من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة. حكم تغطية الوجه في الصلاة من السرة. وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار. (صحيح مسلم بشرح النووي 2/542، ط الشعب). انتهى. ومن الأحاديث التي دلت على فرضية حجاب المرأة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما.
حكم تغطية الوجه في الصلاة والمرور بين
الحمد لله. الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
حكم تغطية الوجه في الصلاة من السرة
الأحد 4 محرم 1442 - 23 أغسطس 2020
2373
ماجد الدرويش
ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ملصق عليه صورة رجل يصلي وهو واضع كمامة، وقد كتب فوقه حديث، وهو: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) ، ونسبه إلى سنن ابن ماجه. وفي أسفل الصورة كتب: كان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا رأى الإنسانَ يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. ونسب هذا القول إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فتوى رقم ( 1559 ) تغطية الوجه في الصلاة للرجل والمرأة . – دار الافتاء العراقية. والأحاديث المذكورة صحيحة، ومعروفة، لكنها تستخدم في غير ما جاءت لأجله. فنحن لو راجعنا النصوص الحديثية الواردة في هذا الشأن سنجد أنها ذكرت أمران اثنان مكروهان: إسبال الثوب في الصلاة، وتغطية الفم. وغالب الروايات لا تذكر سوى الإسبال. وبعضها يذكر فقط تغطية الأنف ، ومعلوم أن موضوع الإسبال موضوع خلافي الحكم فيه خلاف الأولى وليس التحريم، فاقتران تغطية الفم أو الأنف معه يأخذ حكمه. هذا عدا عن أن قضية تغطية الفم مختلف فيها، وإنما هي رأي لبعض الصحابة والتابعين، وهي مسألة مشهورة في الفقه، حول صلاة المرء متلثما، وقد كره يعض الأئمة ذلك، وسببه أنه يشعر الذي يقف بقرب المتلثم بأن هذا بسبب رائحة ما تنبعث منه، فيسبب له أذية، ويشعره باشمئزاز المتلثم منه، وقد يكون هذا غير صحيح، ولكنه يحصل.
ومما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع. حكم تغطية الوجه في الصلاة بيت العلم. انظر "شرح الإمام العيني لسنن أبي داود" (3/ 243، ط. مكتبة الرشد- الرياض). وكذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] اهـ.