وقياسها على الخفين كما يقولون قياسٌ مع الفارق؛ لأن الخفين لُبسا على عضوٍ مغسول، طهارته لا بد من الغسل فيها، وأما هذه فقد لبست على عضوٍ ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها، ولكن لا شك أن الاحتياط أولى. والأمر في هذا سهل، فإنه ينبغي ألا يلبسها إلا على طهارة، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح، ويمسح رأسه ثم يعيدها. السؤال: ما هي الأشياء التي تُبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟ الشيخ: يُبطل المسح أيضاً خلع الخف؛ إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان، لكن الطهارة باقية، ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا. فدل هذا على أن النزع يبطل المسح. فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه؛ بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح؛ وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أنه اذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح؛ أي: لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل بوضوء كامل.
- مدة المسح على الخفين للمقيم :
- مدة المسح على الجوربين للمقيم
مدة المسح على الخفين للمقيم :
المراجع
^, المسح على الجوربين, 03-11-2020
^, مدة المسح على الجوربين للمقيم, 03-11-2020
^, أحكام المسح على الجوربين, 03-11-2020
مدة المسح على الجوربين للمقيم
مدة المسح على الخف والجورب للمقيم، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، وكما ان من شروط المسح على الخفين ما يلي: ان يكون لابسهما على طهارة كاملة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر، وان مدة المسح تكون كما حددها الشرع الاسلامي، ويكون المسح في الوضوء. وان تعريف السمح لغة يعني مرور اليد على الشي، بينما تعرف المسح اصطلاحا بانه ان يصيب البلل خفا، وكما ان الاسلم شرع المسح على الخفين، والاجابة هي. السؤال: مدة المسح على الخف والجورب للمقيم؟ الاجابة الصحيحة للسؤال هي: هي يوم وليلة، أمّا للمسافر فهي ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي حصل فيه أو حدث بعد لبس الجوربين، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم، وتنتهي الدة عند الوق ذلته في اليوم التالي وذلك للمقيم، وتنتهي في اليوم الرابع للمسافر، فمثلًا من قام بالوضوء في وقت الظهر ثم لبس جوربيه ثم بطُل وضوؤه بعد أن أدى صلاة العصر، فله أن يمسح إلى الوقت الذي أحدث فيه أي بعد عصر اليوم التالي ذلك فيما يخصّ المقيم، وإذا أراد أن يستأنف المسح فلا يجوز عليه أن يخلع جوربيه ويغسل قدميه ويلبس الجوربين بعد الطهارة الكاملة، والله تعالى أعلم.
وبناء على جميع ما سبق:
فإن انقضت مدة المسح وأنت على غير طهارة ، فالواجب عليك إعادة
جميع الصلوات التي صليتها بعد انقضاء المدة ولم تغسل فيها رجليك. وإن انقضت المدة وأنت على طهارة ، فالواجب عليك إعادة الصلوات من
أول ما انتقض وضوؤك بعد انقضاء المدة. والله أعلم.