لا زكاة خارج البحر حتى لو كانت معدة للتجارة؟ هو عنوان هذه المقالة ، يتم فيه شرح إجابة السؤال المطروح في بداية هذه المقدمة ، وفي الفقرة الثانية سيتم شرح الأموال التي تجب فيها الزكاة ، والنصاب القانوني لكل نوع. مع ذكر الأدلة الشرعية من القرآن الكريم أو السنة النبوية الطاهرة. لا زكاة خارج البحر حتى لو كانت معدة للتجارة؟
نعم ، ما يخرج من البحر لا يلزمه إخراج الزكاة ، حتى لو استخرج للتجارة ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. [1] والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة بعض المال دون بعض ، وبما أن العلماء على يقين من أن المراد في الآية الكريمة هو بعض المال ، فلا سبيل لإلزام زكاة المال الذي لم يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. [2]
وانظر أيضا: إبل الماشية التي تجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب بشرط
المال الذي تجب فيه الزكاة
وقد أوضح في الفقرة الأولى من هذه المادة أن الزكاة ليست واجبة على جميع الأموال ، وقد حددت الشريعة الإسلامية أربعة أنواع من الأموال التي يجب على المسلم عند بلوغها النصاب إخراج زكاة أمواله ، وفي هذه الفقرة من مقال لا زكاة خارج البحر ، حتى لو كانت معدة للتجارة.
- لا زكاة في الخارج من البحر وان اعد للتجارة صواب ام خطا - حقول المعرفة
- حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة – فريست
- لا زكاة في الخارج من البحر وإن أُعد للتجارة - منبع الحلول
لا زكاة في الخارج من البحر وان اعد للتجارة صواب ام خطا - حقول المعرفة
البقر: نصاب البقر ثلاثون. الغنم: نصاب الغنم أربعون. وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة ؟ ، وفيه تمَّ بيان صحةِ هذه المقولة، وفي الفقرة الثانية من هذا المقال تمَّ بيان الأموال الزكوية. المراجع
^
التوبة: 103
^, حُكم زكاةِ الخارِجِ مِنَ البحرِ, 28/9/2021
^, الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها, 28/9/2021
التوبة: 34
الأنعام: 141
صحيح مسلم، مسلم، جابر بن عبدالله، 980، حديث صحيح
^, الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها, 28/9/2021
حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة – فريست
لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة (.... )
صواب
خطا
موقع بنك الحلول يرحب بكم اعزائي الطلاب و يسره ان يقدم لكم حلول جميع اسئلة الواجبات المدرسية و الأسئلة و الاختبارات لجميع المراحل الدراسية
اسئلنا من خلال اطرح سوال او من خلال الاجابات و التعليقات
نرجوا من الطلاب التعاون في حل بعض الاسئلة الغير المجاب عنها لمساعدة زملائهم
زوارنا الإكارم كما يمكنكم البحث عن أي سؤال تريدونة في صندوق بحث الموقع أعلى الصفحة ( الشاشة) في خانة بحث
اليك السؤال التالي مع إجابته الصـ(√)ـحيحة و هـي::
««« الاجابة الصحيحة والنموذجية هي »»»
حل السوال التالي
ساعد زملائك لحل هذا السوال وضع
الاجابة في مربع الاجابات
لا زكاة في الخارج من البحر وإن أُعد للتجارة - منبع الحلول
وهذا هو ثلاثمائة صاع نبوي. هي أربع حفنات خير في كفي رجل متوسط اليد. حيث ذكر الداودي "وقاعدته – معناه صاع – لا يختلف فيها عن أربع حفنات في كف رجل معتدل". وعليه فإن العشر الواجبة إذا سقيت بلا ثمن. مثل التي تُزرع في مياه الأمطار والأنهار والينابيع الجارية والآبار حيث تُروى بدون آلات. أما ما يروى بتكلفة الآلات ؛ الواجب نصف عشر. لذلك تؤخذ الزكاة من نفس الحبوب والثمار الواجب عليها، أو من نوعها ؛ لأن هذا هو الأصل. كما في قوله تعالى {كُلُوا ثَمَرَهُ وَثَمَرَهُ وَأْتَحَقَّ يَوْمَ حَصَادَهُ} فلا تُخرج الزكاة إلاّ منها أو من أجناسها. وذلك لأن الزكاة عبادة، والعبادات أوقاف. لم يثبت الشرع ما يدل على جواز أخذ قيمتها، وأما الخضار فلا تجب عليها الزكاة إطلاقا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صدقة في الخضر). وروى الأثرم أن عمر رضي الله عنه كتب لأحد عماله (لا زكاة فيها – أي فجل ورمان – عشرة – أي الزكاة – من العضة ". كما أنه لا زكاة في الفاكهة والبطيخ ونحوهما. ويدل على ذلك قول علي رضي الله عنه "لا صدقة في التفاح ونحوه"، وذلك لأنها ليست محبة ولا ثمرة. أكثر من ذلك، يحتوي على الزكاة على الأوراق النقدية ؛ لا زكاة في الخضر والفاكهة ؛ لأنه لا زكاة فيها، كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأموال التي يجب فيها استخراج الزكاة
حدد الأئمة الأربعة الأموال التي يلزم عند بلوغ نصابها إخراج زكاة مالها، نوضح تلك الأموال بالتفصيل في النقاط التالية:
الأثمان: يعني بالأثمان الذهب والفضة، ونستند في ذلك بما جاء في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"، وتخرج الزكاة أيضا على نصاب الأثمان، نوضح نصاب الأثمان فيما يلي:
نصاب الذهب: إن نصاب الذهب يساوي خمسة وثمانون غراما. نصاب الفضة: إن نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعون غراما. نصاب الأوراق النقدية: يعني بنصاب الأوراق النقدية " نصاب الفضة" أو " نصاب الذهب".