[1]
يحرم على المحرم صيد السمك
في الإجابة عن السؤال: يحرمُ على المحرمِ صيدُ السمكِ، فالإجابة خاطئة، فقد أبيح للمحرم صيد البحر، وحرم عليه صيد البر، وقد جاء ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا" [2] ، فيمكن للمحرم أن يصيد صيد البحر من السمك ويأكله، فيحلّ له ما يطفو على الماء من حيوانات البحر كبارها وصغارها، وما يصيده فيه بأنواع الآلات والشباك فهو حل له أيضاً، سواءً كان محرماً أو حلالاً، أمّا صيد البرّ فلا يحلّ له. [3]
شاهد أيضًا: هل يشترط الوضوء للاحرام
محظورات الإحرام
بعد أن أجبنا عن السؤال: يحرمُ على المحرمِ صيدُ السمكِ وأنّها إجابة خاطئة وأنّه يحل للمحرّم صيد البحر ويحرم عليه صيد البرّ، سنعرف محظورات الإحرام التي نصّت عليه الشريعة الإسلاميّة، والتي تختلف بين النساء والرجال، فمن المحظورات منها للنساء ومنها ما يحظر على الرجال فقط، ومنها ما يخصّ الاثنين معًا: [4]
يحرّم على النساء لبس النقاب أو البرقع ونحوهما مما يغطي الوجه. يحرّم على الرجال لبس المخيط وتغطية الرأس من الثياب.
الأشهر الحرم وحكم الصيد فيها لغير المحرم
تاريخ النشر: الأربعاء 10 صفر 1425 هـ - 31-3-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 46453
27317
0
301
السؤال
ما هي الأشهر الحرم، وهل يحرم علينا اصطياد السمك فيها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأشهر الحرم أربعة هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ففي الحديث المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وصيد السمك مباح في الأشهر كلها لعموم إباحة صيد البحر وعدم تقييد ذلك بأي زمان، فقد قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96]، ومثله صيد البر فيجوز في كل الشهور إلا للمحرم، وراجع الفتوى رقم: 33570. والله أعلم.
ما هي الحيوانات التي يجوز صيدها في الحج ؟ - الإسلام سؤال وجواب
والله أعلم.
وقد صرح غير واحد من أهل العلم بكراهة الصيد في هذه الحالة. قال النفراوي المالكي رحمه الله: " الصيد للهو بقصد الذكاة مكروه كراهة تنزيه " انتهى من "الفواكه الدواني" (1/390). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الصيد لحاجة جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه ، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/550). وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: " يكره الصيد لهوا ؛ لأنه عبث ، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد " انتهى من "كشاف القناع" (6/213). وقال ابن عابدين رحمه الله: " وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: وَيُكْرَهُ لِلتَّلَهِّي " انتهى من "رد المحتار" (5/297). ثالثا:
إذا كان الغرض من الصيد اللهو والرياضة ، غير أنه سوف ينتفع بهذا الصيد ، إما بأكل ، أو بيع ، أو هدية ، أو نحو ذلك: زالت علة الكراهة المذكورة هنا ، وعاد الصيد إلى الإباحة الأصلية ، لأن الصيد في هذه الحالة ليس عبثا محضا ، وليس فيه إتلاف لماليته ، أو تعذيب له. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
" لم تشرع إذاقة الموت عبثاً ، مثل من يقنص الصيود على السيارات ، ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها ، فإن هذا مرجوح, وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه" انتهى من "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (12/231).