((الشرح الممتع)) (1/429-432). وقال أيضًا: (أمَّا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ **المائدة: 90**، فالمراد الرِّجسُ المعنويُّ لا الحِسِّيُّ؛ لأنَّه جُعِل وَصفًا لِمَا لا يُمكِنُ أن يكونَ رِجْسُه حسيًّا كالمَيسِر والأنصابِ والأزلام، ولأنَّه وصَفَ هذا الرِّجسَ بكونِه مِن عَمَلِ الشيطان، وأنَّ الشَّيطانَ يُريدُ به إيقاعَ العَداوةِ والبَغضاءِ، فهو رِجس عمليٌّ معنويٌّ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/257). وقال ابن باز: (الأقربُ- والله أعلم- أنَّه [أي الخمر] طاهرٌ إذا أصابَ الثَّوبَ أو أصاب البَدَن، لكن إذا غَسَله احتياطًا وخروجًا من الخلافِ يكونُ أحسَنُ). ((شرح بلوغ المرام/كتاب الحدود- منقول من اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد (1/281). وللشيخ قولٌ بالتوقُّفِ في نجاسةِ الخَمرِ، فقال: (عندي توقفٌ في نجاسةِ الخَمرِ). ((شرح بلوغ المرام/كتاب الطهارة- منقول من اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد (1/285). الرد على من أنكر تحريم الخمر - إسلام ويب - مركز الفتوى. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ ساقِيَ القَومِ في منزِلِ أبي طلحةَ، وكان خَمرُهم يومئذٍ الفَضيخَ، فأمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مناديًا ينادِي: ألَا إنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَت، قال: فقال لي أبو طلحةَ: اخرجْ فأَهْرِقْها، فخَرَجْتُ فهَرقتُها، فجرَتْ في سِكَكِ المدينةِ... )) رواه البخاري (2464) واللفظ له، ومسلم (1980).
- حكم الخمر مع الدليل الارشادي
حكم الخمر مع الدليل الارشادي
اختلف أهلُ العِلمِ في طهارةِ الخَمرِ أو نجاسَتِها نجاسةً عينيَّةً على قَولينِ: القول الأوّل: الخَمرُ نَجِسةٌ نجاسةً عينيَّةً، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/ 99)، وينظر: ((بدائع الصَّنائع)) للكاساني (1/66)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/79). ، والمالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/49، 50)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/97). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/563)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/72). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/319)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/171). ، وهو اختيار ابنُ حَزمٍ [1166] قال ابن حزم: (مسألةٌ: والخَمرُ والمَيسِرُ والأنصابُ والأزلامُ؛ رجسٌ، حرامٌ، واجِبٌ اجتنابُه؛ فمن صلَّى حامِلًا شيئًا منها بطَلَتْ صلاتُه). ((المحلى)) (1/188). حكم الخمر مع الدليل الارشادي. ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال العينيُّ: (قد انعقَد الإجماعُ على نجاسَتِها، وداود لا يُعتَبَرُ خلافُه في الإجماعِ، ولا يصحُّ ذلك عن شريعةٍ). ((البناية)) (1/447) وقال ابن مفلح الحفيد: (الخمر يَخمُرُ العَقلَ؛ أي: يُغطِّيه ويستُرُه، وهي نجسةٌ إجماعًا). ((المبدع)) (1/209).
اهــ. وإن كان قصد زميلك أنه يستحل الخمر فإنه يكفر بذلك ـ والعياذ بالله ـ قال ابن قدامة في المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه، للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير والزنى وأشباه هذا، مما لا خلاف فيه، كفر... اهـ. فالواجب على صاحبك أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه، وإذا كان مازحا، فإن المزاح له آداب، ولا يكون بالتكلم بالباطل والمحرمات والمعاصي, والمزاح لا يكون بالتلفظ بما يشعر باستباحة المحرمات أو الاستهانة بها, فالمزاح بمثل هذا فيه استخفاف وعدم عناية بالأحكام الشرعية، وقد قال الله تعالى بعد ذكره لجملة من أحكام الطلاق في سورة البقرة:... وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً... {البقرة: 231}. قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية: لما كان المخاطب بهذا المؤمنين، وقد علم أنهم لم يكونوا بالذين يستهزئون بالآيات، تعين أن الهزء مراد به مجازه وهو الاستخفاف وعدم الرعاية، لأن المستخف بالشيء المهم يُعد لاستخفافه به مع العلم بأهميته، كالساخر واللاعب... اهــ. حكم الخمر مع الدليل التنظيمي. وإنكارك عليك لتكلمه بذلك إنكار صحيح تثاب عليه ـ إن شاء الله ـ وقد قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير قوله عز وجل: فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ـ وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية.. اهــ.