وإذا لم يتم تسوية هذا النزاع خلال 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فيقوم محامي مكتب العدالة بـ رفع دعوى في المحكمة العمالية عن طريق الطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية. أو يلجأ إليها خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية حتى لا يسقط حق القائم بالدعوى في عرض الأمر على المحكمة. ثم يتابع بعد ذلك اجراءات المحكمة العمالية فيما يخص النظر في الدعوى. وإذا قضت المحكمة باستمرار العامل في عمله، فسيتوجب على صاحب العمل أن يصرف للعامل كافة المستحقات الخاصة به. أما إذا لم ينفذ صاحب العمل الحكم الصادر بشأن استمرار العامل في عمله فيعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض. وحينها سيطلب محامينا من المحكمة العمالية أن تقضي بحكم واجب النفاذ بتعويض العامل بشكل مؤقت بما يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرًا. وذلك إذا تجاوزت مدة عمله عام كامل. أما إذا كانت مدة عمله أقل من ذلك فتقضي المحكمة بتعويض مؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله كاملة. بعد ذلك تقضي المحكمة العمالية بمبلغ التعويض النهائي للعامل مع باقي طلباته بعد أن يتم خصم المبالغ التي قد استوفاها العامل تنفيذًا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
- لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟.. 8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة.. تقادم الدعوى أبرزها.. والموظف يقع فى خطأ بدعوى التعويض عن الفصل التعسفي بتجاوزه مدة 76 يوما - اليوم السابع
- طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية – زيادة
لماذا يخسر العامل قضيته أمام المحكمة العمالية؟.. 8 أخطاء شائعة تكبد الموظف خسائر فادحة.. تقادم الدعوى أبرزها.. والموظف يقع فى خطأ بدعوى التعويض عن الفصل التعسفي بتجاوزه مدة 76 يوما - اليوم السابع
استشارة لو تم فصلى من عملى، والمدة القانونية التى يجوز رفع الدعوى خلالها (٤٥ يوما من تاريخ انتهاء التسوية الودية) انتهت، ولم ألجأ للمحكمة العمالية، هل معنى ذلك أن الدعوى تقادمت، ولا يحق لى رفع دعوى بعد هذا الموعد للمطالبة بحقوقى من الشركة التى قامت بفصلى تعسفياً؟
الإجابة: لا
رغم فوات مدة ال (٤٥ يوم) يمكن لك رفع دعوى ضد الشركة التى قامت بفصلك من العمل بشرطين: الأول: أن يتم رفع الدعوى خلال سنة من نشأة النزاع، وليس بعد سنة. الثانى: ألا يكون العامل قد لجأ لمكتب العمل، وقدم له شكوى وطلب بتسوية النزاع مع الشركة ، لأنه فى هذه الحالة يجب أن يرفع دعواه ضد الشركة خلال ٤٥ يوم من تاريخ انتهاء التسوية الودية، وإلا سقط حقه فى رفعها لتقادم المدة. فمحكمة النقض المصرية فى حكمها فى الطعن رقم ٦٣٦١ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر فى ديسمبر ٢٠١٧، الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأعصر نائب رئيس محكمة النقض، أجابت على هذا التساؤل، وميزت بين حالتين فى شأن مواعيد سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية. فالمشرع المصرى جعل اللجوء لمكتب العمل جوازياً، بمعنى أن من حق العامل أن يلجأ لمكتب العمل، ويقدم له شكوى، ويطلب منه تسوية النزاع ودياً مع الشركة، أو يلجأ العامل مباشرة للمحكمة، لكنه إذا لجأ لمكتب العمل ينطبق عليه فى شأن مواعيد رفع الدعوى العمالية مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة ٧٠ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث تكون مدة التقادم فى هذه الحالة ( ٤٥ يوم) من انتهاء التسوية الودية.
طريقة رفع دعوى في المحكمة العمالية &Ndash; زيادة
5- أن يرفع دعوى ضم مدة خبرة عمله دون اطلاع على شروطها بلائحة العمل ودون الاسترشاد بدعواه بحالة زميلين على الأقل بالعمل. 6- أن يرفع دعوى ضم مدة خدمة عسكرية دون أن يكون سبق، وقام بأجراء حفظ الوظيفية مع الاطلاع على اللائحة وقانون الخدمة العسكرية ودون ان يختصم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 7- أن يقيم جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على صاحب العمل "لأن تلك الدعوى لا ترفع إلا على سلطة خاضعة لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وحتما سيحكم لصاحب العمل وتضيع مزيد من الوقت". 8- أن يتم الاختصام على غير ذي صفة فيجب اختصام صاحب العمل. وفى الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة يختصم العضو المنتدب من واقع السجل التجاري للشركة أو رئيس مجلس الإدارة، وفى موطن مركز الإدارة وتختص المحكمة التي يقع مركز أداره الشركة أو المصنع فى دائرتها. يشار إلى أنه لابد من دقة وسلامة عريضة الدعوى من حيث قانونية طلباتك بها واختصام صحيح للخصوم وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيا ومحليا، وتحرى عدم فوات أو تجاوز مواعيد رفع الدعوى، فهذا هو الأساس لبداية صحيحة.
رفع دعوي في المحكمة العمالية يحتاج وجود محامي قضايا عمالية ممتاز بجوارك. ولا يوجد افضل من مكتب المستشار ياسر سلامة يمكنك استشارته والاعتماد عليه في اعادة حقك مرة اخري. ذلك بالتأكيد لتاريخه الطويل في رفع دعاوي للعمال المظلومين واستعادة حقوقهم. ولكن في البداية دعنا نتعرف في البداية علي… ما هي المحكمة العمالية؟ المحكمة العمالية هي المحكمة المختصة بالبت القضائي في كافة الدعاوي والقضايا التي تنشأ عن تطبيق أحكام اللوائح والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، والدعاوي التي يرفعها العمال ضد أصحاب العمل وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب المنشآت. ووفقًا لقانون العمل الجديد، فتنشأ المحكمة العمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية. كما تنشأ دوائر استئنافية متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف، من أجل النظر في الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. دور المحكمة العمالية في حفظ حقوق العمال من حق كل عامل متضرر من عمله فيما يخص الإخلال بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل أو عدم الحصول على الحقوق التأمينية أو الفصل التعسفي أن يلجأ إلى المحكمة العمالية للبت في هذا الأمر. كما أنه من حق كُلُا من العامل وصاحب العمل – إذا نشأ نزاع فردي بينهم أو أخل أيًا منهم بتنفيذ قوانين ولوائح تنظيم العمل – أن يلجأ لمكتب محاماة محترف وموثوق به لمتابعة كافة الإجراءات القانونية فيما يخص الدعوى التي يرغب في تقديمها.