نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1010) بتاريخ 23 / 1 / 1406هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 159). حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا س: سؤال من: س. ع. اذا صليت بدون وضوء ناسيا للاطفال. غ- من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب (الشراب)، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقادا مني أنني لبستهما على طهارة، ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علما أنني لم أتعمد ذلك. ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتىيتوضأ.
موقع الشيخ صالح الفوزان
صلى ثم تذكر انه صلى بغير طهاره ناسيا، تعتبر الصلاة فرض من الفرائض الأساسية التي فرضها الله على المسلمين كافة خمس مرات في اليوم الواحد، حيثُ للصلاة شروط معينة وضحها الله والرسول الكريم.
تاريخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1423 هـ - 3-4-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 14966
17062
0
456
السؤال
ماحكم من لا يتوضأ وهو يعرف أنه غير متوضئ، ويصلي وعنده الماء المناسب الكافي، لكنه لا يتوضأ كسلاً وليس مرضاً أو غيره، وهل يجوز لي تكفيره؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن صلى وهو يعلم أنه على غير طهارة فصلاته غير صحيحة، وهو مقترف لذنب عظيم، وعليه أن يعيد صلاته. قال الإمام النووي في المجموع: (أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء إن كان عالماً بحدثه أو جاهلاً أو ناسياً، لكنه إن صلى جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه، وإن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه) ا. هـ
والله أعلم.