القسم الرابع: الذبح الذي يكون عادة أو الذبح المباح، وهو أن يذبح للأكل أو للبيع أو لإكرام شخص أو نحو ذلك؛ فهذا الذبح مباح، وهو من قبيل العادات. فتلخص لنا: أن الذبح ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، وليس من صور الذبح الشرك الأصغر، وإنما يكون شركاً أكبر، أو يكون عبادة من أجل العبادات، أو يكون بدعة، أو يكون مباحاً كما تقدم. قال رحمه الله: (ما جاء في الذبح لغير الله) كالذبح للأصنام أو الأضرحة أو القبور أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك. تفسير قوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي... ) تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) قال رحمه الله: وقوله: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]). الصلاة معروفة، صل له لا لغيره، وانحر يعني: اذبح. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. وهذا يدل على أن النحر خاص بالله عز وجل؛ لقوله: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]. فالله عز وجل أمر بأن يكون النحر له دونما سواه، وأن من صرف هذا النحر لغير الله عز وجل فقد صرف عبادة لغير الله، وأنه شرك أكبر. شرح حديث: (لعن الله من ذبح لغير الله) شرح حديث: (قرب ولو ذباباً) المسألة المتعلقة بحديث: (قرب ولو ذبابا... ) وهذا الأثر فيه مسألة، وهذه المسألة تتعلق بالإكراه، إذا أكره شخص على الكفر: هل يوافق أو أنه يصبر؟ نقول: إذا أكره على الكفر فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يوافق ظاهراً وباطناً؛ فهذا لا شك أنه ردة.
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وانا اول المسلمين
والذبح: إراقة الدم. والذبح ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: الذبح الذي يكون عبادة، وهل هو خاص بأشياء أو أنه ليس خاصاً؟ فبعض أهل العلم يرى أنه خاص بأشياء، وهي: ذبح الأضحية، والهدي، والنذر، والعقيقة، وبعض أهل العلم لا يرى أنه خاص بهذه الأشياء، بل كل ما كان قربة إلى الله عز وجل، فإذا ذبح ولو في غير هذه الأشياء يتقرب إلى الله عز وجل فهذا عبادة؛ لعموم قول الله عز وجل: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]. والذبح هذا من أجل العبادات وأفضل القربات؛ ولهذا الذبح عبادة في كل ملة، ففي كل ملة يتعبد لله عز وجل بإراقة الدم. وعلى هذا لو أن شخصاً تصدق بأضعاف قيمة الأضحية فإنه لا يدرك ما يتعلق بأجر إراقة الدم؛ لأن إراقة الدم هذه مقصود لله عز وجل. هذا القسم الأول. القسم الثاني: الذبح الذي يكون شركاً أكبر، وهو الذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب، كأن يذبح لقبر، لضريح، أو لمخلوق أو غير ذلك على وجه التقرب والتعظيم؛ فهذا شرك أكبر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. القسم الثالث: الذبح الذي يكون بدعة، وهو أن يذبح على وجه التقرب لله عز وجل لكن على خلاف ما جاءت به السنة، إما في الزمان، أو في المكان، أو في الجنس... أو غير ذلك. فمثلاً: لو أنه ضحى بدجاجة في يوم الأضحى تقرباً لله عز وجل، فهل عمله هذا شرك أو بدعة؟ نقول بأنه بدعة، وليس شركاً؛ لأنه ضحى لله عز وجل، لكن نقول بأن هذا العمل بدعة، وكذلك لو أنه ضحى في غير وقت الأضحية، فنقول بأن عمله بدعة، وعلى هذا فقس.
القسم الثاني: أن يوافق في الظاهر دون الباطن، بأن يتأول؛ فهذا جائز ولا بأس به؛ لقول الله عز وجل: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106]. القسم الثالث: أن يصبر ولا يوافق لا في الظاهر ولا في الباطن، أيضاً هذا جائز ولا بأس به، لكن هل الأفضل أن يصبر أو الأفضل أن يتأول؟ هذا موضع خلاف: فبعض أهل العلم يرى الأفضل أن يصبر، وبعضهم قال: لا، الأفضل أن يتأول؛ لأن في بقائه على حال الحياة فيه خير؛ لأنه أطول لعمله الصالح؛ ولأنه قد يكون ذا خير ونفع فينتفع به آخرون. والله أعلم.