السؤال: يسأل سماحتكم عن المرأة التي دائماً تطلب الطلاق من زوجها، ما هو توجيهكم لها ولأمثالها جزاكم الله خيراً؟
الجواب: إن كانت مظلومة أو ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة، أما إذا كانت تطلب الطلاق من غير بأس فلا يجوز لها ذلك؛ يقول النبي ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ، كونها تطلب الطلاق من غير علة شرعية لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم الطلب للطلاق. أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يغضبها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بالفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له بل تبغضه كثيراً ولا تستطيع الصبر فلا بأس، مثلما فعلت زوجة ثابت بن قيس طلبت من النبي ﷺ أن يفرق بينها وبينه، فسألها النبي ﷺ عن ذلك؟ فقالت: إنها لا تطيقه بغضاً، إنها لا تطيقه بغضاً، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ -يعني: المهر، الحديقة: بستان - فقالت: نعم، فأمره أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقة ، والعلة أنها لا تستطيع البقاء معه من أجل البغض، والحياة مع البغض ما تستقيم. فلهذا يلزمها أن ترد المهر، فإذا ردت المهر فعليه أن يطلق، والله يقول سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130].
من طلبت الطلاق بدون سبب بقاء خدمة تصاريح
عذرا على الإطالة لكني لا أعرف لماذا فعلت هكذا معي أرجوكم ساعدوني إجابات السؤال
رواه أحمد. قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. من طلبت الطلاق بدون سبب المد. اهـ
أما فسخ النكاح: فليس فيما ذكرت ما يسوّغه، فالبخيل يجوز لامرأته أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر نفقتها بالمعروف، وإذا لم تقدر على ذلك فلها رفعه للقاضي ليلزمه بالإنفاق، والتقصير في المعاشرة لا يوجب الطلاق أو الفسخ ما لم يكن عنينا لا يقدر على الجماع بالكلية، وكذلك منعها من زيارة أهلها ليس مسوغا للتطليق، وتهاونه في الصلاة خطر عظيم لكن لا يوجب التطليق، ولكن يستحب للزوجة المفارقة بالخلع، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ
فإذا كانت الزوجة كارهة لهذا الزوج، فلها أن تختلع منه ولا يلزم أن ترد له كل المهر والهدايا، ولكن يكفي ما يتراضيان عليه، سواء كان أقل من المهر أو أكثر، وانظر الفتوى رقم: 73322. والله أعلم.