رابعا: قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة، هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة: أما بخصوص قسمة الباقي إذا تعددت الورثة فقد مر ذلك في المثال التوضيحي السابق في البند الثالث من هذه المادة. إما قوله "وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة" فمعناه أن التركة تصير كلها إلى احد الورثة إذا انفرد سواء صارت إليه بالتعصيب أو صارت إليه بالرد بشرط أن لا يكون هذا الوارث احد الزوجين، لان الزوجين لا يرد عليهما، ( ما عليه العمل في المحاكم الشرعية أن الزوجين يرد عليهما حيث تنص الفقرة"ب" من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 انه يرد على احد الزوجين إذا لم يوجد احد أصحاب الفروض النسبية أو احد ذوي الأرحام). فإذا توفي شخص عن ابن وترك 100 دينار ولا وارث له غير ابنه كانت الـ100 دينار جميعها للابن، وإذا مات عن بنت ولا وارث له غيرها وترك مائة دينار فإنها تأخذ الـ100 دينار بالفرض والرد، لان البنت عندما تكون واحدة ولا يوجد معها عاصب فان نصيبها المفروض ي النصف أي 50 دينار وحيث لا وارث آخر معها فان الـ50 الأخرى تصير إليها بالرد.
الحقوق المتعلقة بالتركة
فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث، وللزوج النصف، وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث. أما الوصية فَأُعْطِي الموصَى له الثلث كاملاً، وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصَى به
كثلث مفروض؛ فتكون المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية؛ للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعول إلى ثمانية فيدخل النقص على الجميع. وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي:
الأول مؤن التجهيز. فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة،ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدّم على مؤن التجهيز. الثالث: الديون المرسلة. الرابع: الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. الخامس: الإرث. المصادر
كتاب: تسهيل الفرائض
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فإن أمكن قضاء جميع تلك الديون من التركة فبها ونعمت، وإن لم تف التركة بهذه الديون وتزاحمت فالمقدم منها -على الراجح عند الشافعية- ما كان ديناً لله تعالى كالحج والزكاة والنذر، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" [مغني المحتاج: 4/ 7]، وقد استدل فقهاء الشافعية على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [متفق عليه]. الحق الثالث:تنفيذ الوصايا:
إذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -لسعد بن أبي وقاص حين أراد رضي الله عنه أن يوصي-:(فالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)[رواه الشيخان]، وللوصية شروط وقيود لا مجال لذكرها هنا. الحق الرابع:الميراث:
فبعد الحقوق الثلاثة الماضية بضوابطها يكون المال المتبقي ميراثاً، يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية، وهنا لا بد من التنبيه على أربعة أمور:
الأمر الأول:أن حق الورثة بالتركة لا يستقر إلا بعد أن تُخرَج الحقوق السابقة، فإن أخذ أحد الورثة من التركة قبل ذلك شيئاً ولو قليلاً كعصا كان يتوكأ عليها الميت إنما يأخذه ظلماً وعدواناً؛ لأنه آخذ لحق ليس له، فربما كان هذا الذي أخذه لدائن أو لموصىً له.
الحقوق المتعلقة بالتركة - شرعي
الآيات [النساء:11]. تكلم هذا المقال عن: ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟ شارك المقالة
الأمر الثاني:جميع ما يتركه الميت هو تركة، ما قلَّ منه أو كثر، وسواء منه الثمين والحقير، فلا يجوز أن يأخذ أحد الورثة شيئاً من التركة دون علم الآخرين ورضاهم، ولو كان أخذه له بعد قضاء الديون. وإن كان في الورثة أطفال صغار فلا يجوز له ذلك بحال، وليحذر من يفعل ذلك عذاب الله تعالى وتوعده؛ لأن من يعتدي على حق الصغير هو معتدٍ على مال اليتيم، ولو كان هذا اليتيم أخاه، قال الله تبارك وتعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/10. الأمر الثالث:أن من الأموال التي يُظن أنها ميراث ما هو حق للزوجة، كالأثاث الذي أحضره الزوج لها وكان من جهازها، أو اتفقوا على أن يكون المهر أو جزء منه أثاثاً، أو ما أهداه أهل الزوجة للزوجة، فهذا ليس من الميراث بحال، بل هو ملك للزوجة أباحت هي استعماله لزوجها ولأولادها. الأمر الرابع:إن الودائع التي يضعها الميت عند أحد أبنائه لا يجوز له التصرف بها؛ لأنها ميراث -كما سبق وأشرنا إلى ذلك- فهي حق لجميع الورثة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، ويغفر لنا، ويسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فصل: الحقوق المتعلقة بالتركة:|نداء الإيمان
وإن كانت كلّها متعلّقة بالأعيان فيستوفي كلّ واحد من الدائنين حقّه من تلك العين التي تعلّق حقه بها. وإن كانت بعضها في العين وبعضها في الذمة قدّم حقّ العين؛ لاختصاصه بها. ←← تزاحم حقوق اللَّه تعالى
إذا تعلّقت حقوق اللَّه تعالى كالحجّ والزكاة والخمس والكفّارات وغيرها من الواجبات الماليّة بالتركة كلّها، فإن كانت كلّها في الذمّة فالتركة توزّع على الجميع بالنسبة. هذا إذا وفت حصّة الحجّ بأن يحجّ بها عنه، وإن لم تف إلّا ببعض الأفعال سقط الحجّ وتوفّر على الباقين. وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الحجّ على غيره وإن كان دين الناس. وإن كان بعضها متعلّقاً بالعين- كالزكاة والخمس مع وجود المال المتعلّق به- وبعضها في الذمة- كالكفّارات- يقدّم حقّ العين؛ لما سبق في حقوق الناس. ←← تزاحم حقوق اللَّه مع حقوق الناس
إذا تعلّق بالتركة حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس معاً، فإن كان بعضها تعلّق بالذمّة وبعضها بالعين يقدّم ما تعلّق بالعين سواء كان للَّه تعالى أو للآدميّين، وسواء كان الباقي للَّه تعالى أو للآدميّين ؛ لاختصاصه بالعين. وأمّا إن كانت كلّها في الذمة أو كلّها متعلّقة بالعين قال الشيخ: «قيل: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: حق اللَّه مقدّم؛ لقوله عليه السلام: «دين اللَّه أحقّ».
3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}.. شروط الميراث: - يشترط للإرث شروط ثلاثة: 1- موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد. 2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما، كالحمل، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمي فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء. 3- ألا يوجد مانع من موانع الارث الاتية: موانع الارث: - الممنوع من الارث هو الشخص الذي توفر له سبب الارث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الارث. ويسمى هذا الشخص محروما.. والموانع أربعة: 1- الرق: سواء أكان تاما أم ناقصا. 2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للقاتل شئ». وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص.