ومذهب أحمد
وتقديم القارئ على الفقيه، لحديث أبي مسعود السابق (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)
(وهذا خلاف مذاهب الأئمة الآخرين فإنه يقدم عندهم الأفقه؛ لأن الأقرأ من الصحابة
كان هو الأفقه ضرورة، بخلاف ما عليه الناس اليوم؛ ولأن الحاجة إلى الفقه في الأمامة
أمس من الحاجة إلى القراءة). ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأجود قراءة فقط، وإن لم يكن فقيهاً، إذا كان يعلم
أحكام الصلاة وما يحتاجه فيها، ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة، ويقدم قارئ لا
يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة بخلاف معرفة
أحكامها، فإن استووا في القراءة والفقه، قدم أكبرهم سناً، لحديث مالك بن الحويرث:
((وليؤمكم أكبركم)) ثم الأشرف نسباً: وهو من كان قريشاً، قياساً على الإمامة الكبرى
لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (الأئمة من قريش) رواه أحمد والنسائي. ثم الأقدم
هجرة بسبقة إلى دار الإسلام مسلماً، ومثله الأسبق إسلاماً، لحديث أبي مسعود المتقدم
ثم الأتقى والأورع، لقوله تعالى: ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) فإن استووا فيما
تقدم أقرع بينهم، ويقدم السلطان مطلقاً على غيره كما يقدم في المسجد الإمام الراتب،
وفي البيت صاحبه إن كان صالحاً للإمامة.
- الأحق بالإمامة في الصلاة بالترتيب | المرسال
الأحق بالإمامة في الصلاة بالترتيب | المرسال
الأحق بالإمامة في الصلاة هو، حيث إن الصلاة فرضت على العبد المسلم خمس مرات في اليوم والليلة، وجاء الحث في كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم على أهمية حضور الجماعة للصلاة، وقد جاء دليل ذلك في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ بسَبعٍ وعِشرينَ دَرجةً "، وهذا يحتاج إلى معرفة الإجابة عن عنوان المقال الحالي؛ الأحق بالإمامة في الصلاة هو، وهذا ما سيتم التعرف عليه في موقع المرجع ، بالظغضافة لتعرف على حكم متابعة الإمام في الصلاة، وما حكم إمامة الصغير. الأحق بالإمامة في الصلاة هو
وجبت الصلاة على الرجل في الإسلام أن تؤدى جماعة، وهذا لينال الأجر والثواب العظيم في الدنيا والآخرة، والصلاة في جماعة تحتاج إلى أحكام خاصة، ومن حضور وأداء واتباع للإمام وما إلى ذلك، وقد ذكر العلماء أن الإمامة تحتاج إلى شروط متعددة، قد بينوا ذلك في كتبهم، إلا أن الأحق بالإمامة في الصلاة هو: [1]
الإجابة: العالم بالصلاة وأحكامها، والحافظ لكتاب الله العزيز، بدليل حديث رسول الله: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنَّة".
رواه أبو داود وابن ماجه. الأعمى: عند الحنابلة والحنفية والمالكية يكرهون تقدم الأعمى للإمام بالناس لأنه لا يتجنب النجاسة، ولكن يوجد استثناء عند الحنفية إذا كان هذا الإمام أعلمهم. وعند الشافعية أيضا الأعمى والبصير سواسية، فكل منهم له صفة تميزه عن الآخر، فالأعمى يكون أخشع وأكثر تضرعَا ولكن لا يتجنب النجاسة، بينما البصير يتجنبها. لا يستحب أن يكون الإمام يتخذ نهج الإطالة في الصلاة، وكذلك لا يصح أن يكون الإمام غير قادر على النطق الصحيح لحرفي" الضاد والقاف" ولكن يستثنى من ذلك الأعجمي. ولا يحبذ أن يكون الأمام أعلى من المأمومين بمقدار ذراع حتى أن كان الغرض تعليم الصلاة، ولكن عن الشافعية يوجد استثناء، فيباح العلو في حالة تعليم الصلاة [3]
ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين، يوجد بعض الحالات العارضة التي تجعل صلاة الطرفين غير مسلم بها، إذا كان الإمام جنبًا، بعض المذاهب مثل الحنفية تؤكد بفساد الصلاة، أما المالكية أخذت في الاعتبار النقيضان" العمد والنسيان" ، في الصلاة تكون باطلة في حالة العمد ، وعلى الجانب الآخر أكدت المذهب الشافعي والحنابلة أن الصلاة صحيحة، ولكن إذا تواجد عدد 40 مصلى يوم الجمعة تكون الصلاة باطلة.