وأما إذا قال: إن فعلته فعلي إذا عتق عبدي فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل لكن يجب عليه العتق. [17]. نذر الطاعة:
فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مرضي. أو قضى ديني أو خلصني من هذه الشدة؛ فلله علي أن أتصدق بألف درهم. أو أصوم شهرا؛ أو أعتق رقبة: فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع. [18]. أصل هذه المسألة - وهو على أهل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى والوصية لأهلها والنذر لهم - أن تلك الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله فإذا كانت منهيا عنها لم يجز الوقف عليها. ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين وكذلك في النذر ونحوه وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ونحو ذلك ليس فيه نزاع بين العلماء أصلا. [19]. فإذا كان النذر الذي يجب الوفاء به لا يجب أن يوفى به إلا ما كان طاعة باتفاق الأئمة فلا يجب أن يوفى منه بمباح كما لا يجب أن يوفى منه بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين. [20]. نذر المعصية:
وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. [21]. ما حكم من نذر ولم يوفي بنذره - العربي نت. فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مرضي. [22]. فالأفعال " ثلاثة " إما طاعة وإما معصية وإما مباح.
ما حكم من نذر ولم يوفي بنذره - العربي نت
منذ 2006-12-01
السؤال: من نذر أنه إن أكرمه الله بشيء سوف يعمل كذا وكذا، فلم يأتي هذا
الشيء، فهل على الناذر أن يوفي نذره سوا أتى أم لم يأتي ؟
الإجابة:
صوت MP3
استماع
تحميل (0. 1MB)
أحمد حطيبة
طبيب أسنان وإمام وخطيب مسجد نور الإسلام بباكوس - الإسكندرية - مصر
1
0
12, 249
ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة فى هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.. والله سبحانه وتعالى أعلم. الإفتاء
حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا جرير ، عن عاصم ، عن عامر: ( إلا ما ظهر منها) قال الكحل ، والخضاب ، والثياب. حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال: قال ابن زيد ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) من الزينة: الكحل ، والخضاب ، والخاتم ، هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. حدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال: ثنا عمر بن أبي سلمة ، قال: سئل الأوزاعي عن ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكفين والوجه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حدثنا عمرو بن بندق ، قال: ثنا مروان ، عن جويبر ، عن الضحاك في قول: ( ولا يبدين زينتهن) قال الكف والوجه. وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب. حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال: ثنا المعتمر ، قال: قال يونس ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الحسن: الوجه والثياب. حدثنا ابن بشار ، قال ثنا ابن أبي عدي ، وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والثياب. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عني بذلك: الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل ، والخاتم ، والسوار ، والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل; لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته ، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأحزاب - الآية 55
فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها [ ص: 159] ما لم يكن عورة ، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره; وإذا كان لها إظهار ذلك ، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره ، بقوله: ( إلا ما ظهر منها) لأن كل ذلك ظاهر منها. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأحزاب - الآية 55. وقوله: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهن ، وهي جمع خمار ، على جيوبهن ، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا زيد بن حباب ، عن إبراهيم بن نافع ، قال: ثنا الحسن بن مسلم بن يناق ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، قالت: لما نزلت هذه الآية: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) قال شققن البرد مما يلي الحواشي ، فاختمرن به. حدثني يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن قرة بن عبد الرحمن ، أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أكثف مروطهن ، فاختمرن به. وقوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) يقول تعالى ذكره: ( ولا يبدين زينتهن) التي هي غير ظاهرة ، بل الخفية منها ، وذلك الخلخال والقرط والدملج ، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب ، وما وراء ما أبيح لها كشفه ، وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس ، والذراعين إلى فوق ذلك ، إلا لبعولتهن.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 24/10/2016 ميلادي - 23/1/1438 هجري
الزيارات: 33709
﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ [النور: 31]
في هذه الآية دليل واضح على الأمر بعدم " إبداء الزينة " الظاهرة. اعلم أنَّ الزينة خلاف " المزيَّن "؛ فالزينة هي الشيء الذي يُضاف إلى العضو للجمال؛ كالكحل والسوار والخضاب، وغير ذلك، وليست هي الشَّيء المزين نفسه؛ كالوجه واليد، والدليل على ذلك آخر الآية؛ يقول الله: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾، فتبيَّن بذلك أنَّ الزينة ليست هي الأرجل، وإنما ما تتحلَّى به، وكذلك الأمر في الوجه والكفَّين؛ إذ لا فرق، وبهذا يبطل قول من يقول المقصود بالزينة: الوجه والكفين. بقي أن نقول: إن الزينة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الزينة الظاهرة: (لا يمكن إخفاؤها)؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ولم يقل: "إلا ما أظهرنه"، فهذه الزينة يستحيل إخفاؤها، ولا يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا "الثوب"؛ كما فسَّره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. Altafsir.com -تفسير ايآت القرآن الكريم (1-0-31-24). قال ابن كثير رحمه الله: (وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾؛ أي: ولا يظهرن شيئًا من الزِّينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرِّداء والثياب؛ يعني: على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثِّياب فلا حرج عليها فيه؛ لأنَّ هذا لا يمكن إخفاؤه)؛ اهـ.
وقوله: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يقول تعالـى ذكره: ولا يُظْهرن للناس الذين لـيسوا لهنّ بـمـحرم زينتهنّ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفـي، وذلك كالـخَـلْـخال والسِّوارين والقُرْطَين والقلائد. والأخرى: ما ظهر منها، وذلك مختلف فـي الـمعنىّ منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول: زينة الثـياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن الـمغيرة، عن الـحجاج، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: الزينة زينتان: فـالظاهرة منها الثـياب، وما خفـي: الـخـلـخالان والقُرطان والسِّواران. حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنـي الثوريّ، عن أبـي إسحاق الهمدانـيّ، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله، أنه قال: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها}: قال: هي الثـياب. حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله، قال: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفـيان، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله، مثله. قال: ثنا سفـيان، عن الأعمش، عن مالك بن الـحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد الله، مثله.
النور. بعد نهاية عرس ابني بأيام، قدمت إلى الدار فوجدت أن والد الزوجة قد كان هناك من أجل أن يرى زينة زوجة إبني لتحرم عليه حسب معتقدهم، فسألت زوجتي من أين لوالدك أن يرى زينة زوجة ابني؟ فقالت هذه عادة المجتمع لأنه يعتبر من الآباء، فقلت على الفور لا يجوز له أن يرى زوجة ابني لأن الله تعالى يقول: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ). "31" النور. وأن الله تعالى يقول أيضا: ( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) "23" النساء. فقد حدد المولى تعالى المحارم ولم يذكر فيها والد أم الزوج ( أي جد ابني من الأم) واشتد النقاش والحيرة فأرسلت على الفور تساؤلا إلى الحبيب الدكتور أحمد صبحي منصور وقلت فيه ما يلي:
أخي الحبيب الدكتور أحمد تحية طيبة،
ما قولكم وما تفسيركم لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. (31) النور. وقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. (23) النساء. سؤالي هو:
من هم آباء بعولتهن، وهل الجد من الأم يعتبر من الآباء ومن المحارم؟
هل يعتبر جد الإبن من الأم محرما لزوجة إبن بنته؟ علما أن الله تعالى ذكر من المحارم حلائل الأبناء الذين من الصلب فقط.