السؤال:
والذي يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته ليتولى الرد عليها، هذه رسالة من السائل عبد اللطيف رسلان من المدينة المنورة يقول: سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا». ما معنى قول الرَسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-: «كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا» |. وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب وبخاصة كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة لم أر هذا النص مسنداً للنبي عليه السلام، وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية، فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث. الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح؛ وذلك لأن القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطأ عليها فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع، وإلا ففي الحقيقة لولا أنه من أجل إرفاق لكان يحرم أن تعطي شخصاً درهماً ثم يعطيك بعد مدة عوضه درهماً آخر؛ لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة؛ إذ هو مبادلة نقد بنقد مع تأخير القبض، لكن لما تضمن الإرفاق والإحسان ودفع الحاجة أبيح بهذا الغرض، فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أجله أبيح.
ما معنى قول الرَسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-: «كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا» |
كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا روي في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا). وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروي بلفظ آخر وهو (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وفي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 34. كل قرض جر منفعة فهو ربا.. هل هو حديث نبوي؟ | أهل مصر. ورواه البيهقي في السنن 5/ 350، بلفظ (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن والآثار 8/ 169 والحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر كما سبق وضعفه أيضاً العلامة الألباني في إرواء الغليل 5/ 235. ومع ضعف الحديث إلا أن معناه صحيح ولكن ليس على إطلاقه، فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً. وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلاً بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به، بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسان وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين وكان لي عنده دين فقضاني وزادني) رواه البخاري.
كل قرض جر منفعة فهو ربا.. هل هو حديث نبوي؟ | أهل مصر
السؤال:
ما صحة هذا الحديث: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» ؟
الجواب:
الحديث ضعيف، ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطا فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضا مجردا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير ؛ لما فيه من التعاون على الخير، والتفريج لكرب المكروبين. المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(25/256)
كلُّ قرضً جرَّ نفعاً فهو ربا - Youtube
والادلة على ذلك ما يأتي: أ- عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة». قال أبو داود: وهو عندنا صحيح، وقد أخرجه آخرون منهم البخاري والترمذي وابن ماجه. ب- وعن أبي هريرة أيضا، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي لفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» رواه أحمد، رضي الله عنه. ج- وعن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «الرهن محلوب مركوب» أو «مر كوب محلوب» كما جاء في رواية أخرى.. كلُّ قرضً جرَّ نفعاً فهو ربا - YouTube. مؤونة الرهن ومنافعه: مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه. ومنافع الرهن للراهن، ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنا مع الاصل، فيدخل فيه الولدوالصوف والثمرة واللبن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «له غنمه، وعليه غرمه». وقال الشافعي: لايدخل شيء من ذلك في الرهن. وقال مالك: لايدخل إلا الولد وفسيل النخل.
وإهداء المقترض إلى المقرض ورد فيه حديث ابن ماجه: "إذا أقرض أحدُكم أخاه قرضًا فأهدى له أو حمله على دابّته فلا يقبلها ولا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" وهو حديث ضعيف، ووَردَ في تاريخ البخاري حديث: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" وجاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة بن أبي موسى لما قدِم المدينة: إنك بأرض فيها الرّبا فاشٍ، فإن كان لك على رجل حقّ فأهدى إليك حمل تِبن أو حمل شعير أو حمل قتّ فلا تأخذه فإنه ربا. والقتّ هو الدّريس أو البرسيم المجفّف. إزاءَ هذه المأثورات قال جمهور العلماء: يجوز رد القرض بما هو أفضل منه إذا لم يكن ذلك مشروطًا في العقد، وقال المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجُز، كردِّ الواحد اثنين، وإن كانت بالوصف جازت، كردِّ الحيوان الكبير بدل الصغير. ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين أن تجوز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة رشوة. يقول الشوكاني "نيل الأوطار ج5 ص246": والحاصل أن الهدية والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدّين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرّم؛ لأنّه نوع من الربا أو الرشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرِض قبل التدايُن فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاً فالظاهر المنع، لإطلاق النهي عن ذلك.
دورة حياة الحيوانات
مراحل نمو الحصان بالصور
8 تلخيص دورة حياة.
مرحلة بلوغ الخيل
وصل الحصان أخيرا إلى سن الرشد في الرابعة من العمر، يشار الآن إلى الإناث على أنها فرس، والذكور كفحل إذا كان لا يزال بإمكانهم التكاثر أو مقلاع إذا كانت مخصية. مراحل نمو الحصان بالصور. مرحلة شيخوخة الخيل
في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينيات، تبدأ الخيول في إظهار علامات تقدم العمر، ظهورهم تبدأ في الترهل، والعديد من الاضطرابات المرتبطة بالعمر مثل أمراض الكلى والكبد تظهر، في البرية تساهم هذه الظروف في التدهور السريع والموت، ولكن مع الرعاية المناسبة، يمكن للخيول العيش إلى منتصف الثلاثينيات من عمرها. معلومات عن الخيول
1- عاشت الخيول على الأرض منذ أكثر من 50 مليون عام، وفقا للمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، حيث نشأت الخيول الأولى في أمريكا الشمالية ثم امتدت إلى آسيا وأوروبا، ولقد انقرضت الخيول المتبقية في أمريكا الشمالية منذ حوالي 10،000 عام وأعيد إدخالها من قبل المستعمرين الأوروبيين. 2- من المعتقد أن الخيول تم تدجينها لأول مرة في آسيا ما بين 3000 و 4000 قبل الميلاد، وفقا لجامعة ولاية أوكلاهوما، في ذلك الوقت كانت تستخدم الخيول في الغالب للحليب واللحوم، وفي النهاية انضمت الخيول إلى الثيران كشكل من أشكال نقل الحيوانات، ومنها الخيول العربية الأصلية.