تاريخ النشر: الخميس 15 جمادى الأولى 1428 هـ - 31-5-2007 م
التقييم:
رقم الفتوى: 96497
86327
0
367
السؤال
أنا قرأت أن من نواقض الوضوء ليس فقط خروج ريح من أحد السبيلين وإنما أيضا خروج ريح من فرج المرأة، ومنذ ذلك الحين وأنا متعبة لعدم تمييزي للريح التي تخرج من الفرج وكلما أشعر بأي شيء من الفرج أعتقد أن وضوئي انتقض، وذلك كثيراً ما يحصل معي بعد الوضوء مباشرة فأعمل على إعادة الوضوء وفي وسط الصلاة فأعيد الوضوء والصلاة، فماذا أفعل وكيف أميز أن ما حصل هو خروج ريح من الفرج؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج الريح من القبل سواء كان رجلاً أو امرأة مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه مسلم عن أبي هريرة ، وقياسا على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن لا ينتقض وضوؤك إلا إذا تأكدت من خروج الريح، ولا يضرك مجرد الشك والظن لأن الطهارة متيقنة والحدث مظنون، والشك لا يزيل اليقين، فإن تيقنت من خروجه فقد انتقض وضوؤك، لكن إن كثر حصول ذلك بحيث لا يمكنك من الصلاة دون أن يخرج منك أي يستمر خروجه بحيث لا ينقطع وقتاً يكفي للطهارة والصلاة فهو سلس ريح، فعليك أن تتوضئي لكل صلاة، ولا يضرك حينئذ خروجه أثناء الصلاة.
هل اطلاق الريح يبطل الوضوء على
اقرأ أيضًا: ما حكم الصلاة والصوم عند نزول إفرازات قبل الدورة الشهرية
اختصارًا لحكم خروج الريح أثناء الصلاة دون قصد نجد أنه من الواجب على المُصلي أن ينسحب من الصلاة ويخرج منها في التو واللحظة، فلم يأت أي حكم بجواز وجود مثل هذه الحالات دون الوضوء وقطع الصلاة إلا عند الأمراض الهضمية، المعوية بالإضافة إلى القولون.
هل اطلاق الريح يبطل الوضوء الصحيح
نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 122. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/18). فتاوى ذات صلة
انتهى. فإذا كنت متيقنة من خروج الريح منك فإنها ناقضة للوضوء، فإذا كان خروجها مستمرا نظرت فإن كنت تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعلمين أنه لا يخرج فيه منك شيء فعليك الانتظار لهذا الوقت حتى تصلي بطهارة صحيحة، وإن كان لا ينقطع الخروج لهذه المدة فحكمك حكم المستحاضة وصاحب السلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج منك إلا أن تتعمدي الحدث فينتقض وضوؤك، وكذا يبطل الوضوء بخروج وقت الصلاة عند كثير من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 119395. والله أعلم.
وأشباه هذا. والنِّياحَة، وخَمشُ الوجوه، وشق الجيوب، وضرب الخدود، والدعاء بالويل والثُّبور، فقال بعض أصحابنا: هو مكروهٌ. ونقل حرب عن أحمد كلامًا فيه احتمالُ إباحةِ النَّوحِ والنَّدبِ. واختاره الخَلَّال وصاحِبُه) ((المغني)) (2/407). الأدلة من السُّنَّة: 1- عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أربعٌ في أمَّتِي مِن أَمْرِ الجاهليَّةِ، لا يتركونَهُنَّ: الفَخْرُ في الأحسابِ، والطَّعْنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنُّجومِ، والنِّياحةُ)) [7389] رواه مسلم (934). وقال: ((النَّائحةُ إذا لم تَتُبْ قبل مَوْتِها تُقامُ يومَ القيامَةِ، وعليها سربالٌ مِن قَطِرانٍ، ودِرْعٌ مِن جَرَبٍ [7390] دِرْعٌ مِن جَرَب: الدِّرْعُ: قميصُ النِّساءِ؛ أي: يصير جِلْدُها أجرَبَ حتى كأنَّه قميصٌ لها، وهذا تشويهٌ لها بين الخلائقِ، ونوعٌ من العذابِ قبل دخولِها النَّارَ. خمس آيات لقضاء الحوائج. (التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (10/518). ) [7391] أخرجه مسلم (934). 2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدعْوى الجاهليَّةِ)) [7392] أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103).
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا
الشافعية قالوا: يُكرَهُ فيما إذا أَظهَرَ فيه تبرُّمًا أو فَعَلَه مع الاجتماع له، أو الإكثار منه، أو أدَّى إلى تجديد الحزن. قال الشربيني: (ويُكرَهُ إرثاءُ الميِّت بذِكْرِ أيَّامِه وفضائِلِه؛ للنَّهيِ عن المراثي. والأَوْلى الاستغفارُ له، والأَوْجَهُ حَمْلُ النهيِ عن ذلك على ما يَظْهَرُ فيه تبرُّمٌ، أو على فِعْلِه مع الاجتماعِ له، أو على الإكثار منه، أو على ما يُجَدِّدُ الحُزْنَ دون ما عدا ذلك؛ فما زال كثيرٌ من الصحابة وغيرِهم من العلماء يفعلونَه). ((مغني المحتاج)) (1/356). ، وقولُ ابنِ باز [7381] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/410). ، وابن عثيمينَ [7382] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/411). ، وذلك لأنَّه فعلُ كثيرٍ من الصَّحابة ِوالعُلَماءِ [7383] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/356). إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة البقرة - قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون - الجزء رقم1. الفرع الثالِثُ: ما يَحْرُم على أقارِبِ الميِّت وغَيرِهم يَحرُمُ على أقارِبِ الميِّتِ وغيرِهم: النَّدْبُ والنِّياحَةُ والصُّراخُ، وشقُّ الثَّوبِ ولَطْمُ الخَدِّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7384] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/195)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 224). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/310)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/108).
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا حسبنا الله
3- عن أبي بُردَةَ بنِ أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((وَجِعَ أبو موسى وجَعًا شديدًا، فغُشِيَ عليه ورَأْسُه في حِجْرِ امرأةٍ مِن أهلِه، فلم يَسْتَطِعْ أن يَرُدَّ عليها شيئًا، فلما أفاقَ، قال: أنا بريءٌ مِمَّن بَرِئَ منه رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بَرِئَ من الصَّالِقَةِ [7393] الصالقة: هي التي ترفعُ صوتَها عندَ المصيبةِ، والصَّلْق: الصوتُ الشَّديد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/48)، ((شرح النووي على مسلم)) (2/110). والحالِقَةِ والشَّاقَّةِ)) [7394] أخرجه البخاري (1296)، ومسلم (104). انظر أيضا:
المطلب الأَوَّلُ: الإكثارُ مِن ذِكْرِ المَوْتِ، والاستعدادُ له. المطلب الثاني: حُسْنُ الظَّنِّ بالله. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا. المطلب الثالث: ما يُسَنُّ عَمَلُه للمحتَضَر إذا نزل به المَوْتُ وما لا يُسنُّ. المطلب الرابع: علاماتُ المَوْتِ، وحكمُ الموتِ الدِّماغِيِّ، وإيقافِ أجهزةِ الإِنعاشِ.
عند وفاة أحدٍ من أهله أو أقاربه أو غيرهم. قال الله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة: 155- 157] عن أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، زَوْجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((ما مِن عبدٍ تُصيبُه مُصيبةٌ، فيقولُ: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعونَ، اللهُمَّ أْجُرْني في مُصِيبتِي، وأَخْلِفْ لي خيرًا منها، إلَّا أَجَرَه اللهُ في مُصِيبته، وأَخْلَفَ له خيرًا منها)) [7367] أخرجه مسلم (918). وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا ماتَ ولَدُ العبدُ قال اللهُ تعالى لملائِكَتِه: قَبَضْتُم وَلَدَ عبدي؟ فيقولون: نَعَمْ، فيقولُ: قَبَضْتُم ثَمرَةَ فُؤادِه؟ فيقولونَ: نعم، فيقولُ: فماذا قال عبدي؟ فيقولونَ: حَمِدَك واسْتَرْجَعَ، فيقولُ اللهُ تعالى: ابنُوا لعبدي بيتًا في الجنَّةِ، وسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ)) [7368] أخرجه الترمذي (1021)، وأحمد (19740)، وابن حبان (2948)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7146) قال الترمذي حسن غريب، وحسنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (3/285)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1021).