3- ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. 4- ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا.. الأمثلة: 1- توفي شخص عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن، المسألة من اثنين، للبنت النصف، والباقي لبنت الابن، وابن الابن تعصيباً. 2- توفي شخص عن بنت ابن وعم، المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف، وللعم الباقي تعصيباً. 3- توفي شخص عن بنتي ابن، وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان، والباقي للأخ الشقيق. ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. 4- توفي شخص عن بنت، وبنت ابن، وأخ لأب، المسألة من ستة، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخ لأب.. 9- ميراث الأخت الشقيقة:. حالات ميراث الأخت الشقيقة: 1- ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، عدم الفرع الوارث. 2- ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
- ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
- ميراث الأخت الشقيقة - موسوعة عين
- ميراث الكلالة ولماذا لم تحجب البنت الأخت الشقيقة ولأب؟ - ملتقى نسائم العلم
- ما معنى دَعَّهُ في معجم اللغة العربية الوسيط - البيت العربي
- إسلام ويب - تفسير الماوردي - تفسير سورة الماعون - تفسير قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين- الجزء رقم6
- تفسير قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم
ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
فالأخت سواء كانت شقيقة أم كانت لأب أم كانت لأم، ترث بالفرض وبالتعصيب. فالأخت الشقيقة ترث النصف عند عدم وجود ولد أو ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق للميت. وإذا وجد أخ شقيق وأخت شقيقة، فإنها ترث بالتعصيب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقد تصبح الأخت عصبة مع البنات أو بنات الابن، فتأخذ الباقي عندئذ، وتسقط نهائياً ولا ترث إذا وجد للميت فرع وارث ذكر كالابن أو ابن الابن أو الأب. فإذا مات رجل عن زوجة وابنين وأخت شقيقة، فللزوجة الثمن والباقي للابنين، ولا شيء للشقيقة، لأن الفرع الوارث الذكر حجبها. وإذا توفي عن زوجة وبنت أخ شقيق، فللزوجة الثمن، وللبنت النصف والباقي للأخ تعصيباً. ميراث الأخت الشقيقة - موسوعة عين. أما إذا توفي عن أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات وأم، فإن للأم السدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي المسألة الأولى التي ذكرها السائل وهي أن الجار توفي عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، وزع الإرث على أساس أن الشقيقة إذا انفردت لها النصف، والأخت لأب إذا كانت مع الشقيقة أخذت السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم إذا كانت واحدة أخذت السدس. عن الكاتب
مؤلف وشاعر وخطيب. صاحب كلمات النشيد الوطني الإماراتي، ومن الأعضاء المؤسسين لجائزة دبي للقرآن الكريم.
السؤال: ما حكم الإرث في حق الاخت من الام فقط؟ هل لها ان ترث في اخيها او اختها من امها؟ ان كان كلالة وله اخوات غير اشقاء من الام وغير اشقاء من الاب ايضا فما حكم ذلك؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فإن الأخت أو الأخ لأم يرث من مات وليس له ولد ولا والد، والإخوة من الأم من أصحاب الفروض، وإذا كان معهم أخ أو إخوة من أبوين، أو من أب يأخذوا ما فضل بعد أصحاب الفروض، وإن استغرقت الفروض المال، سقط نصيبهم؛ لأن الأخ الشقيق، والأخ لأب يرث بالتعصيب. قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[ النساء: 12]، وقد أجمع العلماء على الآية نزلت في حق الإخوة للأم. جاء في "المغني" لابن قدامة (6/ 268): "ولا يرث أخ ولا أخت لأم، مع ولد، ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن، ولا مع أب، ولا مع جد) وجملة ذلك، أن ولد الأم، ذكرهم وأنثاهم، يسقطون بأربعة؛ بالولد، وولد الابن، والأب، والجد أب الأب وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم ، فلا نعلم أحدًا منهم خالف هذا، إلا رواية شذت عن ابن عباس.
ميراث الأخت الشقيقة - موسوعة عين
وخالفه الجمهور في ذلك ، وقالوا: بل ترث تعصيبا ، وتأخذ الباقي بعد نصيب البنت ، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك. كما رواه البخاري وغيره. وهذا هو الدليل على عدم حجب البنت للإخوة الأشقاء، دون الإخوة من الأم. قال البخاري في صحيحه: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم روى بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. قال ابن كثير رحمه الله: " وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا: إنه لا شيء للأخت ، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: الوارثات من النساء وأحوالهن:
1. أحوال البنت من الصُّلب:
قال تعالى " اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" سورة النساء: 11. النصيب من التركة... الحالة.. إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس معها أخت أو أكثر. تعصيب بالغير... إذا كان معها ابن للميت أو أكثر، فترث بالتعصيب - للذكر مثل حظ الأنثيين. للبنتين أو أكثر... إذا كانت معها أخت أو أكثر، وليس للميت ابن، فلهن الثلثان فرضًا (فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
2. أحوال بنات الابن:
وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن. النصيب من التركة... الحالة
إن كانت واحدة ولم يكن للميت ولد من صلبه. للاثنين فأكثر... إن كانتا اثنين فأكثر عند عدم الولد من الصلب. للواحدة أو أكثر... إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابنة واحدة صلبية إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا يرثن... إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن
لا يرثن... إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه إلا إذا وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن فيرثن
بالتعصيب.
ميراث الكلالة ولماذا لم تحجب البنت الأخت الشقيقة ولأب؟ - ملتقى نسائم العلم
و هناك شرطين لهذه الصورة:
أولاً: عدم وجود من يحجبها. ثانياً: وجود الذكر المساوي لها في الدرجة و القوة. و الدليل الشرعي على ذلك: قوله تعالى " و إن كانوا أخوة رجلاً و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " صدق الله العيظم. أما الصورة الثانية: و هي العصبة مع الغير. و يشترط في هذه الصورة لكي ترث الأخت لأب و تكون عصبة مع الغير ثلاثة شروط:
أولاً: وجود فرع وارث مؤنث. ثانياً: عدم وجود عاصب. و الدليل الشرعي على ذلك: هو نفس دليل الأخت الشقيقة عندما تكون عصبة مع الغير و هو ما روي عن بن مسعود - رضي الله عنه أنه في مسألة بنت و بنت إبن و أخت فقضى النبي - صلى الله عليه و سلم - لأبنته النصف و لأبنة الإبن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللأخت ". حالات حجب الأخت لأب
أولاً: عند وجود الأب. ثانياً: عند وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن - إبن الإبن و إن نزل..... ). ثالثاً: عند وجود الأخ الشقيق. رابعاً: تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لأستنفاذ مقدار الثلثين المخصصين للأخوات عموماً. خامساً: تحجب بالأخت الشقيقة الواحدة أو الأكثر إذا كانت عصبة مع الغير. و يكون بذلك قد ذكرنا من أحوال ميراث الأخوة حالتين و هما حالات ميراث الأخت الشقيقة و حالات ميراث الأخت لأب و سوف نذكر الآن أحوال ميراث الأخوة لأم.
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
صفحة البداية
<< السابق
89
من
112
التالى >>
9- ميراث الأخت الشقيقة:
حالات ميراث الأخت الشقيقة:
الأمثلة:
الرابع: أنه المال بلسان قريش ، قاله سعيد بن المسيب والزهري. الخامس: أنه الماء إذا احتيج إليه ومنه الماء المعين وهو الجاري ، قال الأعشى بأجود منا بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم
السادس: أنه ما يتعاوره الناس بينهم ، مثل الدلو والقدر والفأس ، قاله ابن عباس ، وقد روي مأثورا. إسلام ويب - تفسير الماوردي - تفسير سورة الماعون - تفسير قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين- الجزء رقم6. السابع: أنه منع الحق ، قاله عبد الله بن عمر. الثامن: أنه المستغل من منافع الأموال ، مأخوذ من المعنى وهو القليل ، قاله الطبري وابن عيسى. ويحتمل تاسعا: أنه المعونة بما خف فعله وقل ثقله.
ما معنى دَعَّهُ في معجم اللغة العربية الوسيط - البيت العربي
[ ص: 350] سورة الماعون
مكية في قول عطاء وجابر ، ومدنية في قول ابن عباس وقتادة. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يعني بالحساب ، قاله عكرمة ومجاهد. الثاني: بحكم الله تعالى ، قاله ابن عباس. الثالث: بالجزاء الثواب والعقاب. واختلف فيمن نزل هذا فيه على خمسة أوجه:
أحدها: أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي ، قاله الكلبي ومقاتل. الثاني: في الوليد بن المغيرة ، قاله السدي. الثالث: في أبي جهل. الرابع: في عمرو بن عائذ ، قاله الضحاك. ما معنى دَعَّهُ في معجم اللغة العربية الوسيط - البيت العربي. الخامس: في أبي سفيان وقد نحر جزورا ، فأتاه يتيم ، فسأله منها ، فقرعه بعصا ، قاله ابن جريج. فذلك الذي يدع اليتيم فيه ثلاثة أوجه: [ ص: 351]
أحدها: بمعنى يحقر البيت ، قاله مجاهد. الثاني: يظلم اليتيم ، قاله السدي. الثالث: يدفع اليتيم دفعا شديدا ، ومنه قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون إليها دفعا. وفي دفعه اليتيم وجهان:
أحدهما: يدفعه عن حقه ويمنعه من ماله ظلما له وطمعا فيه ، قاله الضحاك.
إسلام ويب - تفسير الماوردي - تفسير سورة الماعون - تفسير قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين- الجزء رقم6
الثالث: أن لا يصليها سرا ويصليها علانية رياء للمؤمنين ، قاله الحسن. الرابع: هو الذي يلتفت يمنة ويسرة وهوانا بصلاته ، قاله أبو العالية. الخامس: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله ، قاله قطرب. السادس: هو ما روى مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال: (هم الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها). الذين هم يراءون فيه وجهان:
أحدهما: المنافقون الذين يراءون بصلاتهم ، يصلونها مع الناس إذا حضروا ، ولا يصلونها إذا غابوا ، قاله علي وابن عباس. الثاني: أنه عام في ذم كل من راءى لعمله ولم يقصد به إخلاصا لوجه ربه. تفسير قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول الله تعالى: من عمل عملا لغيري فقد أشرك بي وأنا أغنى الشركاء عن الشرك). ويمنعون الماعون فيه ثمانية تأويلات: أحدها: أن الماعون الزكاة ، قاله علي وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة ، قال الراعي: [ ص: 353] أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا. عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا
الثاني: أنه المعروف ، قاله محمد بن كعب. الثالث: أنه الطاعة ، قاله ابن عباس.
تفسير قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من ضم يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع. الطبرى: وقوله: ( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) يقول: فهذا الذي يكذِّب بالدين, هو الذي يدفع اليتيم عن حقه, ويظلمه. يقال منه: دععت فلانًا عن حقه, فأنا أدعه دعًا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, ( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) قال: يدفع حقّ اليتيم. حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ) قال: يدفع اليتيم فلا يُطعمه. حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ): أي يقهره ويظلمه. حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ) قال: يقهره ويظلمه. حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ) قال: يقهره.
عربى - التفسير الميسر: فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشده عن حقه لقساوه قلبه
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ) قال: يقهره. حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان في قوله: ( يَدُعُّ الْيَتِيمَ) قال: يدفعه.