4/715- وعن سالم بنِ عَبْدِاللَّه بنِ عُمَرَ: أَنَّ عبدَاللَّه بنَ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا: ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُوَدِّعَكَ كمَا كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُودِّعُنَا فيقُولُ: أَسْتَوْدِعُ اللَّه دِينَكَ، وَأَمانَتَكَ، وخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 5/716- وعن عبدِاللَّهِ بنِ يزيدَ الخَطْمِيِّ الصَّحَابيِّ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ إِذا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الجَيْشَ قالَ: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ، وَأَمَانَتكُم، وَخَوَاتِيمَ أَعمَالِكُمْ حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داود وغيرُه بإِسنادٍ صحيحٍ. 6/717- وعن أَنسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رسُولَ اللَّه، إِني أُرِيدُ سَفَرًا، فَزَوِّدْني، فَقَالَ: زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى ، قَالَ: زِدْني، قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، قَالَ: زِدْني، قَالَ: وَيَسَّرَ لكَ الخيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه. أما بعد:
فقد سبق في الأحاديث ما يدل على شرعية التَّواصي بالحق والتناصح، وأن المؤمن ينصح أخاه ويُوصيه بالخير، ويدعو له في سفره وإقامته، ومن السنة عند السفر أن يقول له: أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك كما في حديث ابن عمر، وحديث عبدالله بن يزيد الخطمي، يعني: أجعل هذا كله وديعةً عند الله، يحفظها الله: دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك، يعني: يسأل الله أن يحفظها عليه، فهذا من السنة إذا ودَّع أخاه يقوله.
- سالم بن عبدالله بن عمر بن جحلان
- هل تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض بالصور
سالم بن عبدالله بن عمر بن جحلان
وأشار ابن كثير إلى تواضعه الجم وفي ذلك أنه كان يباشر عمله بنفسه فكان يزرع بيده أرضاً له، وكان لا يقبل من الخلفاء أية هبات أو مساعدات، وله من الزهد والورع الشيء الكثير. أما عن علمه فيذكر الحافظ الذهبي في السير أن سالم بن عبدالله كان يعد أكثر أهل المدينة علماً، كما كان المرجع الرئيسي لأهل المدينة في إصدار الفتوى، ويشير إلى ذلك قول علي بن الحسن العسقلاني عن عبدالله بن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وسالم بن عبدالله بن عمر، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت. قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعاً فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون.
فقال سالم:
من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة ؟. فارتبك الخليفة وقال: بل من حوائج الدنيا...
فقال له سالم:
إنني لم أطلب حوائج الدنيا ممن يملكها ؛ فكيف أطلبها ممن لا يملكها
؟. فخجل الخليفة منه وَحَـيَّـاه ، وانصرف عنه وهو يقول:
ما أعزكم آل الخطاب بالزهادة والتقى ؟...
وما أغناكم بالله جل وعز!!... بارك الله عليكم من آل بيتٍ. وفي السنة التي قَبْـلَها حَجَّ الوليدُ بن عبد الملك. فلما أفاض الناس من " عرفات " ، لقي الخليفةُ سالمَ بنَ عبد الله
في " المزدلفة " وهو مُحْرِمٌ ؛ فحياه وبيَّاه ، ثم نظر إلى جسده
المكشوف فوجده تام البنية ، بادي القوة ، كأنه بناءٌ مبنيٌّ ؛ فقال له:
إنك لحسن الجِسْم يا أبا عمر...
فما أكثرُ طعامِك ؟!. فقال:
الخبزُ والزيتُ...
وإذا وجدتُ اللحمَ - أحياناً - أكلتُه. الخبزُ والزيتُ ؟!. فقال: نعم. فقال: أوَ تشتهيه ؟!. فقال:إذا لم أشتهِه أتركُه حتى أجوعَ فأشتهيه. وكما أشبه سالمٌ جدَّه الفاروق في الإعراض عن الدنيا والزهادة
بعَرَضِها الفاني ، فقد أشبهه أيضاً في الجهر بكلمة الحق مهما كانت
ثقيلة الوطأة شديدة التبعات...
من ذلك أنه دخل على الحجاج ذات مرة في حاجة من حوائج المسلمين. فرحب به الحجاج وأدنى مجلسه وبالغ في إكرامه...
وفيما هما كذلك ؛ إذ أُتي الحجاج بطائفة من الرجال ؛ شُعثِ الشعور
، غُبْرِ الأجسام ، صفرِ الوجوه ، مقرَّنِينَ في الأصفاد [ مقيدين في الحديد].
السؤال:
يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة، فماذا يلزمها أن تصلي؟
الشيخ: أعد. المقدم: يقول: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر، فهل تقضي الظهر، أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر وهكذا؟
أفتونا، مأجورين. الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة، تجمع إلى ما يليها، تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط؛ هذا هو الواجب عليها، كما أفتي بذلك جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-؛ لأنها كالمعذور -كالمريض- يجمع بين الصلاتين. هل تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض على شكل نجمة. فإذا طهرت في العصر فهي كالمريض -تصلي الظهر والعصر- وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء، أما إذا لم تطهر إلا بعد الفجر، فإنها تصلي الفجر فقط، أما إن كان طهورها -تطهرها- انقطع الدم عنها بعد طلوع الشمس، ما طهرت إلا الضحى، فليس عليها شيء؛ لأن الفجر قد زال، قد ذهب وقتها الفجر، ولم تطهر إلا بعد طلوع الشمس فليس عليها شيء إلا الفروض المستقبلة، لكن إذا طهرت في وقت صلاة، طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر، طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر والظهر، نعم.
هل تقضي المرأة الصلاة بعد الحيض بالصور
والله أعلم.
ا. هـ. وبهذا يعلم أن منع الشارع المرأة الحائض من الصوم فيه مراعاة لمصلحتها. والله أعلم.