25-08-2016, 10:02 PM
المشاركه # 7
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1, 821
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dammami
وانا اشهد انك صادق....
25-08-2016, 10:04 PM
المشاركه # 8
ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء. وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى { ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين}. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر)). ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الأثر باطل وليس لتصحيحه وجه معتبر
25-08-2016, 10:06 PM
المشاركه # 9
السؤال: في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره: أن لحمه داء. بعض العلماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وبين تضعيف بعض علماء السلف؟ الجواب: ﻻ يحتاج هذا إلى جمع، أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك؟ ﻻ يمكن، إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن، كيف يقال: إن لحمها داء؟!! إذا كان الحديث الشاذ المخالف لﻸرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده. ولهذا نقول: من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطاً، واﻹنسان يجب أﻻ ينظر إلى مجرد السند بل عليه أن ينظر إلى السند والمتن، ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن: يشترط أﻻ يكون معلﻼً وﻻ شاذاً.
لحمها داء ولبنها دواء الريتالين ونقص الانتباه
عن سعيد بن أبى عروبة
، شيخ بصرى، يأتي بالمقلوبات والاشياء الموضوعة"
أقول: فهو ضعيف جداً فلا يصلح في الشواهد
وقد ورد من غير هذه الزيادة ( ولحمها داء) من طريق أخرى
قال الحربي في غريب الحديث 80: حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا محمد بن سعد
، وحدثنا يحيى ، حدثنا ابن المبارك ، عن المسعودي ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ، عن
ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه قال: عليكم بألبان البقر ، فإنها ترتم من كل الشجر. فانفراد سيف بتلك الزيادة من دون ابن المبارك يدل على نكارتها
وقال الحاكم في المستدرك 7425: فَأَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ
، الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَا ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ
بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ
، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ
دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ
فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ.
ورد في الجامع الصغير. الإصدار 3. 22 لجلال الدين السيوطي الحديث: 5558- "عليكم بألبان البقر، فإنها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها داء" التخريج (مفصلا): ابن السني وأبو نعيم عن صهيب. الرجاء إفادتنا هذا الحديث صحيح أم لا؟؟
وإن كان لماذا شرعه الله في القرآن ولم ينهانا عنه مثل الخنزير؟؟ وجزاكم الله الخير
أولاً: سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يقدم لضيوفه سماً وداءً:
{.. فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} سورة هود: الآية (69). أي سمين. فهل أبو الأنبياء يطعم ضيوفه الكرام سماً إن كان لحمها داء! ثانياً: قد سماها تعالى الأنعام والأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم والماعز كلها نِعمٌ من الله هل تكون سماً. عندها إن قارنت كلام الله الذي هو القرآن، وهذا الحديث تعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا.
لحمها داء ولبنها دواء للسكري يسبب السرطان
السؤال:
في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره: أن لحمه داء. بعض العلماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وبين تضعيف بعض علماء السلف ؟
الجواب:
لا يحتاج هذا إلى جمع، أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك؟ لا يمكن، إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن، كيف يقال: إن لحمها داء؟! إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده. ولهذا نقول: من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطاً، والإنسان يجب ألا ينظر إلى مجرد السند بل عليه أن ينظر إلى السند والمتن، ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن: يشترط ألا يكون معللاً ولا شاذاً. لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفق الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معرض للخطأ؛ إما أن يكون خطأً يسيراً أو خطأ فادحاً، أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح، أن يقول: إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء. كيف؟ سبحان الله! احكم على هذا الحديث بالضعف ولا تبالي.
لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفق اﻷحياء منهم علمت بأنه ﻻ معصوم إﻻ الرسول عليه الصلاة والسلام ، كل إنسان معرض للخطأ؛ إما أن يكون خطأً يسيراً أو خطأ فادحاً، أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح، أن يقول: إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء. كيف؟
سبحان الله!! احكم على هذا الحديث بالضعف وﻻ تبالي. ابن عثيمين رحمه الله
25-08-2016, 10:20 PM
المشاركه # 10
كيف نجمع بين حديث"إن لحوم البقر داء....
وبين تضحيته صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ؟ السائل: ألبان البقر دواء، ولحومها داء، فكيف التوفيق بينه
وبين كون البقر يجوز أن يكون هديا، لأن الشريعة لا يمكن أن تكون يهدى بضار. الشيخ: نعم؛ لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه ضحى لنسائه بالبقر، وصح أيضا أمره - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره بسمنان البقر ونهيه عن لحومها، فإن سمنانها دواء ولحومها داء، لقد وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث تضحيته - صلى الله عليه وآله وسلم - بالبقر عن نسائه أن المقصود حينما نهى عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها، أما إذا أكل منها احيانا فلا ضير في ذلك ولا ضرر، وهو بلا شك جائز لأن المقصود بالنهي عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها والإستعاضة بها عن لحوم الغنم والمعز والإبل.
لحمها داء ولبنها دواء للاكتئاب
تاريخ النشر: الثلاثاء 14 رجب 1427 هـ - 8-8-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 76185
153289
1
352
السؤال
لقد سألتكم عن متن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: لحم البقر داء ولبنه شفاء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم أحلتموني إلى جواب لفتوى حول لحم البقر، والذي أريده هو متن الحديث إن كان صحيحاً ودرجته؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت أحاديث، فيها هذا المعنى، من ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ » قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. انتهى. وفي رواية له: « عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وَسُمْنَانُهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ وَلُحُومُهَا دَاءٌ » وقال أيضا: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
هذا، والله تعالى أعلم.
تاريخ النشر: الخميس 19 ربيع الأول 1423 هـ - 30-5-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 17138
2917
0
243
السؤال
كنت أعرف بنت ونصبت عليها أي أخذت منها المال بطريق ملتوي كيف أبرئ ذمتي؟ وما أفعل بما اشتريته من مالها؟ علماً بأنه مبلغ كبير بالنسبة لي وأنا حاليا لا اعمل والحمد الله قد هداني الله وأريد التطهر من كل حرام. على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أولاً أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، وأن تعزم على عدم العودة إلى مثله مرة أخرى، مع العلم أن توبتك لا تتحقق هنا إلا برد ما أخذته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. فإن كنت لا تستطيع فاطلب المسامحة منها، فإن لم تسامحك وجب عليك أن تعقد العزم على سداد هذا المبلغ فور مقدرتك على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 6022 ، والفتوى رقم: 3051. والله أعلم.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
[1] انظر في أحكام الغصب المراجع التالية:
بدائع الصنائع 7/233، اللباب 2-188، القوانين الفقهية 331، بداية المجتهد 2/311، المهذب 1/367، مغني المحتاج 2/275، المغني 5/220، كشاف القناع 4/8. [2] الدارقطني. [3] متفق عليه. [4] البخاري ومسلم. [5] أحمد. [6] الترمذي وأبو داود. [7] ينظر: بدائع الصنائع 7/151، القوانين الفقهية 330. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم. [8] ينظر: مغني المحتاج 2/283، كشاف القناع 4/117. [9] ينظر: المهذب 1/368، المغني 5/251، كشاف القناع 4/120. [10] رواه مسلم. [11] ينظر: الشرح الكبير 3/445، الشرح الصغير 3/586. [12] ينظر: المبسوط 16/15، بدائع الصنائع 7/152. [13] أبو داود.
أحاديث أخري متعلقة من كتاب كتاب البيوع
المعـاني
الشـروح
التراجم
التخـريج
الرواة
الطرف
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " " ثُمَّ إِنَّ
لا تتوفر ترجمة لهذا الحديث
وهذه ترجمة لمعناه من ترجمة لحديث (أبو داود في سننه - أبواب الإجارة - رقمه 3143) من قائمة تخريجه
The Prophet (ﷺ) as saying: The hand which takes is responsible till it pays. Then al-Hasan forgot and said: (If you give something on loan to a man), he is your depositor; there is no compensation (for it) on him.
توضيح لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.
تاريخ النشر: السبت 13 صفر 1433 هـ - 7-1-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 170887
13958
0
355
السؤال
شكرا لكم وباركم الله فيكم أنا مسرور بإجابتكم على سؤالي، ولكن ليس في الجواب جواب لبعض سؤالي وهو فيما يلى: فهمت التقدير الأول: وإذا قدر الضمان فإنه لايشمل اليد الأمينة ما لم تفرط في حفظ ما اؤتمنت عليه ـ لكن أين البطلان؟ وقال المصنف في الآخر: وإذا بطلت هذه التقديرات الثلاثة ـ فمرادي خصوصا في أي تقدير يوجد البطلان مثلا؟ أرجو منكم يأيها الأساتذة الكرام أن تجيبوا بالتفصيل عفوا لم أكتب خطي واضحا لأنني صيني.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم
مسألة: البناء على الأرض المغصوبة يلزم بردِّ المغصوب إلى صاحبه وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [13] ، ولهم تفصيلات كثيرة يرجع لها في الكتب المعتمدة لمن أراد التفصيل، خاصة في مسألة الزرع؛ حيث قال بعضهم: يخيَّر المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد ويأخذ أجر الأرض، وأرش النقص من الغاصب، وبين أن يكون الزرع له ودفع النفقة للغاصب. 9- اختلاف الغاصب والمغصوب منه:
المذاهب الأربعة متفقة تقريبًا في دعاوى اختلاف الغاصب والمالك في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدِهما بيِّنة أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر، إلا في العين المغصوبة، فلو ادَّعى الغاصب ردَّها وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه يصدق أنه ما رد عليه المغصوب. 10- منافع المغصوب:
سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب لا تضمن عند الحنفية ما لم تنقص، وقال الجمهور: تضمن منافع المغصوب؛ لأن المنافع أموال متقومة كالأعيان؛ ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتُها، إلا أن المالكية قالوا: تضمن بالاستعمال فقط ولا تضمن حالة الترك، فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل للمالك أقصى ما كانت من حين الغصب إلى حين رد العين المغصوبة وتلفها في يده.
ارسل ملاحظاتك
ارسل ملاحظاتك لنا
الإسم
Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني
الملاحظات