ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه
الله [ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 204 وقد حقق الإمام ابن
القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بينا]. والناظر في أحوال بعض الأسر.. يجد من الآباء من لا يخاف الله في
تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم
العداوة والبغضاء. شرح وترجمة حديث: فلا تشهدني إذا؛ فإني لا أشهد على جور - موسوعة الأحاديث النبوية. وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه
فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى
وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى وهذا سيرتد
عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد
قال عليه الصلاة والسلام لمن فاضل بين أولاده في العطية «... أليس يسرك أن
يكونوا إليك في البر سواء... ». [ رواه الإمام أحمد 4/269 وهو في صحيح مسلم رقم 1623]
وقال بعض السلف: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن ّ لك عليهم من الحق أن يبر ّ وك. ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم
فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم ، وتعمد بعض النساء إلى الوصية
بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه
لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما
أحسن إليها ، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث ، وكذلك فإن ما دخل
في ملك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي
فرضها الله تعالى.
استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
الجواب الثالث: قالوا إنَّ الإجماع مُنعقِدٌ على جوازِ عطيَّة الرَّجُل مالَهُ لغير ولدِه، فإذا جاز أن يُخرِجَ جميع ولدِه من ماله لتمليك الغير؛ جاز أن يُخرِجَ بعض أولاده منه لتمليك البعض(11). ورُدَّ بأنَّه قياسٌ في مقابل نصٍّ، قال ابن حجر -رحمه الله-: "ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياسٌ مع وجود النَّص"(12). فالذي يترجَّح -والله أعلم- هو القول بوجوب العدل بين الأولاد، وأنَّه لا يجوز التفريق بينهم في الهبات، قال إبراهيم النَّخعي رحمه الله:"كانُوا يَستَحِبُّونَ أنْ يَعدِلَ الرَّجُل بَينَ وَلَدِهِ حتَّى في القُبَلِ"(13). وقال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يَنْبَغِي أنْ يُفضِّلَ -أي: الأب- أحدًا مِنْ وَلَدِهِ في طَعامٍ ولا غَيرِه"(14). اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. وقال البخاري رحمه الله: "إذا أعطى بعض ولده شيئًا لَمْ يَجُزْ حتى يَعدِل بينهم، ويُعطي الآخَرَ مِثلَهُ"(15). وممَّا يُؤيِّد هذا القول؛ علَّة النهي عن التفضيل بين الأولاد في الهبة،وهي وأنَّ التفضيل يؤدِّي إلى الكراهية والتَّباغض بينهم، وعدم برِّ الولد المُفَضَّلِ عليه لوالده، وهذا كلُّه يؤدِّي إلى قطع الرَّحم والعقُوق وهما محرَّمان، فيجبُ أن يكون التفضيل محرَّمًا(16). ثانيًا: إذا عُلِمَ هذا، فهل العدل بين الأولاد أن يُعطى الذَّكر مثل حظِّ الأنثيين كالميراث؟ أم يُسوَّى بينهم فتُعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذَّكر؟ الذي يظهر -والله أعلم- أنَّه لا فرق بين الذَّكر والأنثى في ذلك، فتُعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذَّكر، وظاهر الحديث يشهد لذلك؛ فإنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال لبشير والد النُّعمان: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» وفي رواية قال له: «يا بشير!
وقال البخاري: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اعدلوا بين أولادكم في العطية، وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يشكل من مال ولده بالمعروف، ولا يتعدى، واشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- من عمر بعيرًا ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت [3] ؛ انتهى.
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله [ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 204 وقد حقق الإمام ابن القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بيِّنا]. والناظر في أحوال بعض الأسر يجد من الآباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء. وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى وهذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن فاضل بين أولاده في العطية "... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء... ". [ رواه الإمام أحمد 4/269 وهو في صحيح مسلم رقم 1623] وقال بعض السلف: إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم ، وتعمد بعض النساء إلى الوصية بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما أحسن إليها ، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث ، وكذلك فإن ما دخل في مُلك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي فرضها الله تعالى.
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إله إلَّا الله، وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمَّدًا عبدُه ورسوله، المبعوثُ رحمةً للعالمين، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. روى البُخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما"(1) من حديث النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً -أي: هِبَةً- فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ – وهي أمُّ النُّعمان-: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. وفي روايةٍ لمسلم(2): فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير! ألك ولدٌ سِوى هذا؟» قال: نعم. فقال: «أَكُلهُمْ وَهَبْتَ لهُ مثل هذا؟» قال: لا. قال: «فَلَا تُشهِدْنِي إذًا، فإنِّي لا أَشهَدُ عَلَى جَورٍ».
شرح وترجمة حديث: فلا تشهدني إذا؛ فإني لا أشهد على جور - موسوعة الأحاديث النبوية
ومازلتُ أنتظر وأتطلع لأخبار أختي الحبيبة السلفيّة
مواضيع مشابهه
الردود: 19
اخر موضوع: 05-09-2011, 03:38 PM
الردود: 11
اخر موضوع: 07-09-2007, 06:02 PM
الردود: 1
اخر موضوع: 27-06-2006, 11:32 AM
الردود: 4
اخر موضوع: 12-07-2003, 04:50 AM
أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0
There are no members to list at the moment. الروابط المفضلة
الروابط المفضلة
رواه مسلم رقم 1623. وقد استحبّ عدد من أهل العلم أن يعدل الأخ الكبير بين إخوانه إذا أعطاهم لأنّ موقعه بينهم قريب من موقع الأب]حاشية البجيرمي ج3: كتاب الهبة[ وكذلك يعدل الجدّ في أعطياته لأحفاده وكذلك العمّ في أعطياته لأولاد أخيه. وهكذا. قال صاحب المنهج: ( وَكُرِهَ) لِمُعْطٍ ( تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِ) مِنْ فَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ وَإِنْ بَعُدَ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَغَيْرُهُ لِئَلَّا يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى الْعُقُوقِ وَالشَّحْنَاءِ وَلِلنَّهْيِ عَنْهُ وَالْأَمْرِ بِتَرْكِهِ. وإذا تنبّه الأب إلى أنّ أعطيته لبعض أولاده مخالفة للحديث المذكور فإنّه بين أمرين إمّا أن يزيد الآخرين أو يُعطيهم مثلما أعطى غيرهم أو يستردّ أعطيته ممن زاده او خصّّه بشيء دون سبب شرعي ولا يُعتبر في هذه الحالة داخلا في النهي عن استرداد العطية وتشبيه الفاعل بالكلب يعود في قيئه وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ ، وتصحيح الخطأ وردّ الأمور إلى نصابها مما يُحمد عليه الأب.