قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي كتاب الله. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ؟ قالت: بلى. قال: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا ، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. قال: لو كانت كذلك لم تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين ، من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ".. "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" - جريدة الغد. وقال النسائي: أخبرنا أحمد بن سعيد ، حدثنا يزيد ، حدثنا منصور بن حيان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر وابن عباس: أنهما شهدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). وقوله: ( واتقوا الله إن الله شديد العقاب) أي: اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره; فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه ، وارتكب ما عنه زجره ونهاه.
القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة الحشر - الآية 7
قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) هذه الآية نستدل بها على حجية السنة النبوية المطهرة. وهناك من يقول أنها لا تعنى هذا ، حيث يقولون أنها دليل خاص بواقعة الفئ. وأقول أنه إذا بطل الاستدلال بها على حجية السنة ، فإنه سوف يكون قد بطل دليل واحد على حجية السنة. أما إذا ثبت أنها دليل صحيح على حجية السنة فإن هذا الدليل يكفى على هذا. وتطبيقاً نقول: هذا دليل ونص ثابت من القرآن الكريم. والدليل نوعان: عام وخاص. وينقسم كل منهما إلى فرعين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيصير المجموع أربعة: 1- عام أريد به العموم. 2- عام أريد به الخصوص. 3- خاص أريد به العموم. 4- خاص أريد به الخصوص. مثال عندما نقول: ضرب المدرس الولد ، فهل هذا يعنى أنه ضرب جميع جسده؟ لا ولكن يقصد أنه ضرب يده فقط ، وهذا مثال على العام الذى أريد به الخصوص. وقس على هذا. ولكن قوله تعالى: (وما آتاكم... ) يندرج تحت أى من هذه البنود الأربعة السابقة. أهل السنة والجماعة يقولن أنه دليل عام أريد به العموم ، ومنكرو السنة يقولون أنه دليل خاص أريد به خصوص حالة الفئ ، وأخطأوا. ودعنا نتأمل فى هذه الآية تأملاً موضوعياً ، ودون الرجوع لأى من التفاسير لا تفاسير السنة ولا حتى الشيعة ، فقط بما تقتضيه اللغة العربية من قواعد.
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
وقد قال الشافعي: " على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصّا في كتاب الله، طلبوه في سنة رسول الله، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه، بما افترض من طاعته ". شبهة: الاستغناء بالقرآن عن السنة:
لا يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن سُنَّة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحال من الأحوال، بل لا يمكن أن يُفهم الكتاب بمعزل عن السُنَة، وأي دعوة لفصل أحدهما عن الآخر إنما هي دعوة ضلال وانحراف، وهي في الحقيقة دعوة إلى هدم الدين، وتقويض أركانه والقضاء عليه من أساسه، واعتقاد البعض أن القرآن يكفيهم ضلال، ورد للقرآن الذي أمرنا صراحة بطاعة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كل ما أمر ونهى، قال تعالى: { وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ}(الحشر: 7). وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( لا أَلْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أَرِيكته يأتِيه أمرٌ مِمَّا أمرْتُ به أو نَهيتُ عنه فيقول: لا أدري، ما وجدْنا في كتابِ الله اتبعناه) رواه أبو داود. وعن المقداد بن معد يكرب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ أنه قال: ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان علي أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنَّ ما حرَّمَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما حرم الله) رواه أبو داود.
&Quot;وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا&Quot; - جريدة الغد
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم:3-4]. قال القاضى عياض: "واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى كالجنون والإغماء، ولا على خاطره بالوساوس". ستظل سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى الأجيال والقرون، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها نبراسًا للمسلمين، تضيء لهم حياتهم، ولئن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، فإن الله قد حفظ لنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما طريق الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: « ترَكْتُ فيكم أَمرين، لَن تضلوا ما تمسَّكتُمْ بِهِما: كتاب الله وسنة رسوله » (رواه الحاكم)، قال الشيخ الألباني: "والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام". نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعظمين لرسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته، المتبعين لها، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا..
6
4
46, 992
ويتفق المفسرون أن الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، الذي فيه كل شيء وليس القرآن الكريم. وبهذا يتبين لنا بُعد وتناقض هؤلاء "الأرائكيين/ القرآنيين" مع القرآن الكريم أولاً، ومع العقل والعلم ثانياً. في الختام، فإن السنة النبوية وحي من الله عز وجل، وهي مفسِّرة وشارحة للقرآن الكريم، ومضيفة لبعض الأحكام بنفسها استقلالاً. وهي واجبة الاتباع بنص القرآن الكريم: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا" (الأحزاب، الآية 36). *كاتب أردني
وهذا الحديث من أعلام نبوته ـ صلى الله عليه وسلم ـ، إذ ظهر في الأمة أناس ينكرون بعض السُنَّة أو كلها بدعوى الاستغناء عنها بالقرآن الكريم. قال الخطابي: " وفي الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يُعْرَضَ على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حجة بنفسه، فأما ما رواه بعضهم أنه قال: " إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقَه فخُذوه، وإن خالفه فدعوه " فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة ". والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ له من الأوامر والنواهي التي ليس لها ذِكر في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ الكثير، وهي أكثر من أن تحصى، والمسلم مأمور بطاعته ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها كالتزامه بطاعة الله، ومنها على سبيل المثال في الصلوات: تشريع صلاة الاستسقاء، والجنازة، وصلاة العيدين، وسجود الشكر، وفي الزكاة: زكاة الفطر وغيرها من زكوات، وفيما يحرم لبسه: تحريم الذهب والحرير على الرجال، وفيما يتعلق بآداب الطعام والشراب وتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، كما أن في السُنة: الأمر بحضور الجماعات، وتغسيل الميت، وتكفينه ودفنه، وغير ذلك من أمور جاءت بها السُنَّة النبوية ولم ترِدْ في كتاب الله ـ عز وجل ـ.