تاريخ النشر: السبت 16 رجب 1426 هـ - 20-8-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 66038
13418
0
274
السؤال
هل يجوز الحلف بالنبي دون قصد نية الحلف في اللغة العامة بين الناس ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلقد اتفق الأئمة على أن القسم بالمخلوق منهي عنه، وأن هذا القسم غير منعقد. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب الإمام أحمد، وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء. حكم-الحلف-بالنبي | مصراوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص ، والقول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة، ولا يقسم بمخلوق البتة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26378 ، والفتوى رقم: 9245. ويستثنى من الحرمة ما لو سبق لسان الشخص فحلف بغير الله كالنبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد فلا إثم عليه، ولكن المطلوب منه أن يتنبه ويحفظ يمينه إلا عند الحاجة فيحلف بالله سبحانه وتعالى لا بغيره.
- حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم-الحلف-بالنبي | مصراوي
حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم - إسلام ويب - مركز الفتوى
والقاعدة أنه: " لا يُنْكَرُ المختَلَف فيه ". أما إذا كان على سبيل جريان العادة التي يقصد بها الترجي أو تأكيد الكلام لا حقيقة الحلف، فهو أمر جائز ولا حرج فيه باتفاق ؛ إذ قد ورد في نصوص السنة الشريفة وكلام السلف الصالح.
حكم-الحلف-بالنبي | مصراوي
والحلف بغير الله من الشرك الأصغر للحديث السابق، وقد يكون شركًا أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية. نسأل الله أن يمن على المسلمين جميعًا بالعافية من ذلك، وأن يمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب غضبه، إنه سميع قريب [1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 3/144)
فتاوى ذات صلة
قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وهذا رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وفي الأصل خيره، لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء، وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا. حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يقومها بما اشترى إن كان الثمن من النقود، لأنه أبلغ في معرفة المالية، وإن اشتراها بغير النقود بأن اشتراها بالعروض قومها بالنقد الغالب. وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك، ــ [البناية] للحقين بقدر الإمكان. م: (وهذا) ش: أي هذا الذي ذكرناه بالتقويم بما هو أنفع للمساكين م: (رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: في التقويم أربعة أقوال، أحدهما هذا المذكور عن أبي حنيفة وكذا ذكر في " الأمالي " يقومها بأنفع النقدين للفقراء، وفي " التحفة " و " القنية ": يقومها بأوفر القيمتين وأنظرهما وأكثرهما زكاة. م: (وفي الأصل) ش: أي " المبسوط " م: (خيره) ش: أي خير أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - المالك في التقويم بما شاء من النقدين، وهذا هو القول الثاني م: (لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء) ش: لأن التقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك سواء.