نشر في: 10 أكتوبر، 2021 -
بواسطة:
يدور مقالنا اليوم حول حكم العلم قبل الدعوة إلى الله ، يبحث الكثير من المسلمين في حكم الدين الإسلامي في العلم قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن المعروف أن الله عز وجل أمرنا بالدعوة حيث أنها تعد فرض كفاية، وجاء الرأي في هذا الأمر بين أنه مستحب والرأي الأخر جاء على نقيض الأول، ومن خلال موقع مخزن في مقالنا هذا سوف نوضح الآراء التي جاءت في العلم قبل الدعوة إلى الله.
حكم الدعوه الي الله العريفي يوتيوب
فتاوى ذات صلة
حكم الدعوة الى ه
وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علمٍ: فهذا لا يجوز، فالواجب على الدَّاعي أن يتأهَّل أولًا، وأن يعدَّ العُدَّة لدعوته، حتى يكون على علمٍ وبصيرةٍ بما يدعو إليه، وبما ينهى عنه، قال الله : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ [يوسف:108]، قال لنبيه: قُلْ يعني: قل يا أيها الرسول للناس، هَذِهِ سَبِيلِي يعني: هذه طريقي، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ يعني: على علمٍ، فلا بد من العلم. ويقول الله : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ [النحل:125]، والحكمة هي العلم: قال الله، وقال الرسول، أما أن يتصدَّى للدعوة على جهلٍ وعلى غير بصيرةٍ فهذا لا يجوز، بل يُفسد أكثر مما يُصلح، يقول الله سبحانه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، فجعل القولَ عليه بغير علمٍ فوق مرتبة الشرك؛ لما يترتب على هذا من الفساد العظيم. وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [البقرة:168- 169]، فبيَّن سبحانه أنَّ الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، وأن نقول على الله ما لا نعلم.
حكم الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم
لاتفاق الطرفين على أصل الوجوب. 2. ولأن الذين قالوا بالوجوب الكفائي، يتفقون مع الآخرين بأنه إذا لم تحصل الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقين، ويبقى الخطاب متوجهًا إلى الجميع حتى تتحقق الكفاية، وإذا لم تتحقق الكفاية أثم الجميع. 3. ولأن الذين قالوا بالوجوب العيني، قيدوا الوجوب بالاستطاعة، فمن لم يكن عالمًا بحكم المنكر لا يُعد مستطيعًا بالاتفاق، وكذلك من كان عاجزًا عن تغيير المنكر سقط عنه الوجوب، فلا يترتب على القول بالوجوب العيني حرج على أحد. 4. ولأنه لو سقط الوجوب بقيام من تتحقق بهم الكفاية، وبقي حكم الندب، فيندب جميع المسلمين إلى القيام بالدعوة استدلالا بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (سورة فصلت آية: 33)، وبغير ذلك من نصوص شرعية ترغب في الدعوة وترتب على فعلها الثواب العظيم. هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى: إن تصور تحقق الكفاية في جانب الدعوة أمر شبه مستحيل، لأن للدعوة الإسلامية مجالين أساسيين:
أ. دعوة غير المسلمين للإسلام. ب. حكم الدعوة إلى الله. دعوة المسلمين أنفسهم إلى الإسلام، على مختلف درجاتهم فيه. وكلا المجالين مُتجدد، وتستمر الحاجة إلى الدعوة فيه، ولا يمكن أن تتصور الكفاية فيهما إلا على نطاق نادر ومحدود.
وبهذا يتبين لك أن حضور مثل هذه الدعوات لا يلزمك بل قد يحرم عليك ،
إذا كنت لا تستطيعين تغيير المنكر أو يترتب على حضورك تضييع حق زوجك أو حق أولادك
من تربيتهم ورعايتهم الواجبة عليك ، ثم أنت أيضا لا تسلمين من شرهم و ضررهم ، وهذا
عذر يسقط عنك حضور الدعوة الواجبة ، فكيف بما هو دونها. ولابد أن تنبه المرأة أيضاً بأنها لابد من أن
تستأذن زوجها للخروج إلى المناسبة التي دُعيت إليها وعليك أن تنصحي هؤلاء الأخوات
بالحرص على الاستفادة من وقتهن ومجالسهن فيما يعود عليهن بالنفع الديني أو الدنيوي
، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من مغبة المجالس التي لا يذكر الله تعالى
فيها فقال صلى الله عليه وسلم: " مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا
اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً
فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ "
رواه الترمذي (3302) و قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي ( 3 / 140). وَمَعْنَى قَوْلِهِ تِرَةً: يَعْنِي حَسْرَةً
وَنَدَامَةً
وفي سنن أبي داود ( 4214) وغيره عن أبي هريرة
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلا
قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً "
وصححه النووي في رياض الصالحين ( 321) وتابعه
الألباني رحمهما الله.