د. عادل أحمد الرويني
قال تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً» (النساء: 128). «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً »، (النساء: 129). «وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً * ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً * ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً». (النساء: 130 - 132). السؤال: ما سر إيثار النفي ب (لن) في قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)؟
الجواب: أوثر النفي ب (لن) للمبالغة في النفي؛ لأن أمر النساء يغالب النفس، والله عز وجل جعل حسن المرأة وخلقها مؤثراً أشد التأثير فرب امرأة لبيبة خفيفة الروح، وأخرى ثقيلة حمقاء، فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتاً في محبة الزوج بعض أزواجه، ولو كان حريصاً على إظهار العدل بينهن، فلذلك قال تعالى:
(ولو حرصتم) وأقام الله ميزان العدل بقوله:
(فلا تميلوا كل الميل) أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة.
تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ١٠٦
﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾: الواو استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، و﴿لن﴾ حرف نفي ونصب واستقبال، وتستطيعوا مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، والمصدر المؤول من ﴿أن تعدلوا﴾ مفعول به لتستطيعوا، و﴿بين النساء﴾ ظرف متعلق بتعدلوا. ﴿ولو حرصتم﴾: الواو حالية، و﴿لو﴾ شرطية، وحرصتم فعل وفاعل. ﴿فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾: الفاء الفصيحة، أي: إذا عرفتم ذلك فلا تميلوا، والجملة لا محل لها من الإعراب، و﴿لا﴾ ناهية، وتميلوا مضارع مجزوم بلا، و﴿كل الميل﴾ نائب عن المفعول المطلق، ﴿فتذروها﴾ الفاء هي السببية، تذروها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، لأنها وقعت في جواب النهي، وأن وما بعدها في تأويل مصدر معطوف على مصدر مفهوم من الكلام السابق أي: لا يكن منكم ميل فترك. أو الفاء عاطفة، وتذروها عطف على تميلوا، و﴿كالمعلقة﴾ الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب حال من مفعول ﴿تذروها﴾، و﴿المعلقة﴾ مضاف إليه. ﴿وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما﴾: الواو عاطفة، أو الواو استئنافية والجملة بعدها مستأنفة لا محل لها من الإعراب، و﴿إن﴾ شرطية، وتصلحوا فعل الشرط، وتتقوا عطف عليه، وجواب الشرط محذوف للعلم به، أي: فالصلح والاتقاء خير، والفاء تعليلية، وإن حرف ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، وجملة كان وخبراها في محل رفع خبر إن.
قوله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية
وإن كان الطمع يأتي من إسقاط حق أو تنقصه؛ لما جبلت عليه النفوس، وإليه الإشارة بقوله: (وأحضرت الأنفس الشح) ثم قال تعالى: (وإن تحسنوا وتتقوا) فندب كلا منهما إلى الإحسان والتقوى، والزوج أخص بذلك وأولى، وأن يحتمل كل منهما من صاحبه ويصبر فإن الله مطلع عليه خبير بما يكنه ويخفيه. ولأن مقصود هذه الآية ما ذكر كان من الملائم أن تختم بما ختمت به من أن الله تعالى خبير بأفعال عباده الظاهرة والباطنة. أما الآية الثانية فمقامها أن العدل التام بين الزوجات لا يستطاع فإن لم تكن المغفرة هلك المكلَّف؛ لذا من المناسب أن تختم بما ختمت به من قوله تعالى: (فإن الله كان غفوراً). والله أعلم. إحسان الله إلى عباده
السؤال: ما سر ختم الآيات الثلاث بما ختمت به من أوصاف الله تعالى؟ الجواب: في الآية الأولى إذن للرجل والمرأة في أن يتفرقا بطلاق بعد عدم انقيادهما لحسن المعاشرة (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) أي: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه. ولما قال: (يغن الله كلاً من سعته) ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته عموم وجوه الإحسان، وأنه هو الذي يغني المحتاج منهما؛ لأنه لا نفاد لما عنده - سبحانه - فإنهما بعد الفرقة يرجوان الغنى من عنده؛ لأنه - سبحانه - واسع الرزق وواسع المقدرة فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وأرزاق العباد من جملتها، وأنه -سبحانه - المنفرد بعلم وجه الحكمة في تآلفهم وتفرقهم؛ لذا كان من المناسب أن تختم الآية الأولى بقوله: (وكان الله واسعاً حكيما) عقب ما تقدمه من قوله: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) فهو سبحانه كثير العطاء، جم الإحسان عليم بخفيات مصالح العباد.
ما معنى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ}؟
أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها ، فلا جناح على الزوج ولا على المرأة، وان أبت هي طلقها أو تساوى بينهما لا يسعه الا ذلك. أقول: ورواها في الدر المنثور عن مالك وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم - وصححه - باختصار. وفى الدر المنثور: أخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن علي بن أبي طالب انه سئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالي ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما. وفي الكافي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال. سألته عن قول الله عز وجل " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انى أريد ان اطلقك. فتقول له: لا تفعل انى أكره ان تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى " فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا " وهذا هو الصلح. أقول: " وفى هذا المعنى روايات أخر رواها في الكافي وتفسير العياشي.
ومعنى قوله: لا تلمني فيما تملك ولا أملك: إنما يعني به الحب والمودة. كذا فسره بعض أهل العلم. وهذا هو الذي لا يتحكم الإنسان فيه ولا يسيطر عليه، وبالتالي تعذَّر العدل فيه. والله أعلم.
فالناس يعيشون على الحب والرغبة فيهم وليس على رغيف الخبز!!. أما النص الذي تناول العدل في سياق الخطاب على تعدد النكاح وهو قوله تعالى [ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم] النساء 3
فهذه الجملة ليست آية!! وإنما هي جزء من آية ينبغي إرجاعها إلى محلها من النص وفهمها ضمن سياقها الذي تنتمي إليه. فالنص يبدأ بقوله تعالى [ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.... ] النساء 3
فمحور النص هو العناية بالأيتام وكفالتهم ، وتحقيق العدل بين الأولاد والأيتام المتعددة أمهاتهم أمر ضمن صفة الإمكان بشروط معينة ، لذلك كان العدل بينهم مطلباً شرعياً ابتداءً قبل الزواج من أمهاتهم. بخلاف العدل بين النساء فهو أمر لا يتعلق به تشريع ، لأنه تشريع متعلق بالمحال[ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم] النساء129
*****************************************************
السؤال: طلقت زوجتي وهي في طهر جامعتها وكانت الطلقة الثالثة وكلا الطلقات كانت على نفس الحال.. فهل يقع الطلاق ام لا يقع وتستطيع ارجاعها
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن الراجح من قولي أهل العلم هو عدم وقوع الطَّلاقِ في طُهْرٍ جامعْتُها فيه الزوج ، وهو ما رجحه وذهب إلية شيْخِ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيِّم، كما في " الزاد "، وقولُ أبِي مُحمَّد بن حزم، كما في " المحلَّى"، وذهب إلىيه كثير من المعاصرين كالشَّيخ ا بن باز مفتي السعودية الأسبق. والدليل على عدم وقوع الطلاق البدعي أنه منهي عنه بإجماع أهل العلم، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد"؛ متفق عليه من حديث عائشة ، ولأن الطلاق المحرم إذا لزم حصل الفساد الذي حرم الله ورسوله الطلاق بسببه. قال ابن قدامة: "فأما الطلاق المحظور، فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:11].
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه علما
الحمد لله. ينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فالطلاق لم يشرع للتنفيس أو الانتقام ، بل
شرع عند الحاجة إليه لنقض الميثاق الغليظ الذي هو الزواج ، وإذا كان الزوج كلما غضب
تكلم بالطلاق ، فربما أوقع الطلاق وبانت منه امرأته ، وكان سببا في تمزيق شمل أسرته
من حيث لا يريد. ثانيا:
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل لامرأته وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه ، وأما
الطلاق في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ، وهل يقع أو لا ؟ جمهور العلماء على وقوعه
، كما أن جمهورهم على أن الطلاق في العدة واقع أيضا ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ،
دخلت في العدة ، فإذا عاد وطلقها ثانية وقع الطلاق ثانيةً ، فإن عاد وطلقها ثالثة ،
بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبهذا يتبين لك أن الأمر عظيم ، وأن هذه الكلمة التي تخرج من فمك لها تبعات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع ، وهو اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في
هذا العصر. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق
الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع "
انتهى.
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه غَذَوتُكَ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى " (33/ 7): "وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق محرم ويسمى: طلاق البدعة، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الطلاق المحرم في الحيض، وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع؟ أو لا يقع؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف". وقال أيضًا(33/ 24-25): "إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها وهذا متواتر عنهم، وأيضًا فإن لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد؛ فإن الذين قالوا: النهي لا يقتضي الفساد. قالوا: نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطًا أو مانعًا ونحو ذلك، وقوله: هذا صحيح، وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار، ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله". إذا تقرر هذا؛ فإن طلاق زوجتك في الطهر الذي جامعت فيه لا يقع منه شيءٌ،، والله أعلم.
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه قيمة الرقم ٤
يَقَعُ الطَّلاقُ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1850] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27)، ((الفتاوى الهندية)) (1/349). ، والمالِكيَّةِ [1851] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/572)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/104). ، والشَّافِعيَّةِ [1852] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 236)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/309). ، والحَنابِلةِ [1853] ((الإنصاف)) للمرداوي (8/330)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/79). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [1854] قال ابنُ رجب: (قال أبو عُبَيد: الوقوعُ [أي: وقوعُ طلاقِ الحائِضِ] هو الذي عليه العُلَماءُ مُجمِعونَ في جميعِ الأمصارِ: حِجازِهم وتِهامِهم، ويَمَنِهم وشامِهم، وعِراقِهم ومِصرِهم). ((جامع العلوم والحكم)) (1/196). وقال ابنُ المنذر: (ممَّن مَذهَبُه أنَّ الحائِضَ يقَعُ بها الطَّلاقُ: الحَسَنُ البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وكلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إلا ناسًا مِن أهلِ البِدَعِ لا يُقتدى بهم).
وهذا القول أظهر في الدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر وموافق للآية الكريمة، ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلاف الأكثرين، لكن المعول في المسائل هو ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل، ثم هو أرفق بالأمة وأنفع للأمة؛ لأن كثيراً من الناس يغضب ويطلق في الحيض والنفاس وفي طهر جامع فيه، فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة وربما كان لديهما أولاد فيجمع الشمل بينهم وبين أولادهما. فالحاصل والخلاصة: أن هذا مع كونه أظهر في الدليل هو أرفق بالأمة، والله يقول سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ويقول جل وعلا: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، ويقول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا. فالتيسير للأمة والتسهيل عليها مهما أمكن مطلوب، وهو أقرب إلى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمة وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد، وفي حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع، ففي هذا القول رحمة للأمة وجمع للشمل، وتيسير للأمور وتقليل للفرقة، ولا يخفى على كل من له أدنى خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب وفرقة للأولاد مع والديهم، وضياع بعض الأحيان للأولاد ومتاعب كثيرة للأب والأم جميعاً والأولاد، والله المستعان.