ومن ذلك: ما يُسمَّى بـ ( الديون المتعثِّرة) التي لا يُسدِّدها أصحابها، وقد تحتاج إلى مطالبات وقد تَرجِع أو لا ترجع، وهكذا الأموال المفقودة، أو المسروقة أو المغصوبة، وهكذا المساهمات التجارية المتعثِّرة التي تجاوَزت الحد المُعتاد في مثلها كالتي لها ثمان سنوات أو عشر سنوات ولا يُدرى متى تُباع، وهكذا كل نقد يضعف الرجاء في تحصيله ولا يستطيع صاحبه أن يتصرَّف فيه؛ وذلك لأن الملك على كل هذه الأموال ناقص، وإنما تجب الزكاة في الملك التام. وإذا قبضت هذه الأموال فإنه يُستقبَل بها حولٌ جديد من القبض، فإن بقيَت أو بقي منها ما يبلغ النصاب بنفسه أو مع غيره سنَةً كاملة زكاه، وإلا فليس فيه زكاة، ولكن لو زكاه إذا قبَضها عن سنة واحدة فهو حسن، والله أعلم. زكاة الدَّين المرجو:
وأما إذا كان الدَّين مرجوًّا، وهو الدَّين على مليء باذِل له، فإنه إذا حلَّ أجلُه ولم يتقاضَه صاحبه، أو لم يكن له أجل أصلاً فإن عليه أن يُزكِّيه كبقيَّة أمواله [2] ، أما إذا كان مؤجَّلاً إلى أجل لم يَحلَّ فلا زكاة فيه حتى يحلَّ أجله على الصحيح من قولَي أهل العلم، فإذا حلَّ أجله وتركه سنَةً، فإنه يُزكيه كبقية أمواله كل سنة، وله أن يؤخِّر زكاته حتى يَقبِضه ثم يُزكيه لكل ما مضى من السنين، وإنما أوجبْنا الزكاة فيه؛ لأن هذا المال كالحاضر عنده، وهو الذي أهمل قبضه، فلا تَسقُط عنه الزكاة الواجبة؛ لأنها حق واجب لله -تعالى- وحق للفقراء.
الأموال التي تجب فيها الزكاة
هذا وتقدر زكاة النقود اثنان ونصف بالمائة او ما يطلق عليه ربع العشر. 2. غروض التجارة
• وتعرف غروض التجارة بانها كل ما يتم تداوله في البيع والشراء لكسب المال اي كل ما يتسبب في كسب الاموال مثل العقارات والسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية والحيوانات وكل ما قد أعدَ للتجارة. ويتم حساب نصاب الغروض التجارية كما تحسب الفضة فان بلغ ما يملك التاجر ما يعادل 595 جرام من الفضة فعليه ان يخرج زكاتها التي تبلغ ربع العشر او ما يعادل اثنان ونصف بالمائة. • اما عن حساب نسبة الزكاة فهي تحسب على اساس قمتها في وقت اخراج الزكاة وليس وقت شرائها سواء كانت بفيمة اعلى او قيمة اقل ثم يضاف اليها السيولة التي يملكها التاجر ويخرج منها ما يقدر باثنان ونصف بالمائة. ويجوز اخراج جزء من السلع كزكاة في حالة انتفاع الفقراء منها اما في حالة عدم نفعها لهم فيخرج عنها الاموال. الأموال التي لا تجب الزكاة فيها. ولا يتوقف اخراج الزكاة على المكسب او الخسارة بل يتم اخراجها طالما بلغت النصاب ومر عليها عام كامل. 3. الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن
• وتجب الزكاة في الخارج من الأرض بان يتعدي خمسة اوساق ويعتبر الوسق هو ستين صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم والخمسة اوساق اي ثلاثمائة صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد روي في الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة))؛ متفق عليه.
الأموال التي لا تجب الزكاة فيها
والجواميس كغيرها من البقر لأنَّها من أنواع البقر. زكاة الخيل: تجب الزَّكاةُ في الخيل عند أبي حنيفة، خلافاً لجمهور الفقهاء القائلين بعدم وجوب الزكاة في الخيل، وحجتهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث:(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). الاموال التي تجب فيها الزكاة - موسوعة. وعند أبي حنيفة: إن كانت الخيل للتجارة؛ فتجب فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة؛ لأنَّها من العروض، وإن لم تكن للتجارة وهي للحمل والركوب؛ فلا شيء فيها مطلقاً، وإن كانت لغير الحمل والركوب؛ فإمّا أن تكون سائمة أو علوفة، فإن كانت علوفة؛ فلا شيء فيها، وإن كانت سائمة للدر والنسل، فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم، (وهو مأثور عن عمر رضي الله عنه كما في الهداية، وإن لم تكن من أفراس العرب فإنَّها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم، والفرق أنَّ أفراس العرب لا تتفاوت تفاوتاً فاحشاً بخلاف غيرها كما في الخانية). إن كانت الخيل ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط؛ فعن أبي حنيفة روايتان، المشهور منهما عدم الوجوب، لكن رجح وجوبها في الإناث السائمة من الخيل، ولا تجب في الذكور، وفي التبيين الأشبه أن تجب في الإناث؛ لأنَّها تتناسل بالفحل المستعار، ولا تجب في الذكور لعدم النماء، ورجح قوله شمس الأئمة وصاحب التحفة وتبعهما في فتح القدير وذكر في الخانية أن الفتوى على قولهما وأجمعوا أنَّ الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبرا.
الاموال التي تجب فيها الزكاة - موسوعة
5) في المائة. وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما يلي:
أن يقسم المبلغ الذي يراد إخراج زكاته على (40 أربعين)، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها. مثال ذلك: إذا كان الشخص يملك (100. 000 مائة ألف ريال) وقد حال عليها الحول، فيأتي بالآلة الحاسبة، ويكتب (100. 000 مائة ألف)، ثم يقسمها على (40 أربعين)، تخرج النتيجة: (2. 500 ألفان وخمسمائة)، وهذا هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه. النوع الثاني: عُروض التجارة، وهي: كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء من أجل الربح والتكسُّب. ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من العقارات، والسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، والمواد الغذائية، والحيوانات، وغيرها مما أعدَّ للتجارة. نصاب عُروض التجارة:
نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغَت قيمة العروض نصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، والغالب تقديرها بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم من العروض ما يعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة. مقدار الزكاة الواجب إخراجها من عروض التجارة:
الواجب إخراجه في الزكاة من عروض التجارة: ربع العشر، وهو: (2. 5) في المائة منها أو من قيمتها.
فصل: الأموال التي تجب فيها الزكاة:|نداء الإيمان
تنبيه:
لا يدخل في التقويم الأشياء التي لا تُعدُّ للبيع، مثل: الرفوف والديكورات والثلاجات التي في البقالات ونحوها. علاقة الزكاة بالملك لا بالربح والخسارة:
لا علاقة للخسارة في التجارة عمومًا أو في المضارَبة بالأسهم، خصوصًا بوجوب الزكاة من عدمه، فالزكاة واجبة بملك المال، فما دام الإنسان يملك مالاً زكويًّا يبلغ النِّصاب فالواجب عليه إخراج الزكاة منه إذا مضى عليه عام هجري كامل، سواء أكان رابحًا أم خاسرًا. النوع الثالث: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تَجِب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، كما دلَّ على ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة))؛ متفق عليه [1]. والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون النِّصاب: ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم. تقديره بالكيلو جرام:
يَنبغي أن يعلم أن تقدير الحبوب والثمار بالكيلو جرام يَختلف باختلاف أنواع الحبوب والثمار، وقد قدَّر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - النِّصاب بالبُرِّ الجيد بـ: ( ألفين وأربعين جرامًا)؛ أي: كيلوين وخُمسَي عشْر الكيلو، فتكون زِنة النصاب بالبُرِّ الجيد ستمائة واثني عشر كيلو، فلا زكاة فيما دونها.
وعن زريق مولى بني فزارة: أن عمر بن عبدالعزز كتب إليه - حين استخلف -: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم - من كل أربعين دينارا: دينارا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم، إلى مثلها من الحول، رواه ابن أبي شيبة. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. والعشرون دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري. نصاب الفضة ومقدار الواجب: وأما الفضة، فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه، قل أم كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب. فعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة الفضة من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أصحاب السنن. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح. قال: والعمل عند أهل العلم، ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة، والاوقية أربعون درهما، وخمس أوراق مائتا درهم.
وأشاد المواطنون في المنطقة الغربية بحرص حكومتنا الرشيدة التي تهتم براحة المواطن وتوفير أفضل سبل الحياة الكريمة له من خلال توفير المسكن المناسب كما أشادوا بدور بلدية المنطقة الغربية والخدمات التي تقدمها انطلاقا من رؤيتها ورسالتها والأهداف المنشودة التي تسعى لتحقيقها. وعلى الصعيد نفسه تنفذ بلدية المنطقة الغربية عددا من مشاريع البنية التحتية على مستوى مدن المنطقة الغربية تتضمن وتتنوع هذه المشاريع مابين خدمات بنية تحتية ومناطق ترفيهية لخدمة المواطن والمقيم تم إنجاز عدد من المشاريع تضمنت إنشاء خدمات البنية التحتية لعدد من الأحواض السكنية في مدينة زايد وإنجاز المرحلة الأولى لتطوير منطقة تل مرعب في ليوا ومشاريع لصيانة المساكن الشعبية على مستوى مدن المنطقة الغربية. وأكد سعادة المهندس عتيق خميس المزروعي مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية بالمنطقة الغربية جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وحرص سموهم على تنمية وتطوير المنطقة الغربية.
مدن المنطقة العربية العربية
ومن ضمن خطط إمارة أبوظبي لعام 2030 المتوقع بموجبها أن تبلغ عائدات الغربية ما يربو على 400 مليار درهم، الحثّ على تشجيع القطاعات الأخرى بخلاف النفط والغاز. فبينما تواصل الصناعات البتروكيماوية تطورها، ما يزال الكثيرون يشتغلون في الصناعات التقليدية كالزراعة التي تشكل جزءاً مهماً من موارد المنطقة الغربية لاسيما في غياثي ومدينة زايد وجزيرة دلما وواحة ليوا التي تزدهر بزراعة التمور في شتى أنحائها داعمة بذلك جهود الإمارة. كما تنتشر مجتمعات صيد الأسماك في مختلف مدن الغربية الساحلية لتوفر الأسماك وكافة الكائنات البحرية التي تفوق الاحتياجات المحلية وتُعرض للبيع لمختلف أنحاء المنطقة بأسرها. ونظراً للنمو الكبير والسريع الذي يشهده قطاعا التجارة والسياحة، من المتوقع أن يستمرا بالتوسع والازدهار المصاحب للتطور السريع في البنية التحتية. المنطقة الغربية، أبوظبي - المعرفة. وتعتبر الغربية بمساحتها الشاسعة التي تمتد على 60 ألف كيلومتر مربع إلى جانب شواطئها البكر التي تمتد بطول 350 كيلومتراً بيئة جاذبة للاستثمار. ويتم حالياً إعدادها لتكون المقصد المثالي للمستثمرين ولتصبح مركزاً اقتصادياً جديداً يحث المستثمرين الجدد للتركيز على المنطقة بينما تقوم الحكومة بتطوير البنية التحتية الضرورية.
2- السمارة مدينة السمارة بناها الشيخ ماء العينين في نهاية القرن سنة 1896 ، وتقول بعض الروايات إن المدينة سميت بهذا الاسم لكثرة وجود نبات فيها اسمه "السمار". أسس الشيخ ماء العينين فيها زاوية فحولها إلى مركز حضري وديني وعلمي، إذ كانت مكتبتها تحوي نحو خمسة آلاف كتاب. واشتهرت هذه الزاوية بقيادة المقاومة ضد الاحتلال الإسباني والفرنسي في المنطقة وحتى شمال موريتانيا. كما تضم المدينة زوايا أخرى لعلماء مروا بها أمثال سيدي أحمد الركيبي وسيدي أحمد العروسي. تبعد السمارة -الواقعة ضمن المنطقة الصحراوية الخاضعة للمغرب- عن مدينة العيون بنحو 220 كيلومترا، ويقطنها نحو خمسين ألف نسمة (حسب الإحصاء الذي أجرته الحكومة المغربية عام 2004). مدن المنطقة المتحدة. توجد في ضواحيها وبعض البلدات المجاورة لها العديد من النقوش الصخرية التي يعود تاريخ بعضها إلى ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد. كما تشتهر بما يعرف بسياحة المغامرة والاستكشاف بسبب وجودها في عمق الصحراء. 3- بوجدور مدينة بوجدور كانت في الأصل مجرد منارة بحرية تسترشد بها السفن، ثم أصبحت قرية للصيادين ، ولم يبدأ تشييد مدينة فيها فعليا إلا عام 1976، ويبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة (حسب الإحصاء الذي أجرته الحكومة المغربية عام 2004).