كما و يعتبر جوازه من عدمه يعتبر امكانية مصداقية العقد الحقيقي. فإن كان العقد الحقيقي نظاميا أي قانونيا فإنه لا يؤخذ بالعقد الصوري بين أطرافه. أما في حال العقد الحقيقي غير نظامي اي غير قانوني فيكون باطلا وغير قابل للتنفيذ كما و يبطل معه العقد الصوري. بإمكانك توكيل أكثر من فرد شريطة أن توضح ما إذا كان الوكلاء أو الوكيلان ( حسب الوكالة). عليهم أن يعملوا منفردين أو يعملوا مجتمعين أو بأية تفاصيل أخرى. أما في حال لم توضح الوكالة هذا الأمر فسيرغم الوكلاء على أن يقوموا بالعمل أو الاجراء مجتمعين. كما ان الحرية لا تعد مطلقة في الصلاحيات التي ممكن أن تقدم للوكيل بما تقتضيها الوكالة. التعريف القانوني للوكالة. إن الوكالة هي عبارة عن عملية تفويض من شخص يدعى الموكل إلى شخص آخر يحل مقامه. وتقع عليه مسؤولية المهام التي كانت تنفذ من قبل الموكل من تصرفات جائزة و معروفة. كما أن للوكالة اشكال فمنها يكون بلا شروط ، و في بعض الأحيان تعتمد على بعض القيود. أو من الممكن أن تتوقف على شرط ما، أو وقت معين في المستقبل. العدل توحد نصوص الوكالات الشرعية في محاكم المملكة وتلغي الإحالات » صحيفة مراسي. تعتبر الوكالة من العقود القائمة على التوافق بين الطرفين. و تصبح مجرد عقد شكلي في حال كان الإجراء التشريعي المأخوذ هو إجراء شكلي فقط.
العدل توحد نصوص الوكالات الشرعية في محاكم المملكة وتلغي الإحالات » صحيفة مراسي
– الوكالة عبارة عن عقد بمقتضاه يقوم بتفويض الموكل إلى الوكيل للقيام بعمل أو عدة أعمال ولكن يشترط أن يقبل الوكيل، وممكن أن يكون قبول الوكالة ضمنيا وأن يستفاد من قيام الوكيل بها. مميزات عقد الوكالة – يكون الاعتبار الشخصي غالب فيه، فإذا قام كل من الموكل والوكيل بالتدخل في حساب الآخر واستحواز كل منهما ثقة الآخر على ضوء العناصر الموجودة فيه علمه ثقافته شخصيته في مجال موضوع التوكيل، وأصله هو عقد رضائي، فالأصل ينصرف للقيام بعمل قانوني محدد وليس لتنفيذ عمل من الأعمال المادية، وذلك العنصر يجعله مميزا عن غيره من العقود الأخرى مثل عقد العمل أو المقاولة مثلا، وينوب الوكيل عن الموكل للتصرف في عمل ما ويتمتع باستقلالية نسبية فيما يفعله من تصرفات ويمثله لكي يوضح لاحقا العمليات التي قام بها ونفذها لحسابه. – فالوكالة العامة هي بمثابة تفويض منك إلى شخص آخر لإتمام أمر ما أو التصرف في قضية معينة، ففي هذه الحالة أنت تكون الموكل والشخص الآخر هو الوكيل، ولكي يتم التوكيل أو الوكالة يشترط أن يقوم الموكل الذي هو أنت بالموافقة على ذلك. – ويمكن إبطال أو وقف هذه الوكالة من الجانب القانوني فهي لا تعتبر تناول عن حق الشخص الآخر وإذا كنت قادر على القيام بأمورك بنفسك وحل قضاياك دون الحاجة إلى شخص آخر ففي هذه الحالة يمكنك إبطال هذه الوكالة وكأنها لم تكن وذلك يتم من خلال الإجراءات التي ذكرناها سابقا ولكن الإجراءات التي تمت قبل وقف الوكالة هي صحيحة.
فالحكم الشرعي إذا لا يقيد مدير الشركة بل يمنحه حق توكيل من يشاء. ولا يوجد في هذا تمييز كون الموكل مستثنى أو غير مستثنى، فالحكم يعمل به على إطلاقه، استنادا للقاعدة الشرعية "المطلق يعمل به على إطلاقه إلى أن يرد ما يقيده"، وحيث لا يوجد ما يقيد الإطلاق الذي أعطى مدير الشركة المستثنى حق تمثيل الشركة، فإنه يكون من المتعين شرعاً العمل بذلك على إطلاقه وبحيث يحق للمدير و/ أو رئيس مجلس الإدارة توكيل غيره بإطلاق فيما فوض فيه.
حديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بين المشرق والمغرب قِبلة))؛ رواه الترمذي. المفردات:
((المشرق)): الشرق. ((المغرب)): الغرب. البحث:
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي معشر، وقد تابع أبا معشر عليه عليُّ بن ظبيان قاضي حلب، وأبو معشر وعلي بن ظبيان ضعيفان. وقد روى هذا الحديث أيضًا الحاكم والدارقطني، وأخرجه الترمذي من طريقٍ غير طريق أبي معشر، وقال: حديث حسن صحيح. ما الحكم المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما بين المشرق والمغرب قبلة )) . - سؤال وجواب. وقد خالفه البيهقي، فقال بعد إخراجه من هذا الطريق: هذا إسنادٌ ضعيف، وسببُ الضعف في هذا الإسناد أيضًا أنه تفرَّد به عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق عن المقبري، وقد اختلف فيه، فقال علي بن المديني: إنه روى أحاديث مناكير، ووثَّقه ابن معين وابن حبان. على أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون عامًّا في سائر البلاد، وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرَّفة وما وافق قِبْلتَها.
ما بين المشرق والمغرب قبلة المسلمين
وخالفه الذهبي فقال: ولكن وقفه جماعة رووه عن عبيدالله، وصححه أبو حاتم الرازي [1] موقوفًا على عبدالله، والله أعلم. وقال البيهقي: تفرد بها ابن المجبر. ثانيًا: ورواه عبيدالله بن عمر، واختلف عليه من ثلاثة أوجه:
1- رواه ابن نمير، وحماد بن سلمة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا:
أخرجه الحاكم 2/205- وعنه البيهقي في الكبرى 2/9-، ورواه الدار قطني في السنن 1/270، وفي العلل 2/32- ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة (كما في الإرواء1/326) -، ورواه البيهقي في الخلافيات (2/ق 33/أ) ، وابن مردويه في تفسيره- كما في تفسير ابن كثير-. كلهم من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الخلال، عن شعيب بن أيوب، عن عبدالله ابن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا. ما بين المشرق والمغرب قبلة الحرب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ فإن شعيب بن أيوب ثقة، وقد أسنده، ورواه محمد بن عبدالرحمن بن المجبر، وهو ثقة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مسندًا. قلت: وفيما قاله الحاكم نظر ؛ فشعيب بن أيوب من رجال أبي داود فقط، وابن المجبر تقدم أنه ضعيف جدًا، وغريب من الحاكم توثيقه! ، وأبو يوسف الخلال لم أقف عليه. وقال البيهقي: تفرد به يعقوب بن يوسف الخلال، والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، من قوله.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ »، ليس معناه أنّ الشّخصَ يصلي بلا اجتهاد، بل لا بد من الاجتهاد والتحرِّي لمعرفة القبلة. أنظر: استقبال الكعبة فرض لصحة الصّلاة
في لسان العرب لابن منظور (630- 711هـ): والقِبْلَة: الَّتِي يُصَلَّى نَحْوَهَا.