بقلم |
fathy |
السبت 23 مارس 2019 - 11:24 ص
"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، قاعدة
فقهية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشهر قواعد الفقه الإسلامي والقانون
بشكل عام، فالبينة هي الدليل والحجة التي تلزم المدعي الذي يزعم خلاف الظاهر، وليس
أمام الجانب الأخر حال إنكاره إلا اليمين والقسم. البينة على من ادعى في القانون الجزائري. فالمدعى عليه جانبه قوي، لأنه الأصل، فاكتفى منه بالحجة
الضعيفة وهي اليمين لاحتمال كذب المدعي عليه وإنكاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وابن
عساكر: "البينة على من ادعى، واليمين على من انكر، إلا في القسامة"،
والقسامة: هي الايمان التي يحلفها أهل القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني، حين
لا يعلم القاتل بعينه. ويرجع القضاة إلى هذه القاعدة في الأمور التي يجري فيها
النزاع بين الناس، لأن هذه القاعدة تعتبر أصلا من أصول الحكم والقضاء بين الناس. فإذا ادعى أحد على أخيه أنه يطلبه مالاً، أو ادعى عليه
حقًا من قرض أو دين أو بيع أو إجازة، فهذه الدعوى المجردة التي لا يسندها شيء دعوى
ضعيفة، ولما كانت الدعوى ضعيفة طلب فيها بينة قوية ولما كان جانب المدعى عليه جانبًا
قويًا، يعني أصل براءة ذمته يخرج باليمين.
- حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- البينة على من ادعى في القانون الجزائري
- البينة على من ادعى قانون مغربي
- محمد بن عبد الله السبيل
- السلطان سيدي محمد بن عبد الله
حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
البينة على من إدعى #أنا_مش_كدة - YouTube
البينة على من ادعى في القانون الجزائري
وقول النووي: [وبعضه في الصحيحين] لعله يشير إلى الحديث الذي فيه: (اليمين على المدعى عليه) فرواية الصحيحين (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) معناها: أن أكثر الحديث في الصحيحين، لكن ليس فيه هذه الجملة، وهي (البينة على المدعي). لكنها -كما قلت- موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينتك أو يمينه) ، وفي بعض الألفاظ: (شاهداك أو يمين) ، لكن لفظ البينة أعم من الشاهدين؛ لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك.
البينة على من ادعى قانون مغربي
وقد قضت محكمة النقض المصري ة – في هذا الصدد – بأن: "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها، يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه، سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم ۱۸۰۸ لسنة ۵۰ قضائية – جلسة ۳/٦/۱۹۸۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۸ – ع۲ – صـ ۷۵۹). البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه: "تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم ۹۱٦ لسنة ٤۸ قضائية – جلسة ۲٦/۱۲/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – الجزء الثاني – صـ ۱۰۹۸ – فقرة ۳).
(نقض مدني في الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۵۲ قضائية – جلسة ۲۳/۱/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – صـ ۲۸۲ – الفقرة ۲). ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن:- "النص في المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بها. ومن مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانوناً بإثباته". من القائل :البينة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. (نقض مدني في الطعن رقم ۵۸ لسنة ۱۹ قضائية – جلسة ۲۲/۲/۱۹۵۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲ – صـ ۳٦٦ – فقرة ۱). ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة". (نقض مدني في الطعن رقم ۳۸ لسنة ٤۵ قضائية – جلسة ۱۲/۱/۱۹۷۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۸ – صـ ۲۳۲ – فقرة ۲).
[ ص: 210] محمد بن عبد الله ( د ، ت ، س)
ابن حسن ابن السيد الحسن بن علي بن أبي طالب ، الهاشمي ، الحسني ، المدني الأمير الواثب على المنصور هو وأخوه إبراهيم. حدث عن نافع ، وأبي الزناد. وعنه عبد الله بن جعفر المخرمي ، وعبد العزيز الدراوردي ، وعبد الله بن نافع الصائغ. وثقه النسائي وغيره. حج المنصور سنة أربع وأربعين ومائة ، فاستعمل على المدينة رياحا المري وقد قلق لتخلف ابني حسن عن المجيء إليه. فيقال: إن المنصور لما كان حج قبل أيام السفاح ، كان فيما قال محمد بن عبد الله ، إذ اشتور بنو هاشم بمكة فيمن يعقدون له بالخلافة ، حين اضطرب أمر بني أمية: كان المنصور ممن بايع لي. وسأل المنصور زيادا متولي المدينة عن ابني حسن ، قال: ما يهمك منهما ، أنا آتيك بهما. وقال عبد العزيز بن عمران: حدثنا عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال: استخلف المنصور ، فلم يكن له هم إلا طلب محمد والمسألة عنه. فدعا بني هاشم واحدا واحدا ، يخلو به ويسأله فيقول: يا أمير المؤمنين ، قد عرف أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم. فهو يخافك ، وهو الآن لا يريد لك خلافا. [ ص: 211] وأما حسن بن زيد بن حسن فأخبره بأمره وقال: لا آمن أن يخرج.
محمد بن عبد الله السبيل
وقال عبد الحميد بن جعفر: كنا مع محمد في عدة أصحاب بدر ، ثم تبارز جماعة ، وأقبل رجل من جند المنصور ، عند أحجار الزيت فطلب المبارزة ، فخرج إليه رجل عليه قباء أصفر فقتل الجندي ، ثم برز آخر فقتله ، فاعتوره أصحاب عيسى حتى أثبتوه بالسهام ، ودام القتال من بكرة إلى العصر. وطم أصحاب عيسى الخندق فجازت خيلهم. قال عبد الله بن جعفر: تحنط محمد للموت. فقلت له: ما لك بما ترى طاقة. [ ص: 218] فالحق بالحسن بن معاوية نائبك بمكة. قال: لو رحت لقتل هؤلاء فلا أرجع ، وأنت مني في سعة. وقيل: ناشده غير واحد الله وهو يقول: والله لا تبتلون بي مرتين. ثم قتل رياحا وعباس بن عثمان فمقته الناس. ثم صلى العصر. وعرقب فرسه ، وعرقب بنو شجاع دوابهم ، وكسروا أجفان سيوفهم ثم حمل هو ، فهزم القوم مرتين. ثم استدار بعضهم من ورائه. وشد حميد بن قحطبة على محمد فقتله وأخذ رأسه. وكان مع محمد سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذو الفقار ، فجاءه سهم ، فوجد الموت ، فكسر السيف. ولم يصح بل قيل: أعطاه رجلا كان له عليه أربعمائة دينار. وقال: لن تلقى طالبيا إلا وأخذه منك ، وأعطاك حقك فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة ، أخذه منه وأعطاه الدين. وكان مصرع محمد عند أحجار الزيت في رابع عشر رمضان ، سنة خمس قال الواقدي: عاش ثلاثا وخمسين سنة ، وقيل: صلب عدة من أصحابه ، وطيف بالرأس.
السلطان سيدي محمد بن عبد الله
اعتماد الخطط والسياسات العامة واللوائح الإدارية والمالية للوقف. 3. اعتماد النظم القانونية في ممارسة أنشطة الوقف. 4. اعتماد سياسات المنح وعاييره وآليات وشروط صرفه وتقويم فعاليته. 5. فتح الحسابات في البنوك وتحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع 6. تمثيل الوقف في علاقاته مع الغير بما في ذلك القضاء والجهات الحكومية والخاصة 7. اختيار المراجع الداخلي والخارجي وإصدار الميزانية العمومية للوقف واعتمادها من محاسب قانوني معتمد. 8. الاجتماع أربعة اجتماعات في السنة على الأقل
معالي الشيخ أ. د. صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس
معالي الشيخ أ. سعد بن ناصر الشثري عضواً
فضيلة الشيخ أ. سعود بن إبراهيم الشريم عضواً
فضيلة الشيخ د.
قال ابن حزم: ذهبت طائفة من الجارودية أنه لم يمت ، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا ، وخلف من الأولاد: حسنا ، وعبد الله ، وفاطمة ، وزينب.