قوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الآية [ 232]. 153 - أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر [ بن] الغازي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا) [ ص: 42] الآية. قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه. ص101 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية البقرة - المكتبة الشاملة. قال: كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه. رواه البخاري عن أحمد بن حفص.
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا
والمراد من أجلهن هو العدة ، وهو يعضد أن ذلك هو المراد من نظيره في الآية السابقة ، وعن الشافعي «دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين» فجعل البلوغ في الآية الأولى ، بمعنى مشارفة بلوغ الأجل ، وجعله هنا بمعنى انتهاء الأجل. واذا طلقتم النساء فبلغن. فجملة { وإذا طلقتم النساء} عطف على { وإذا طلقتم النساء فبلغت أجلهن فأمسكوهن بمعروف} [ البقرة: 231] الآية. والخطاب الواقع في قوله { طلقتم} و { تعضلوهن} ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه ، فيكون موجهاً إلى جميع المسلمين ، لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق إن كان زوجاً ، ويقع منه العضل إن كان ولياً ، والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعمالهم ، ولما كان المسند إليه أحد الفعلين ، غير المسند إليه الفعل الآخر ، إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ولا العكس ، كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير ، فالمراد بقوله: { طلقتم} أوقعتم الطلاق ، فهم الأزواج ، وبقوله { فلا تعضلوهن} النهي عن صدور العضل ، وهم أولياء النساء. وجعل في «الكشاف» الخطاب للناس عامة أي إذا وجد فيكم الطلاق وبلغ المطلقات أجلهن ، فلا يقع منكم العضل ووجه تفسيره هذا بقوله: «لأنه إذا وجد العضل بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين».
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
قال: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعا لربي وطاعة ، فدعا زوجها فقال: أزوجك وأكرمك. فزوجها إياه. 156 - أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد ، أخبرنا جدي ، أخبرنا أبو عمرو الحيري ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عمرو بن حماد ، حدثنا أسباط ، عن السدي عن رجاله قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري ، كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر ، وقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها [ الثانية] ؟ وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به ، فنزلت فيهم الآية.
واذا طلقتم النساء فبلغن
فدلت هذه الآية على تحريم الطلاق البدعي، وهي الطلاق في الحيض أو في
الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها، وكذلك دلت على تحريم طلاق
الثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح لها
فيها الطلاق شرعاً، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو جامعها في
الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها، ودلت على سكنى المعتدة
الرجعية في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو
خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة
فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. 24
2
164, 226
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن
والعضل: المنع والحبس وعدم الانتقال ، فمنه عضَّلت المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتها وعضَّلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج ، والمعاضلة في الكلام: احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ ، وهو التعقيد ، وشاع في كلام العرب في منع الولي مولاته من النكاح. تفسير وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ.. - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح ، فالأب لا يعد عاضلاً برد كفء أو اثنين ، وغير الأب يعد عاضلاً برد كفء واحد. وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنه ، والمراد بأزواجهن طالبو المراجعة بعد انقضاء العدة ، وسماهن أزواجاً مجازاً باعتبار ما كان ، لقرب تلك الحالة ، وللإشارة إلى أن المنع ظلم؛ فإنهم كانوا أزواجاً لهن من قبل ، فهم أحق بأن يُرَجَّعن إليهم. وقوله: { إذا تراضوا بينهم بالمعروف} شرط للنهي ، لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين ، ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحاً لها ، وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي: وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة ، إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها ، على حد قولهم في المثل المشهور «رضي الخصمان ولم يرض القاضي». وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناء على غالب الأحوال يومئذٍ؛ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه ، معصوم عن الامتهان ، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافي نفاستها وضعفها ، فقد يستخف بحقوقها الرجال ، حرصاً على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة.
هذا الحديث من أفراده، وتعليق إبراهيم -وهو ابن طهمان، أسنده البخاري في النكاح عن أحمد بن أبي عمرو حفص بن عبد الله، عن أبيه، عنه (١). وساقه أبو نعيم من حديث سلمة بن شبيب، عن يزيد بن أبي سليم عنه. وقوله: (حدثنا أبو معمر) أهمله صاحب "الأطراف" وهو ثابت. وعند الطبري من حديث ابن جريج أن أخت معقل بن يسار جُميل (١) سيأتي برقم (٥١٣٠) باب: من قال: لا نكاح إلا بولي.
فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
05-09-2007, 01:20 PM
# 1
معلومات العضو
شاهينة علي كف صقار
رقم العضوية: 8221
تاريخ التسجيل: May 2007
مجموع المشاركات: 168
الإقامة: منتدي عتيبة
قوة التقييم: 15
السلام عليكم ورحمة الله
اخت لكم جديده انضم لهذا الصرح الراقي بأهله وكل من فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته?
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مزخرفه
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) وقوله: ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) أي: إذا سلم عليكم المسلم ، فردوا عليه أفضل مما سلم ، أو ردوا عليه بمثل ما سلم [ به] فالزيادة مندوبة ، والمماثلة مفروضة. قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي ، حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي ، حدثنا هشام بن لاحق ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: " وعليك السلام ورحمة الله ". ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ". ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: " وعليك " فقال له الرجل: يا نبي الله ، بأبي أنت وأمي ، أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مزخرفه. فقال: " إنك لم تدع لنا شيئا ، قال الله تعالى: ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فرددناها عليك ". وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي ، حدثنا عبد الله بن السري - أبو محمد الأنطاكي - قال أبو الحسن: وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق ، فذكر بإسناده مثله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متحركة
إرسال تعليقات بشأن... محتوى المساعدة والمعلومات هذه تجربة مركز المساعدة العامة احرص على زيارة صفحة AdSense حيث يمكنك العثور على معلومات مخصصة حول حسابك لمساعدتك في تحقيق النجاح باستخدام AdSense. الروابط المفيدة ليس ذلك ما تبحث عنه؟ جرّب طرح السؤال على منتدى المساعدة طرح سؤال الآن موافقات الموقع إدارة الإعلانات
وهذا التنزيل فيه نظر ، بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به ، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام; رد عليه مثل ما قال ، فأما أهل الذمة فلا يبدءون بالسلام ولا يزادون ، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك ". وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ". وقال سفيان الثوري ، عن رجل ، عن الحسن البصري قال: السلام تطوع ، والرد فريضة. منتدى Google AdSense. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه ، فيأثم إن لم يفعل; لأنه خالف أمر الله في قوله: ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم".