من اول من وضع حدود مكة المكرمة التي يطلق عليها اسم الحرم المكي، والحرم المكي هي المنطقة التي تم تحديدها بالأنصاب والأعلام، وهي حدود مكة المكرمة المرسومة منذ بناء بيت الله الحرام، من هذا المنطلق سوف نسلط لكم الضوء من خلال سطورنا التالية في موقع المرجع من النبي الذي رسم هذه الحدود، ونرفق لكم ما هي هذه الحدود، وكيف تم تحديدها، ومتى تم هذا التحديد، وهل الصلاة داخل هذه الحدود أو في المسجد الحرام. ما هي حدود الحرم المكي؟
الحرم المكي تمثل المنطقة التي عیّن النبي ابراهيم عليه السلام حدودها، وتشمل المسجد الحرام، وبعض مناطق مكة المكرمة، ومن ضمن حدود الحرم المكي الأحياء المجاورة للمدينة المنورة، فمن جهة الجنوب يحدها جبل عَير، من جهة الشمال جبل ثور (جبل صغير يقع شمالي جبل أحد)، من جهة الشرق يحدها الحرة الشرقية، ومن جهة الغرب يحدها الحرة الغربية. [1]
شاهد أيضًا: موقف الجمرات كم يبعد عن الحرم
من اول من وضع حدود مكة المكرمة
إن أول من وضعَ أنصاب وحدود مكة المكرمة هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث أوحى الله له بعد الطوفان لإعادة بناء الكعبة المشرفة، فامتثل هو وابنه إسماعيل عليه السلام لأوامر الله عز وجل، وقد أوحى لهما الله عز وجل في مكان الكعبة، فقاما ببناء البيت الحرام والكعبة المشرفة، كما قاموا بتطهير المساحة المحيطة به، وجاء سيدنا ابراهيم بالحجر الأسود، وهذا الحجر كان أبيض شفاف يتلألأ لكنه أسودَّ من خطايا وذنوب أهل الشرك، وقد دلَّ على هذا حديث للرسول ﷺ "الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك".
سكني
صيد الحرم وقطع شجره: يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الادميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، حتى الشوك إلا إلاذخر والسنا، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع، والقلع، والاتلاف ونحو ذلك. لما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - «إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» فقال العباس: إلا الاذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت! فقال: «إلا الاذخر». قال الشوكاني: قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى، من غير صنيع آدمي. فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه: فالجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول. فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة. واستثنى العلماء الانتفاع بما انكسر من الاغصان. وانقطع من الشجر من غير صنيع الادمي، وبما يسقط من الورق. سكني. قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، وأنه لا بأس برعيه واختلائه.
سكني