شددت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، على حقوق العامل المصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج عن إصابة عمل، إذ يحق له الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة. ووفقا لما أوضحته «حقوق الإنسان» عبر حسابها في «تويتر»، فإن من حق العامل إذا أصيب بإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة توظيفه في عمل آخر مناسب له بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخل ذلك بما يستحقه من تعويض عن اصابته. كما يستحق العامل المصاب في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً، ومقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. وأضاف: إذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدّت الإصابة عجزا كليا وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة، ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
- متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الخميس 22 شعبان 1430 هـ - 13-8-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 125857
7146
0
270
السؤال
اصطدمت بالباب في مقر العمل فكسر أنفي واضطررت إلى إجراء عملية جراحية، وسجلت الحادثة على أنها حادثة عمل، وبالتالي: حصلت على تعويض، لأنني أستفيد من الـتأمين على حوادث العمل. سؤالي: هل التعويض الذي حصلت عليه حلال أم حرام؟. وجزاكم الله خيرا. متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق - إسلام ويب - مركز الفتوى. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإصابة التي تصيب العامل أثناء عمله ينظر فيها، فإن كانت ناتجة عن تقصير أو إهمال من جهة عمله فإنها ضامنة، لأنها المتسببة في هذا الضرر الذي لحق به، وأما إذا كانت جهة عمله قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة ولم يحدث منها تقصير أو إهمال فإنها لا تضمن، لأن الأصل في فعل ـ إصابات ـ الجمادات ـ الآلات ـ أنها جُبَارأي هدر غير مضمونة. وبناء عليه فإن كانت إصابة العامل بسبب إهماله لا بسبب جهة عمله فالتعويض المذكور غير مستحق، ولا وجه لتضمين جهة العمل لتلك الإصابة، لكنها لو دفعت إليه تعويضا عن إصابته على سبيل التبرع والهبة دون إلزامها بذلك وأحالته على شركة تأمين ليستوفيه منها، فلا حرج عليه في أخذ ما أحالته به، كما بينا في الفتويين رقم: 63452 ، 7899.
ما هي الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة – النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
ويتبين بين ان سنة التمتع في الاجازات المتقطعة متغيرة وليست ذات تاريخ ثابت، وعليه يلاحظ دائما انه لا يتمتع الموظف بأكثر من ثلاثة شهور خلال اثني عشر شهرا. (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 965 في 24/6/1394ه بالموافقة على استمرار تمتع اعضاء مجلس الشورى بعطلتهم في فصلي الأسد والسنبلة من كل عام. (2) استثناء من هذه المادة صدر قرار مجلس الخدمة رقم 131 في 13/5/1399ه ونص على في حالة انتهاء خدمة الموظف بسبب الوفاة يعوض عن جميع اجازاته.
ثالثا: رصيد الموظف لما بعد 6/2/91ه والمستخدم لما بعد 20/9/97ه:
1- يحتسب للموظف والمستخدم عن كل سنة خدمة ثلاثون يوما حسب النظام ثم ينزل منه جميع الاجازات التي تمتع بها خلال تلك الفترة والباقي يكون هو الرصيد. رابعا: ما يستحق التعويض عنه:
1- يعوض الموظف عن اجازاته وفقا للمادة 28/3 من اللائحة والمستخدم وفقا للمادة 10 من لائحة المستخدمين لعام 1397ه. فإذا كان رصيد الموظف لما قبل 6/2/91ه والمستخدم لما قبل 20/9/1397ه تسعين يوما فأكثر عوض عنه كله ويسقط حقه عن رصيد الاجازات لما بعد ذلك. 2- اذا كان الرصيد أقل من تسعين يوما ورصيد الموظف بعد 6/2/91ه والمستخدم بعد 20/9/97ه تسعون يوما فأكثر فانه يعوض عن تسعين يوما فقط ويسقط حقه فيما زاد على التسعين يوما سواء باقي الرصيد أو الرصيد السابق. 3- اذا كان كل من الرصيدين يقل عن تسعين يوما فانه يعوض عنهما معا بشرط ألا يزيد ما يعوض عنه على تسعين يوما. 4- في حال عدم وجود باقي رصيد اجازات للموظف لما بعد 6/2/91ه والمستخدم بعد 20/9/1397ه أو أنه قد تمتع بأكثر من استحقاقه عن تلك الفترة فانه يكون ليس له رصيد بل ما تمتع به زيادة عن استحقاقه ينزل من رصيده لما قبل 6/2/91ه بالنسبة للموظف وقبل 20/9/97ه بالنسبة للمستخدم، ومن ثم يعوض عن الباقي كله.