السؤال: سائل يسأل عن مسألة بيع العينة التي يتعامل بها بعض الناس: يبيع
التاجر للفلاح أكياس السكر بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر
ستين حالَّة، ويزعمون أن بعض أهل العلم قد أجازها؛ فنطلب منكم الفتوى
في ذلك، وبيان حكمها مستوفى، وما ورد فيه أثابكم الله. الإجابة: بيع العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لما فيها من الربا. ووسائلُه
وَصِفَتُها كما شرح السائل باستفتائه أعلاه: أن يبيع التاجر أكياس
السكر مثلا للفلاح بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين
حالَّة، فكأنه باعه ستين نقدا بثمانين مؤجلة، وهذا هو الربا؛ ولهذا
ذهب الجماهير من أهل العلم إلى تحريمها؛ مستدلين بما ورد فيها عن
النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنها، وتوعد مَن فعلها. فمن ذلك
حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا
بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله
عليهم بلاء لا يرفعه عنهم، حتى يراجعوا دينهم " (1) (رواه
الإمام أحمد وأبو داود). وهذا الوعيد منه صلى الله عليه وسلم دال على التحريم. دين ودينار / بيع العينة والتورق في المصارف الاسلامية | عربية CNBC. ومما ورد فيها
حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة،
فسألتها امرأة.
- دين ودينار / بيع العينة والتورق في المصارف الاسلامية | عربية CNBC
- بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2» - اليوم السابع
دين ودينار / بيع العينة والتورق في المصارف الاسلامية | عربية Cnbc
(2) ما أخرجه الدارقطنى – بسند فيه مجهولتان – عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة – رضى الله عنها – فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً. فقالت لها: «بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أبلغى زيداً أن جهاده مع رسول الله–صلى الله عليه وسلم–بطل إلا أن يتوب». قالوا: وهذا لا يكون من عائشة إلا عن توقيف، لحسن الظن بها. (3) أن صورة العينة أشبه بربا القرض، ولذلك قال محمد بن الحسن الشيبانى: «هذا البيع فى قلبى كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الربا». ويوضح الزيلعى وجه الربا فيه بقوله: «إن الثمن لم يدخل فى ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله (السلعة) بالصفة التى خرج عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقى له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح مالم يضمن، وهو حرام بالنص». بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2» - اليوم السابع. قلت: يريد الحديث الذى أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى والحاكم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». (4) أن بيع العينة إذا لم يكن من صور الربا المباشرة إلا أنه يتوسل به إلى ذلك، فكان منعه من باب سد الذرائع، لأن صاحبه لا يقصد السلعة أو الثمن فى البيع وإنما يقصد الوصول إلى السيولة النقدية فاحتال لها بصورة بيع.
بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2» - اليوم السابع
والله أعلم
هذا مما حرمه الله ورسوله. والحريرة: خرقة من الحرير المعروف. ▪ وأما من أجاز العينة، فيستند إلى ما ذكره الإمام الشافعي في (الأم):
من أنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها، فجاز من بائعها، كما لو
باعها بثمن مثلها. وهذا لا يقوى على معارضة النصوص الثابتة في تحريم
بيع العِينة مما ذكرناه وغيره. ▪ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (إقامة الدليل على إبطال التحليل):
لم يبلغنا أن أحداً من الصحابة والتابعين رخص في ذلك -يعني: بيع
العِينة- بل عامة التابعين من أهل المدينة، والكوفة، وغيرهم على تحريم
ذلك، فيكون حجة، بل إجماعا. ثم قال: ولا يجوز أن يقال: فزيد بن أرقم
قد فعل هذا؛ لأن زيدا لم يقل: إنه حلال، بل يجوز أن يكون فعله جريا
على العادة من غير تأمل، ولا نظر، ولا اعتقاد؛ ولهذا لم يُذكر عنه أنه
أصر على ذلك بعد إنكار عائشة. وكثيرا ما يفعل الرجل النبيل الشيء مع
ذهوله عما في ضمنه من مفسدة، فإذا نُبِّهَ انتبه. انتهى. وسميت هذه المسألة بالعينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من
صاحبها عَينا، أي: دراهم نقدا، فكأنه لم يقصد السلعة، وإنما قصد
العَين:
قال الشاعر: أنَعْتَانُ أَمْ نَدَّانُ أَمْ
يَنْبَرِي لَنَا فتَى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ مِيزَتْ
مَضَارِبُهْ
ومعنى نعتان: نشتري بالعينة... وذكر الفقهاء: أن عكس مسألة العِينة مثلُها في التحريم.