المسألة الثانية: حَلقُ الرَّأسِ للمَرأةِ يَحرُمُ على المرأةِ حَلقُ رأسِها، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة [537] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/39)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/273). ، والمالِكيَّة [538] ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعليش (1/507)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (2/335). ، ووجهٌ عند الحَنابِلةِ [539] ((الفروع)) لابن مُفلِح (1/155)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/97). ، وهو قَولُ الحسَنِ البَصريِّ [540] قال ابن عَبدِ البَرِّ: (وقال الحسَنُ: حَلقُ رأسِها مُثْلةٌ). ((الاستذكار)) (4/317). ، وابنِ حَزمٍ [541] قال ابن حزم: (لا يحِلُّ للمرأةِ أن تحلِقَ رأسَها إلَّا من ضرورة). ((المحلى بالآثار)) (9/229). ، واختيارُ ابنِ حَجَر [542] قال ابن حَجَر: (يَحرُمُ عليها حَلقُ شَعرِ رأسِها بغير ضرورة). ((فتح الباري)) (10/375). ماحكم حلق شعر الرأس للرجال والنساء؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ، والشِّنْقيطي [543] قال الشِّنْقيطي: ( فالحديثُ يشمَلُ عُمومُه الحَلقَ بالنسبة للمُحرِمةِ بلا شَكٍّ، وإذا لم يُبَحْ لها حَلْقُه في حالِ النُّسُكِ، فغيرُه من الأحوالِ أولى). ((أضواء البيان)) (5/189). ، وابنِ باز [544] قال ابن باز: (المنهيُّ عنه الحَلقُ، فليس لكِ أن تحلقي شعرَ رأسِك).
- حكم القزع للرجال أبشر
- حكم القزع للرجال والاتحاد للبراعم والهلال
حكم القزع للرجال أبشر
عبد الله بن غديان... عبد الرزاق عفيفي... إبراهيم بن محمد آل الشيخ "
انتهى. وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: " انتشرت بين النساء والرجال ظاهرة قص الشعر بحيث
يكون له فروة طولها 10سم أو 13سم ثم تقص حواف شعر الرأس فقط من جهة اليمين إلى
الخلف ثم إلى الشمال بالكلية أو حلاقتها باستثناء جهة الأمام.
حكم القزع للرجال والاتحاد للبراعم والهلال
وقال: (أمَّا حَلقُه بالكليَّةِ فلا يجوزُ إلَّا مِن عِلَّةٍ ومَرَضٍ، وبالله التوفيق). ((فتاوى المرأة المُسْلِمة)) (2/515). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [545] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لا يجوزُ للمرأةِ أن تحلِقَ إلَّا مِن ضرورةٍ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة – المجموعة الأولى)) (5/196). حكم تقصير جوانب شعر الرأس أكثر من وسطه - الإسلام سؤال وجواب. الأدِلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليسَ على النِّساءِ حَلقٌ، إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ)) [546] أخرجه أبو داود (1985)، والدارمي (1905)، والطبراني (12/250) (13018). حَسَّن إسنادَه النووي في ((المجموع)) (8/197)، وابن حَجَر في ((التلخيص الحبير)) (3/894)، وصَحَّح إسنادَه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/341)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1985)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (700). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه إذا لم يُبِحِ الشَّارِعُ لها حَلْقَه في حالِ النُّسُكِ، فغَيرُه من الأحوالِ أولى [547] ((أضواء البيان)) للشِّنْقيطي (5/189). 2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعَن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُتَشَبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ)) [548] أخرَجَه البُخاريُّ (5885).
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الحالِقةَ رأسَها مُتشَبِّهةٌ بالرِّجالِ؛ لأنَّ الحَلقَ مِن صِفاتِهم الخاصَّةِ بهم دونَ الإناثِ عادةً [549] ((أضواء البيان)) للشِّنْقيطي (5/189). ثانيًا: لأنَّ الحَلقَ مُثلةٌ بالمرأةِ، فمُنِعَت منه [550] ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (2/39). انظر أيضا:
الفرع الثاني: القَزَعُ.