٨٨١٤ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن مجاهد:"واللذان يأتيانها منكم فآذوهما"، قال: الرجلان الفاعلان، لا يَكْنى. ٨٨١٥ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"واللذان يأتيانها منكم"، الزانيان. وقال آخرون: بل عني بذلك الرجلُ والمرأة، إلا أنه لم يُقصَد به بكر دون ثيِّب. ٨٨١٦ - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء:"واللذان يأتيانها منكم فآذوهما"، قال: الرجل والمرأة. ٨٨١٧ - حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قالا"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" إلى قوله:"أو يجعل الله لهن سبيلا"، فذكر الرجل بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا فقال:"واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابًا رحيما". إسلام ويب - الدر المنثور - تفسير سورة النساء - تفسير قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا- الجزء رقم4. ٨٨١٨ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريح قال، قال عطاء وعبد الله بن كثير، قوله:"واللذان يأتيانها منكم"، قال: هذه للرجل والمرأة جميعًا. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله:"واللذان يأتيانها منكم"، قول من قال:"عُني به البكران غير المحصنين إذا زنيا، وكان أحدهما رجلا والآخر امرأة"، لأنه لو كان مقصودًا بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال، كما كان مقصودًا بقوله:"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" قصد البيان عن حكم الزواني، لقيل:"والذين يأتونها منكم فآذوهم"، أو قيل:"والذي يأتيها منكم"، كما قيل في التي قبلها:"واللاتي يأتين الفاحشة"، فأخرج ذكرهن على الجميع، ولم يقل:"واللتان يأتيان الفاحشة".
- إسلام ويب - الدر المنثور - تفسير سورة النساء - تفسير قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا- الجزء رقم4
- تفسير: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما)
- القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 16
إسلام ويب - الدر المنثور - تفسير سورة النساء - تفسير قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا- الجزء رقم4
القول في تأويل قوله تعالى: ( فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ( 16))
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في " الأذى " الذي كان الله تعالى ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة ، من قبل أن يجعل لهما سبيلا منه. فقال بعضهم: ذلك الأذى ، أذى بالقول واللسان ، كالتعيير والتوبيخ على ما أتيا من الفاحشة. ذكر من قال ذلك:
8819 - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة: " فآذوهما " قال: كانا يؤذيان بالقول جميعا. 8820 - حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط ، عن السدي: فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، فكانت الجارية والفتى إذا زنيا يعنفان ويعيران حتى يتركا ذلك. وقال آخرون: كان ذلك الأذى ، أذى اللسان ، غير أنه كان سبا. [ ص: 85] ذكر من قال ذلك:
8821 - حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: " فآذوهما " يعني: سبا. وقال آخرون: بل كان ذلك الأذى باللسان واليد. تفسير: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما). 8822 - حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال.
عن عكرمة والحسن البصري قالا في قوله:"واللذان يأتيانها منكم فآذوهما" الآية، نسخ ذلك بآية الجلد فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ). ٨٨٢٦ - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:"واللذان يأتيانها منكم فآذوهما"، فأنزل الله بعد هذا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ، فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله ﷺ. ٨٨٢٧ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" الآية، جاءت الحدود فنسختها. ٨٨٢٨ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: نسخ الحدّ هذه الآية. [[الأثر: ٨٨٢٨ - في المطبوعة: "عبيد بن سليمان"، والصواب من المخطوطة، وفي المخطوطة خطأ آخر كتب"عتبة بن سليمان"، وهو خطأ، وهذا إسناد دائر في التفسير. القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 16. ]] ٨٨٢٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة:"فأمسكوهن في البيوت" الآية، قال: نسختها الحدود، وقوله:"واللذان يأتيانها منكم"، نسختها الحدود.
تفسير: (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما)
قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما فيه سبع مسائل:
الأولى: قوله تعالى: واللذان " اللذان " تثنية الذي ، وكان القياس أن يقال: اللذيان كرحيان ومصطفيان وشجيان. قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمات. وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفا ، إذ قد أمن اللبس في اللذان ؛ لأن النون لا تنحذف ، ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك ومصطفيا القوم ؛ فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. وقرأ ابن كثير " اللذان " بتشديد النون ؛ وهي لغة قريش ؛ وعلته أنه جعل التشديد عوضا من ألف " ذا " على ما يأتي بيانه في سورة " القصص " عند قوله تعالى: فذانك برهانان. وفيها لغة أخرى " اللذا " بحذف النون. هذا قول الكوفيين. وقال البصريون: إنما حذفت النون لطول الاسم بالصلة. وكذلك قرأ " هذان " و " فذانك برهانان " بالتشديد فيهما. والباقون بالتخفيف. وشدد أبو عمرو " فذانك برهانان " وحدها. و " اللذان " رفع بالابتداء. قال سيبويه: المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها ، أي الفاحشة " منكم ". ودخلت الفاء في فآذوهما لأن في الكلام معنى الأمر ؛ لأنه لما وصل الذي بالفعل تمكن فيه معنى الشرط ؛ إذ لا يقع عليه شيء بعينه ، فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط فدخلت الفاء ، ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل في الشرط ما قبله ؛ فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما لينصبا رفعا بالابتداء ؛ وهذا اختيار سيبويه.
ويجوز النصب على تقدير إضمار فعل ، وهو الاختيار إذا كان في الكلام معنى الأمر والنهي نحو قولك: اللذين عندك فأكرمهما. الثانية: قوله تعالى: فآذوهما قال قتادة والسدي: معناه التوبيخ والتعيير. وقالت فرقة: هو السب والجفاء دون تعيير. ابن عباس: النيل باللسان والضرب بالنعال. قال النحاس: وزعم قوم أنه منسوخ. قلت: رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: واللاتي يأتين الفاحشة و اللذان يأتيانها كان في أول الأمر فنسختهما الآية التي في " النور ". قاله [ ص: 77] النحاس: وقيل وهو أولى: إنه ليس بمنسوخ ، وأنه واجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل. الثالثة: واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: واللاتي وقوله: واللذان فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات ، والآية الثانية في الرجال خاصة. وبين لفظ التثنية صنفي الرجال من أحصن ومن لم يحصن ؛ فعقوبة النساء الحبس ، وعقوبة الرجال الأذى. وهذا قول يقتضيه اللفظ ، ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة. ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى: من نسائكم وفي الثانية منكم ؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وقتادة وغيرهما: الأولى في النساء المحصنات.
القرآن الكريم - تفسير السعدي - تفسير سورة النساء - الآية 16
قال الأخ جمال الشرباتي:
الاخ البريدي
بحث محكم جدا----واود أن آخذ رأيك في هذا الكلام
ورد في تفسير الرازي رأي أعطاه الترتيب السادس وهو
((أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة، فبين في هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفع إلى الامام والحد، فان تابا قبل الرفع إلى الامام فاتركوهما. )) وهو رأي يبعد عن التفكير إمكانية النسخ---ويبعد أن يكون الموضوع هو اللواط
وصورته ممكنة وهي أن يشاهد الزنا شخص أو شخصان من العائلة أو القبيلة--ولما لم بكتمل نصاب الشهداء فعلى أهل الزانيين أن يؤذوهما بالطرق المناسبة
أنا لا أدري لماذا أجد في نفسي قبولا لهذا الراي
ونقطة أخرى قال بها الرازي أخي أحب أن أسمع رأيك حولها
قال((: قال الحسن: هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير: واللذان يأتيان الفاحشة من النساء والرجال فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ثم نزل قوله:
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱالْبُيُوتِ
[النساء: 15] يعني إن لم يتوبا وأصرا على هذا الفعل القبيح فأمسكوهن في البيوت إلى أن يتبين لكم أحوالهن، وهذا القول عندي في غاية البعد، لأنه يوجب فساد الترتيب في هذه الآيات. ))
الثاني: أننا لو جعلنا كلامه في الزنا للزم منه أنهما إذا لم يتوبا فإننا نرفع بهما إلى الإمام لإنزال العقوبة بهما بشاهدين فقط ' وهذا لا قائل به, بل لا بد من إكتمال نصاب الأربعة الشهود لعناية الآية بالعدد حيث قدمت الشهادة وكررت ولولا قصد الاهتمام بأعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت لقيل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوهن في البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم. الثالث: أننا إذا جعلنا هذه الآية في الشهادة فإنها لا تخلو من أمرين, إما أن تكون محكمة, فتكون حداً لمن قذف وأتى بشاهدين فقط ولا أعلم قائلاً بذلك لمخالفتها حديث " البينة أو حد في ظهرك " أو أن نجعلها منسوخة بآية النور, والذي فيها بيان حد من لم يأتي بأربعة شهداء جلد ثمانين جلدة.