تاريخ النشر: الإثنين 27 ذو القعدة 1424 هـ - 19-1-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 43331
3330
0
218
السؤال
توفيت والدتي وعليها صيام من رمضان فهل أصوم عنها ام أخرج كفارة؟ ولو كانت كفارة مامقدارها؟ وهل أصوم وحدي أم جميع إخوتي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشخص إذا مات وهو مطالب بصيام من رمضان له حالتان فصلهما الإمام ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر وعجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟.. الافتاء تجيب. الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم. انتهى باختصار منه. وعليه فالراجح من كلام أهل العلم عدم لزوم الصوم في هذه المسألة، وقدر الإطعام في هذه الكفارة هو سبعمائة وخمسون غراماً من البر أو الأرز ونحوهما، فتعطى لمسلم مسكين عن كل يوم من الأيام التي تطالب والدتك المتوفاة بقضائها، وراجعي الفتوى رقم: 1877.
- حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟.. الافتاء تجيب
- شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه
حكم من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؟.. الافتاء تجيب
قال النووي في ( شرح المهذب) هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب وقياس المذهب الإجزاء. وفي التوضيح: أثر الحسن غريب وهو فرع ليس في مذهبنا، وهو الظاهر كما لو استأجر عنه بعد موته من يحج عنه من فرض استطاعته وآخر يحج عنه عن قضائه وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز. انتهى. وقال الحافظ رحمه الله بعد ذكر كلام النووي المتقدم نقله: قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. انتهى. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: مسألة: هل يلزم إذا قلنا: بالقول الراجح أنّ الصومَ يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر ـ أَنْ يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد. الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله صلّى الله عليه وسلّم: « صام عنه وليه » ، مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابناً، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوماً فيجزئ، ولو كانوا ثلاثين وارثاً وصاموا كلهم يوماً واحداً، فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوماً، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يوماً. أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع؛ ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين.
شرح حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه
نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قلت: فيه حجة لمن رأى للمقيم الصائم إذا سافر من يومه أن يفطر وهو قول الشعبي وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وعن الحسن أنه قال يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال إسحاق بن راهويه إذا وضع رجله في الرحل فله أن يفطر، وحكاه عن أنس بن مالك وشبهوه بمن أصبح صائما ثم مرض في يومه فإن له أن يفطر من أجل المرض قالوا وكذلك من أصبح صائما ثم سافر لأن كل واحد من الأمرين سبب للرخصة حدث بعد مضي شيء من النهار. قلت: السفر لا يشبه المرض لأن السفر من فعله وهو الذي ينشئه باختياره والمرض شيء يحدث عليه لا باختياره فهو يعذر فيه ولا يعذر في السفر الذي هو فعل نفسه ولو كان في الصلاة فمرض كان له أن يصلي قاعدًا ولو سافر وهو مصل لم يكن له أن يقصر. وقال أصحاب الرأي لا يفطر إذا سافر يومه ذلك وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وروي ذلك عن النخعي ومكحول والزهري. قلت وهذا أحوط الأمرين والإقامة إذا اختلط حكمها بحكم السفر غلب حكم المقام.. ومن باب مسيرة ما يفطر فيه: قال أبو داود: حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث، يَعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قريته من دمشق إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك.