احكام تقسيم الميراث بعد وفاة الأب
طبقا ل اجراءات توزيع الميراث إذا توفى الوالد وعنده إبن وابنه وأم وزوجه وأخوات ولكن ليس لديه أب أو جد ثم توفت والدته عن أبناء وبنات، فالجزء من الميراث المخصص لأبيك يتم تقسيمه بين أمك وبنتك وزوجتك وابنك وليس لإخوته شئ من الميراث [1]. لأن لديه أبناء ويخصص لأمه السدس لأنه يوجد فرع وأرث ولأنه أيضاً يوجد عدد من الإخوة ونصيب زوجته هو الثمن وباقي الميراث يقسم بين الأبن والبنت. كما نعلم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين وتكون القسمة كالآتى تكون التركة مقسمه ل ٧٢ سهم منهم ١٢ شهر لأمه وللزوجة ٩ أسهم وللابن ٣٤ سهم وللابنة ١٧ سهم، ويكون بذلك للأم ١٢ سهم وهذا يقسم بين ورثتها بعد معرفة عددهم أولا. تقسيم الميراث بعد وفاة الأم قبل الأب
بعد فاجعة موت الأم التي هي أساس البيت يتم من بعدها تقسيم الميراث حينها يحدث جدل بين أفراد الأسرة حول كيفية توزيع هذا الميراث على جميع أفراد الأسرة [2]. حيث أنه لكل متوفى طريقه معينه لتقسيم ميراثه على ورثته، فقط ويجب أن يكون طبقا للشريعة حتى يتم العدل فيما بينهم
ويختلف طريفة توزيع ورث الأم باختلاف عدد الأبناء والبنات. كيفية تقسيم الإرث لمن ليس له ولد - موضوع. ويفضل أن لا يتم تأجيل توزيع التركة ولكن إذا اتفقوا جميعاً على تأجيلها فيجوز وقتها التأجيل، وفى حين أن أحد من الأفراد الورثة قد تنازل عن تركته لا يمكن أن يأخذه أبدا أو يطالب به مره أخرى.
كيفية تقسيم الإرث لمن ليس له ولد - موضوع
المراجع ↑ ابن عثيمين، تلخيص فقة الفرائض ، صفحة 4-5. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية:11
^ أ ب ابن عثيمين، تلخيص فقه الفرائض ، صفحة 14-26. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية:12
↑ ابن عثيمين، تسهيل الفرائض ، صفحة 36. بتصرّف. ↑ عبدالكريم اللاحم، الفرائض ، صفحة 67. بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية:176
^ أ ب ت محمد حسن عبدالغفار، مهمات في أحكام المواريث ، صفحة 2-6. بتصرّف.
أما إن كان للمتوفى أب وأم وأخوة وليس له أولاد فنصيب الأم يكون السدس والباقي للأب، وإن كانت له زوجة فإنها تأخذ الربع وللأم السدس والباقي للأب، وهذا الحكم ينطبق أيضاً على المرأة إن ماتت وليس لها أولاد. وتفرد القرآن بوضع قواعد توريث الأخوة والأخوات من جهة الأم، فإذا كان المتوفى لا والد له ولا ولد وورثه الأخوة في غياب الأصل والفرع، وكان له أخ أو أخت من الأم، فالأخ من الأم يرث السدس والأخت من الأم أيضاً السدس، فإن كان الأخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم جميعا ذكورا وإناثا يقتسمون ثلث التركة بالتساوي للذكر مثل الأنثى والقاعدة نفسها يعمل بها إن كانت المتوفاة (المورثة) امرأة وفي هذا قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.