وأما تفسير (العدالة) المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها
الصلاح في الدين والمروءة، والصلاح في أداء الواجبات، وترك الكبيرة،
والإصرار على الصغيرة . القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 4. و(الصلاح في المروءة): استعمال ما يجَمِّله ويزَينُه واجتناب
ما يدَنِّسَه ويشينه، فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته، وكان
من الصالحين الأبرار. وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة
حتي يكون بهذه الصفة، فليس في كتاب اللّه وسنة رسوله ما يدل على ذلك،
بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات
لم يكملها، ومن كان كذلك كان من أولياء اللّه المتقين. ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها، بل
قد يجب على الإنسان من حقوق اللّه وحقوق عباده ما لا يحصيه إلا اللّه
تعالى مما يكون تركه أعظم إثما من شرب الخمر والزنا، ومع ذلك لم
يجعلوه قادحا في عدالته؛ إما لعدم استشعار كثرة الواجبات، وإما
لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات، وليس الأمر كذلك في
الشريعة ، وبالجملة، هذا معتبر في باب الثواب والعقاب، والمدح والذم،
والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم. وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل
في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: { وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72].
- القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 4
القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 4
وقد قال ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" (ص 187 - 190، طبع ليدن، 1902م): بأنه كان فاسقًا رقيق الإسلام؛ اهـ. واختلفوا فيمن رمى محصنًا بعمل قوم لوط، فقيل: يُحد، وقيل: يُعزَّر ولا يُحد. والذين يرمون المحصنات الغافلات. وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؛ أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعةٍ يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف، فاضربوهم ثمانين سوطًا، واطرحوا شهادتهم، فلا تقبلوا لهم شهادة، وسموهم الفسقة. والتعبير بـ(ثم) للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، وإنما شرط الأربعة رحمةً بعباده وسترًا لهم، فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، وأقيم عليهم الحد، وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقًّا؛ لأن الإسلام يُوجِب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا؛ صيانةً للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها، فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر. والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب، فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف.
الشهادة ملكه لأنه ارتكب هذا الجرم العظيم وهو قذف المرأة المحصنة. * ورتل القرآن ترتيلاً:
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (4)) تبصَّر في مدلول هذه الآية التي تشير إلى أن يكون الشهداء أربعة غير الذي رمى، فما الغاية من هذا العدد وقد وجب وجود شاهدين لا أربعة في تعاملات أخرى؟ ذلك حتى لا تكون إقامة الحد بفِرية من متواطئين على الكذب لغاية في أنفسهم ضد من يرمونهم. ثم لتعذر اجتماع أربعة من الشهود إلى جانب القاذف في مشاهدة حادثة الزنى. وإذا تمّ ذلك فإنه يعني أن هناك مجاهرة من الزُناة وبذلك حقّ عليهم الحدّ حفاظاً على المجتمع وطهارته وأمنه..