ولم يضحِ: أي ولم يذبح أضحيةً في العيد. فلا يقربنَّ مصلانا: في هذه الجملة زجرًا للمسلم القادر على الأضحية وامتنع عن الأضحية، وكأنَّ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم- يخبره بأنَّه ليس أهلًا للحضور إلى المصلى في العيد. شاهد أيضًا: صحة حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة
هل تتوقف صحة صلاة العيد على ذبح الأضحية
إنَّ صحة صلاة العيد بالنسبة للقادر على الأضحية لا تتوقف على ذبح الأضحية، وليس هذا هو مقصود رسول الله، بل إن المراد من الحديث هو حثَّ المسلمين القادرين على ذبح الأضحية والغتيان بها، كما انَّ في الحديث زجرًا لمن قدر ولم يضحِ، وبناءً على ذلك فمن لم يضحِ رغم مقدرته وحضر صلاة العيد فإنَّ صلاته صحيحة بإذن الله. "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". | المؤشرنت. [5]
شاهد أيضًا: تفسير الأرواح جنود مجندة ما تشابه منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا محمول على الوجوب أم الاستحباب
حمل جمهور أهل العلم قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا"،على استحباب الأضحية لا على وجوبها، وحمل آخرون هذا الحديث على وجوب الأضحية في حقِّ القادر عليها، وفيما يأتي ذكر أقوال الأئمة الأربعة في حكم الأضحية: [6]
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الأضحيةَ سنةٌ مؤكدةٌ في حقِّ المسلم القادرِ عليها.
&Quot;مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا&Quot;. | المؤشرنت
قالوا: فمن لم يضح منا، فقد كفاه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وناهيك بها أضحية. فيما تتمثل شروطها في: - أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم. لقوله تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ} [سورة الحج:28]. - أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعاً. لحديث البراء وفيه: فقام أبو بردة بن نيار وقد قال للتبي صلى الله عليه وسلم: عندي جذعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك))(متفق عليه). وهذا يدل على أنه لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعاً. الدرر السنية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن))( أخرجه مسلم ، فلا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكراً أم أنثى. والمسن من الإبل: ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة. والمسن من البقر: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. والمسن من المعز: ما بلغ سنة ودخل في الثانية. ويجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلغ ستة أشهر ودخل في السابع. - أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء المنصوص عليها في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فأشار بيده، وقال: ((أربعٌ: العرجاء البيّن ظلعها، والعوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي))(أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح).
الدرر السنية
الحمد لله. أولا:
في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله ، وأكثر العلماء يرون سنية الأضحية ، وعدم وجوبها. وذهب الحنفية ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى وجوبها على الموسر. قال ابن قدامة رحمه الله:
" أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَة. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) ، وَعَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً).
القول الثاني: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة تبع ليوم العيد، وبه قالت الشافعية(انظر: الأم (2/217)، ورواية عن أحمد(انظر: الإنصاف (4/87)، واختيار ابن تيمية(انظر: الاختيارات ص120)، وابن القيم(انظر: زاد المعاد (2/292) رحم الله الجميع. ومما استدلوا به: قوله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب))( أخرجه مسلم).
القول الثاني: وهو قول المالكية والحنفية بأنّ الزكاة تجب عند طلوع فجر يوم العيد، بما أنّ هذا اليوم هو أول يوم فطر بعد شهر رمضان المبارك، وكان دليلهم حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذي قال فيه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُخرجُ صدقةَ الفطرِ قبل أنْ يخرُجَ … وكان يأمرُنا أنْ نُخرجَها قبلَ الصَّلاةِ ، وكان يُقسِّمها قبلَ أن ينصرفَ ، ويقولُ: أغنوهُمْ عن الطَّوافِ في هذا اليومِ" [3] ، وفي هذا الحديث بيّن أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن الزكاة للفقراء تكون في يوم العيد وذلك يتحقق بطلوع فجر يوم العيد. ما هو مقدار زكاة الفطر
ثبت عن النبيّ الكريم صلّى الله عليه وسلّم أنه قال بوجوب زكاة الفطر بمقدار صاع من التمر أو صاع من الشعير، وبأنّها تؤدّى للفقراء والمساكين قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد ورد ذلك في حديث يرويه أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه حيث قال: "لا أُخرِجُ أبدًا إلَّا صاعًا إنَّا كنَّا نُخرِجُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ أو صاعَ زبيبٍ أو صاعَ أَقِطٍ يعني في صدقةِ الفطرِ" [4] ، والصاع هو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، وهو بالوزن ما يُقارب ثلاثة كيلو غرام.
متى يجب إخراج الزكاة من الشهر أفي أوله أم وسطه أم آخره - إسلام ويب - مركز الفتوى
[5]
شاهد أيضًا: مقدار زكاة الفطر بالكيلو للأرز
ما هو مقدار زكاة الفطر بالكيلو
هناك خلاف أيضًا بين الأئمة الأربعة على أصناف الأطعمة التي يمكن للمسلم أن يتصدق بها في زكاة الفطر، وسنذكر فيما يأتي ما هي أصنافها ومقدارها بحسب المذاهب الأربعة[ 1]
أصحاب المذهب الحنفيّ: قالوا بأنّ صدقة الفطر تكون من أصناف أربعة وهي القمح والشعير والزبيب والتمر ومقدار كلّ منها نصف صاع من القمح أي كيلو ونصف باعتبار الصاع يساوي ثلاثة كيلو، ومن التمر والشعير والزبيب صاعاً كاملاً. متى تخرج زكاة الفطر وكم مقدارها - موقع محتويات. أصحاب المذهب المالكيّ: قالوا بوجوب إخراج صاع من الطعام للمقتدر عن كلّ شخص، وتكون الصدقة من أقوات الناس مثل القمح، والشعير، والسلت، والذُّرة، والدخن، والأرز، والتمر، والزبي. أصحاب المذهب الشافعيّ: قالوا بأنّ القدر الواجب على كلّ شخص صاع مما اعتاد المسلمين عليه من القوت، وقالوا بأفضلية القمح، ثمّ السلت؛ وهو الشعير النبويّ، ثمّ الذُّرَة، ثمّ الأرز، ثمّ الحمص، ثمّ العدس، ثمّ الفول، ثمّ التمر، ثمّ الزبيب، ثمّ الأقط، ثمّ اللبن، وآخرها الجبن. أصحاب المذهب الحنبليّ: قالوا بوجوب التصدق بصاع من البرّ عن كلّ فرد، ويكون الصاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب.
[4]
شروط دفع الزكاة في وقتها دون تأخير
إنّ هنالك شروطاً لدفع الزكاة في وقتها إذا لم تتحقق فيجوز الشخص أن يؤخرها، وهي كما يأتي: [5]
أن يكون الإخراج ممكناً فإذا لم يكن ممكناً فلا يلزمه ذلك، ويكون ذلك في حالات غياب المال أو أن يكون ديْناً في ذمة معسر أو موسر، ويستثنى من ذلك زكاة حلي المرأة التي لا يمكنها إخراج زكاته على شكل دراهم حيث تستطيع أن تبيع من الذهب ما يساوي مقداره مقدار الزكاة ثمّ تؤديها. ألا يكون هناك ضرر على الشخص في دفع زكاته عند وجوبها، فمن تحقق من الضرر له أن يؤخر دفعها حتى يزول ذلك الضرر، ومثال على ذلك الضرر الخوف من الساعي أن يرجع إليه مرة أخرى، كأن يكون وجوب الزكاة في محرم على سبيل المثال، فيخاف أن يأتي الساعي في صفر فلا يصدقه في أنّه أخرجها في المحرم فله أن يؤخرها حتى ييأس من قدوم الساعي. أن تتحقق المصلحة في تأخير دفعها دون اشتراط الضرر، ففي رمضان يكثر إخراج الزكاة فيغتني الفقراء، بينما في فصل الشتاء تقل الزكاة على الرغم من حاجة الفقراء لها، فيجوز تأخير دفعها إلى حين تتحقق المصلحة من دفعها بشرط أن يفرزها المسلم من ماله، ويكتب وثيقة بها يبين فيها أنّ زكاته تستحق في رمضان حتى يعرف ذلك الورثة إذا مات.
متى تخرج زكاة الفطر وكم مقدارها - موقع محتويات
تاريخ النشر: الإثنين 28 ربيع الآخر 1431 هـ - 12-4-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 134239
44757
0
375
السؤال
سؤلي هو: لو أنني بدأت في جمع مبلغ 1000ريال شهريا من شهر محرم من هذا العام 1431. وفي شهر ذي الحجة أصبح المبلغ 12ألف ريال. ففي شهر محرم القادم 1432يحول الحول. فهل أخرج زكاة ال1000 ريال أم زكاة ال12ألف ريال ؟
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء الحول المشترط لوجوب الزكاة لا يبدأ من بداية جمع المال ولا بانتهاء اثني عشر شهرا من بداية جمع المال، وإنما يبدأ من بلوغ المال النصاب، فالشهر الذي يبلغ فيه المال نصابا هو أول شهر من حول الزكاة، وبعد مرور الحول تزكي النصاب، وأما المال المتجدد على النصاب فلا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون ربحا وناتجا من النصاب فهذا تزكيه مع النصاب. الثاني: أن يكون مالا مستفادا من جنس المال الأول، وليس ربحا ناتجا عن النصاب، كأن يكون هبة أو إرثا أو راتبا، فهذا لك فيه أمران:
الأول: أن تزكيه مع النصاب، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة. الثاني: أن لا تزكيه مع النصاب ولكن تجعل له حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفادته زكيته ولو لم يبلغ نصابا بنفسه لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.
و زكاة الفطر فرض على كل مسلم و مسلمة ، صغيراً كان أم كبيراً ، ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً. و دليل مشروعيته حديث عبدالله بن عمر قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ من رمضانَ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أنثى منَ المسلمينَ). كما و قد جعل الله تعالى زكاة الفطر طهرة و كفارة لما قد يقع من الصائم من نقصان للأجر في شهر رمضان ، و هي أيضاً طعمة للمساكين و الفقراء. و قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة ، و هي صاعاً واحداً عن كل شخص ، و الصاع هو خمسة أرطال و ثلث ، أي حوالي ثلاثة كيلو غرام ، من التمر أو الشعير أو القمح أو الزبيب ، و غيره من طعام أهل البلد الذي يأكلونه ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الزكاة قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.
اعرف كل التفاصيل الخاصة بزكاة المشغولات الذهبية.. حلقة جديدة من الواعظة.. فيديو - اليوم السابع
وبهذا نكون قد تعرفنا على إجابة السؤال متى تخرج زكاة الفطر وكم مقدارها، كما تعرفنا على حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا وبيّنا ما كان بين العلماء من الخلاف على ذلك، وأدرجنا أيضًا مقدار زكاة الفطر بالكيلو والصاع. المراجع
^, مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها, 12/04/2022
^
المغني, عبدالله بن عباس،موفق الدين ابن قدامة،4/284 ، إسناده حسن. الدراية, عبدالله بن عمر،ابن حجر العسقلاني،1/274، أصله في الصحيحين عن ابن عمر. صحيح ابن حبان, أبو سعيد الخدري،ابن حبان،3307،صحيح
^, هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟, 12/04/2022
متى تخرج زكاة الفطر وكم مقدارها ؟، هو أحد الأسئلة التي يكثر البحث عنها في أيام رمضان، حيث يتحرّى المسلمون الوقت الصحيح الذي يستطيعون فيه إخراج زكاة الفطر، كما يتحرّى المسلم أن يعرف مقدار زكاة الفطر وكيف يخرجها وعلى من تجب، وسيبيّن لكم موقع محتويات في هذا المقال وقت إخراج زكاة الفطر وما هو مقدارها.