فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من فصّل. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي ليلى وأبوعبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: (وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، ولا يقبل المستند المتخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرد ظن، ولا ينقض الظن بالظن. والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح فقد قالوا: (البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة). اذا انكر المدعى عليه فيروز. وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها، لأنها هي الأصل واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف. وأما مالك والغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض اليمين. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالماً بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين.
اذا انكر المدعى عليه السلام
اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: شرح لقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " في الفقه الاسلامي والقانوني
يَحْلِفُ كلُّ مدَّعًى عليهِ إذا توجَّهتْ عليهِ اليمينُ دونَ تفريقٍ بينَ مُدَّعًى عليهِ وآخَرَ، وهذا ما ذهبَ إليهِ أحمدُ، والشَّافعيُّ، وأبو حَنيفةَ، وحجَّتُهُم عمومُ الأحاديثِ الواردةِ في تحليفِ المدَّعَى عليهِ. وأن يُحَلِّفَ القاضي المدَّعَى عليهِ باللهِ عزَّ وجلَّ، ولا يحلُّ تحليفُهُ بغيرِ ذلك، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللهَ يَنْهَاكـُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)). يُستحَبُّ للقاضِي أن يعظَ مَن عليهِ الأيمانُ، ويُحذِّرَهُ مَن عاقبةِ الأيمانِ الكاذبةِ، ويذكرَّهُ بقولِهِ جلَّ وعلا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ} ، وبقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). فهذا ليسَ علَى الإِطلاقِ، فيُستثْنَى منها: 1 - في اللعانِ يقسمُ الزَّوجُ المدَّعِي. 2 - كذلكَ يقسمُ لو ادَّعَى أنَّهُ وطِئَ في مدَّةِ الإيلاءِ. الأصل براءة الذمة | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. 3 - تاركُ الصَّلاةِ إذا قالَ: صلَّيْتُ في البيتِ. 4 - في القسامةِ، فإنَّ الأيمانَ تكونُ علَى المدَّعِّي مع اللوثِ.
اذا انكر المدعى عليه توكلت
ثوابُ القاضِي:
يَجِبُ علَى القاضي أن يَبْذُلَ جهدَهُ ووسعَهُ في تحرِّي الحقِّ والعدلِ، فإنْ أصابَ الحقَّ في حكمِهِ كان له أجرانِ، وإن أخطأَ له أجرٌ واحدٌ، عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، سمعَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ:((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)). الْجَوْرُ في الْحُكْمِ مَن الكبائرِ:
يَجِبُ علَى مَن يقدِّمُ نفسَهُ للقضاءِ أن يكونَ ذا علمٍ في الحلالِ والحرامِ وأمورِ القضاءِ، ويحسِنُ الرُّجوعَ إلَى مصادرِ الشَّريعةِ عندما تُعرَضُ عليهِ مشكلةٌ، فلا يحلُّ للجاهلِ أن يُقْحِمَ نفسَهُ في ميدانِ القضاءِ؛ لأنَّهُ قد يكونُ سببًا في إضاعةِ حقوقِ النَّاسِ وهدرِ دمائِهِم دونَ وجهِ حقٍّ. كما يَجِبُ علَى القاضِي أن يراقِبَ اللهَ في حكمِهِ، وأن يحكمَ بالحقِّ والعدلِ، فإنَّ الجورَ في هذا المقامِ مَن الكبائرِ الموجبةِ سقرَ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ)).
وحال
افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق ، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها ، توجه
القاضي إلى المدعى عليه ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
بالمنكر ، والمقصود أنه ينكر الحق الذي يطالبه به خصمه ، وينكر صحة هذه الدعوى. البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق. ويطلب
القاضي من المدعى عليه أن يحلف على عدم صدق هذه الدعوى ، فإذا فعل ذلك ، برئت ذمته
، وسقطت الدعوى ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس
رضي الله عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله: "شاهداك أو يمينه". وهنا
يطرح هذا السؤال نفسه: "لماذا اختص المدعي بالبينة ، والمنكر باليمين ؟ وما
هي الحكمة من هذا التقسيم ؟ "،والجواب: أن الشخص إذا ادعى على غيره أمرا ،
فإنه يدعي أمرا خفيا يخالف ظاهر الحال ، فلذلك يحتاج إلى أن يساند دعواه تلك
ببيّنة ظاهرة قوية تؤيد صحة دعواه، بينما يتمسّك المنكر بظاهر الأمر ، ويبقى على
الأصل ، فجاءت الحجة الأضعف – وهي اليمين – في حقه. فإذا
لم يأت المدعي بالبينة ، وأنكر المدعى عليه استحقاق خصمه وحلف على ذلك ، لزم
القاضي أن يحكم لصالح المنكر ، لأنه حكمه هذا مبني على ظاهر الأمر والحال.
اذا انكر المدعى عليه فيروز
والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المُدَّعِي واليمينِ على المُدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المُدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّفَ الحُجَّةَ القَوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، وهي لا تَجلِبُ لِنفْسِها نفْعًا ولا تَدفَعُ عنها ضَررًا، فيُقَوَّى بها ضَعْفُ المُدَّعِي، وجانِبُ المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ عنها الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.
تعتبر هذه القاعدة من القواعد الاساسية ايضا في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات فهي قاعدة عامة مختصرة الكلمات واضحة المعنى، وذلك لانها تبين الطرف الذي يتحمل عناء او مشقة القيام بالاثبات، كما توضح الطرف الذي يتحمل عبء حلف اليمين بعد ان يعجز الطرف الاول في الدعوى عن القيام بما كلف به. هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء شرعاً وقانوناً(1). ولبيان اهمية هذه القاعدة نتناولها بالبحث في الفقه الاسلامي والقانوني. اولاً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر في الفقه الاسلامي. اذا انكر المدعى عليه توكلت. هذه القاعدة يشتمل معناها على شقين: الشق الاول- البينة على المدعي: الشق الاول: وهذا فحواه ان الذي يتحمل عبء الاثبات مبدئياً هو المدعي؛ لانه المكلف باقامة البينة؛ وذلك لانه من المفهوم سلفا ان كل خبر يحتمل الصدق والكذب، والادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً لا يكون صادقاً ما لم يستند بالحجة الراجحة الواضحة(2). والمقصد في جعل البينة في جانب المدعي هي ان جانبه ضعيف؛ لانه يدعي خلاف الظاهر اصلاً، ولاظهار قوته وكشف ما استتر واثبات عكس الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، يستلزم الامر منه البينة. اما المدعي عليه فلا يكلف باقامة البينة؛ لان قوله مؤيد بالظاهر، لكن اذا اقام الطرف الاول في الدعوى البينة الواضحة الصريحة الراجحة ولو كانت ظنية راجحة، وجب الامر على القاضي ان يفصل في الدعوى بالحكم لصالح المدعي ما دامت كافية لاثبات الحق ومخالفة الظاهر وليس للمدعي عليه في هذه الحالة الحق في طلب تحليف المدعي على صحة البينة او على استحقاقه المدعي به؛ لان ذلك يشكل اخلالا كبيرا لهذه القاعدة ولتعطلت مصالح الناس بعد ان اشترط المشرع البينة على المدعي، ولهذا يفترض صدق بينة المدعي، ولا يملك المدعي عليه الحق في تحليفه اليمين على صدق بينته(3).
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إما تتمة للتمثيل وتكميل له أي تكميل، أي: وجعلنا - مع ما ذكر - من أمامهم سدا عظيما، ومن ورائهم سدا كذلك، فغطينا بها أبصارهم، فهم بسبب ذلك لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلا، وإما تمثيل مستقل، فإن ما ذكر من جعلهم محصورين بين سدين هائلين، قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئا قطعا كاف في الكشف عن كمال فظاعة حالهم، وكونهم محبوسين في مطمورة الغي والجهالات، محرومين عن النظر في الأدلة والآيات. وقرئ: (سدا) بالضم، وهي لغة فيه، وقيل: ما كان من عمل الناس فهو بالفتح، وما كان من خلق الله فبالضم، وقرئ: (فأعشيناهم) من العشا، وقيل: الآيتان في بني مخزوم، وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليرضخن رأسه، فأتاه وهو - صلى الله عليه وسلم - يصلي، ومعه حجر ليدمغه، فلما رفع يده انثنت يده إلى عنقه، ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد، فرجع إلى قومه فأخبرهم بذلك، فقال مخزومي آخر: أنا أقتله بهذا الحجر، فذهب فأعمى الله تعالى بصره.
إنَّ النقطةَ الأكثر ضعفًا في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الآن هي الاقتصاد. حيث يتسارع التضخّمُ في الغرب والعالم الذي يتزعمُه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتشهدُ اقتصاداتُ الولاياتِ المتحدة وأوروبا توازنًا دقيقًا بين الانهيار الكارثي لبورصات الأوراقِ المالية وانكماشِ الاقتصاد والتضخّم المفرط، وكذلك اضطراب سلسلةِ التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا. فأيُّ صدمةٍ عالميةٍ ستنتهي حتمًا بانهيار الاقتصاد الغربي، وهذا ما يحاول بوتين المراهنة عليه! لفهم حجم التضخمِ يكفي أن نذكرَ الحقيقةَ التالية: 40% من كامل كمية الدولارات الموجودة في العالم طُبعت خلال الخمسةَ عشرَ شهرًا الفائتة، فمستوياتُ التضخم العالمي غيرُ مسبوقة، وكمثال على ذلك في كندا مستوياتُ التضخمِ الحاليةُ هي الأعلى منذ 1991. وبناءً عليه من المتوقع استمرار ارتفاعِ أسعار الطاقة والغذاء، وستشهد أسعارُ المعادنِ الثمينة قفزةً هائلةً عند انفجار الفقاعة، وكلُّ هذا لامتصاصِ الحجم الهائل من العملات المطبوعة. لقد قاد قطاعُ التكنولوجيا طفرةَ أسواقِ الأسهمِ الأمريكية وسط جائحة كورونا العام الماضي. أما اليوم فتتأرجح الأسواقُ وسط مخاوف من أنَّ الاحتياطيَّ الفيدرالي سينهي عصرَ الأموالِ السهلة التي طبعها بكميات هائلة، كلُّ ذلك بينما تلوح حربٌ محتملةٌ في أوكرانيا في الأفق.
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 17/12/2019 ميلادي - 20/4/1441 هجري
الزيارات: 77466
الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة يس (2)
﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس: 8، 9].