تفسير فالموريات قدحًا يعني بها: حوافرها، وقيل: أسعرن الحرب بين ركابهن، قاله قتادة، وعن ابن عباس ومجاهد: فالموريات قدحًا: تعني مكر الرجال، وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل، وقيل المراد بذلك نيران القبائل، وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة، وقال ابن جرير والصواب أنها الخيل حين تقدح بحوافرها.
- والعاديات ضبحا تفسير - علوم
- اشتهار لفظ في الطلاق
- قوانين الأحوال الشخصية الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإمارات
- الطلاق
- إذا قال لزوجته: طلاق، أو أنت طلاق، أو أنت الطلاق - الإسلام سؤال وجواب
والعاديات ضبحا تفسير - علوم
#2
لجهودكم باقات من الشكر والتقدير
على المواضيع الرائعه والجميلة
مزاجك اليوم
#3
جزاك الله خير
وجعل هذا الطرح
في موازين اعمالك
ورزقك الفردوس الاعلى
من الجنه.. ~
﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾:
إنه معترف بما قدّم، يشهد على سوء فعله بنفسه ويعلن تقصيره. والعاديات ضبحا تفسير - علوم. ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾:
وإنه شديد في حب المال، مغرم بالدرهم، عاشق للدنيا خادم لها. ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾:
أفلا يدري الإنسان ماذا ينتظره إذا خرج من قبره، وحضر للحساب؟ فما له غافل ولاعب؟
﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾:
واستخرج ما في الصدور من أمور وظهر ما في الضمائر، وانكشف كل مستور. ﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ﴾:
إن الله عز وجل بأعمال عباده لعليم، وبسعي خلقه بصير، لا يخفى عليه أمرٌ ولا سر لأنه وحده يعلم السر وأخفى. المصدر: منتديات اول اذكاري - من آيات الذكر الحكيم~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
قال صاحب التاج والإكليل في ذلك: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول: قد طلقت امرأتي أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه، فقال: يضرب عن ذلك، ويقول للخبيث (يعني الشيطان): صدقت ولا شيء عليه. شروط وقوع الطلاق شرعًا
لا يقع الطلاق إلا بالعديد من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يقع وتترتب آثار الطلاق عليه، من هذه الشروط ما هو متعلق بالزوج، ومنها بالزوجة، ومنها بلفظ الطلاق، وفي ما يلي توضيح لذلك بشكلٍ مُفصل:
شروط وقوع الطلاق للزوج
هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الزوج حتى يقع الطلاق ومنها:
لا يقع الطلاق إذا كان المُطلق صبيًّا. قوانين الأحوال الشخصية الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإمارات. أن يستخدم الزوج لفظًا دال بصورة قاطعة على الطلاق. أن يكون الطلاق نزولًا عند رغبة الزوج الشخصية؛ أي وفق إرادته دون أي إكراه أو غصب عليه من أي جهات خارجية، وإلا بذلك لا يقع الطلاق. لا بد من أن يكون الزوج عاقلًا يفهم ما ينطق به، حيث لا يقع الطلاق من كان في حالة الجنون أو السكر. يجب أن يُضاف لفظ الطلاق من قبل الزوج إلى الزوجة كأن يذكر اسمها عندما يطلقها، أو يُشير إليها، أو يقول لها وهو أمامها وموجهًا إليها أنت طالق. عندما ينطق الرجل بلفظ الطلاق لا بد من أن يكون بذات الوقت يفهم معناه ومبتغاه، وفي حال لفظ كلمة الطلاق باللغة الإنجليزية لا بد من أن يفهم معناها حتى يقع الطلاق.
اشتهار لفظ في الطلاق
الشرط الثاني لوقوع الطلاق ان يقع طلاق من غير صغير مميز أو غير مميز أي أن الزوج لو كان مميز أو غير مميز لا يقع طلاقه، سواء كان مراهق أو ليس مراهق، حتى وإن كان مأذون له بالطلاق، سواء أجازه ولي على الطلاق أم لا، وهو ما اختلف فيه الحنابلة في شأن الصبي حيث يرون أن الصبي العاقل في الطلاق يقع طلاقه على في كثير من الروايات، أما إذا كان لا يعقل فلا يقع الطلاق، وهم هنا قد اتفقوا مع مذهب الجمهور. الشرط الثالث هو شرط العقل حيث ذهب الفقهاء إلى أن طلاق المعتوه والمجنون لا يقع ولا يصح وقد اختلفوا في مدى اعتبار وقوع طلاق السكران من عدمه. إذا قال لزوجته: طلاق، أو أنت طلاق، أو أنت الطلاق - الإسلام سؤال وجواب. الشرط الرابع هو الذي يعتمد على القصد والاختيار والمقصود هنا اللفظ الذي يوجب الطلاق بدون إجبار،
وقد وقع بين العلماء اتفاق على أن طلاق الهازل صحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ,
وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. أما طلاق المخطيء والغضبان والمكره والمريض والسفيه ففيه اختلاف بين العلماء في مدى وقوع الطلاق ومدى صحته. ثانياً الشروط التي تتعلق بالمطلقة
الشرط الأول هو قيام الزوجية قيامًا حكميا وحقيقيا، وذلك على خلاف في بعض الحالات الداخلة تحت ذلك الشرط وبعض الصور.
قوانين الأحوال الشخصية الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإمارات
القول المختار:
بعد عرض أقوال الفقهاء، وبيان أدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشتُه، يتبيَّن لي أنه إن كان الأمر متوقفًا على العرف، وإذا كان لي أن أرجِّحَ وأحكُمَ بعُرف زماننا، يكون القول الثالث هو الأقرب؛ فهذه الألفاظ - وخاصة لفظ "عليَّ الطلاق" - اتُّخِذَت كيَمين، كما أنه كَثُرَ الحلفُ بهذه الكلمات في الأسواق، وعمَّت بها البلوى، فلو أوقعنا الطلاقَ عليهم بمجرد اللفظ كان في ذلك إلحاقٌ للمشقة، والمشقة مرفوعة. اشتهار لفظ في الطلاق. كما أن قول السبكي بأنه لم يعرف أحدًا من السلف صرح بذلك - مردودٌ بالأثر المرويِّ عن ابن عباس، كما أنه إن جاز للأئمة الشافعية المتأخِّرين - كالشيخ زكريا الأنصاري - أن يعتذر عن فتوى الإمام ابن الصَّلاح بأن قوله بعدم الوقوع محمولٌ على أنه لم يشتهر في زمنه - أي: في إرادة الطلاق - ولم ينو به الطلاق [27] - فبِنَفس العذر أرجِّح قول ابن الصلاح في عصري وزماني، والله أعلم بالصواب. [1] مدرس مساعد بقسم الفقه كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر. [2] مراتب الإجماع لابن جزم (1/ 73). [3] ينظر: الدر المختار (3/ 252) وفيه: (ومـن الألفاظ المستعملة " الطلاق يلزمني" و"الحرام يلزمني" و"علي الطلاق" و"علي الحرام" فيقع بلا نية؛ للعـرف)، شرح فتح القديـر (5/ 91) وفيه: (لو قال "حلال الله على حرام" وله امرأة - ينصرف إليها من غير نية)، البحر الرائق (4 / 22) وفيه: (قوله: "حلال الله عليَّ حرام" مثل أنت طالق).
الطلاق
الشرط الثاني - البلوغ. الشرط الثالث - ( العقل). الشرط الرابع - ( القصد والاختيار): والمراد به هنا: قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار. فلا يقع طلاق المخطئ، والمكره، والغضبان، على تفصيل في الغضبان سبق في الفتوى رقم: 1496. الشروط المتعلقة بالمطلقة: يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط هي:
الشرط الأول: قيام الزوجية حقيقة أو حكما. الشرط الثاني: تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه. الشرط الثاني: نية وقوع الطلاق باللفظ، وهذا خاص بالكنايات من الألفاظ، أما الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية الطلاق أصلا. فهذه هي شروط الطلاق، وكل ما خالف تلك الشروط فغير واقع. المصدر الموسوعة الفقهية الكويتيه باختصار. وذكر بعض أهل العلم حالات أخرى لا يقع الطلاق معها منها: أن تكون الزوجة في حالة حيض أو كانت نفساء
والله أعلم.
إذا قال لزوجته: طلاق، أو أنت طلاق، أو أنت الطلاق - الإسلام سؤال وجواب
السؤال:
سؤاله الثالث يقول: رجل غضب غضبًا شديدًا، وقال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات، في مجلس واحد وبعد ذلك ندم على فعله، وقال: ما كنت أريد الطلاق، وإنما قصدي التهديد، فهل له أن يراجعها بعد ذلك، أم لا؟! الجواب:
هذا إذا كان عقله معه، وهو ضابط نفسه ولم يقصد إلا التهديد، فمعناه: أن غضبه ليس بمستغرق، فيقع عليه الطلاق، يقع عليها الطلاق في هذه الحال، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق، ثم طالق، يقع طلاق الثلاث في هذه الحال. إذا كان غضبه ليس بالشديد جدًا حيث يعقل ما يقول، ويفهم ما يقول، بل قصد تخويفها أو تهديدها على ما قال، ولم يعني يغلب عليه الغضب، هذا يقع، أما إذا كان اشتد معه الغضب، وصار يعني: كالمكره الذي انغلق عليه قصده، ولم يستطع ملك نفسه بسبب شدة النزاع الذي جرى بينهما والمسابة والمشاتمة بينها وبينه، أو كونها عيرته بأشياء أوجبت شدة غضبه، أو ما أشبه ذلك مما يدل على صحة الدعوى، فإن الحادث يفهم منه صدق المدعي وعدمه. فإذا كان الحادث منازعات شديدة أو مضاربة أو مسابة أو ما أشبه ذلك مما يدل على شدة الغضب وصدقه في شدة غضبه، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو القول: بأن شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق، ومرتبة ثانية من المراتب الثلاث فإن الغضب له ثلاث مراتب:
إحداها: أن يكون مزيلًا لعقله، قد زال عقله بسبب شدة الغضب، حتى صار كالمجنون، فلا يقع طلاقه عند الجميع.
ونوقش هذا:
بأن اعتبار الاستعمال في الصريح لا يصح؛ لأن الواجب اعتبارُ استعمال القرآن دون غيره، والقرآن ليس فيه أن هذه الألفاظ من الصرائح [15]. وأجيبَ عن هذه المناقشة:
بأن هذا الكلام غيرُ سديد؛ لأنه قد ثبت أن الصريح ما ثبَت في الاستعمال، ولم يثبت أن القرآن اختصَّ حتى يُعتبَر استعماله [16]. ثانيًا - المعقول:
قالوا: إن المقصود من كون اللفظ صريحًا هو: حصول التَّفاهم به، وهذه الألفاظ يَحصل بها التفاهم، فتكون صريحة في الطلاق [17]. أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني على أن هذه الألفاظ كناية في الطلاق بالأثر والمعقول:
أولًا - الأثر: ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في "الحرام": "إنْ نَوى يمينًا فيَمين، وإن نَوى طلاقًا فطلاق" [18]. وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضحُ الدلالة على أن الإنسان إذا حَرَّم زوجته عليه فيرجع إلى نيته، فإن نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يُرد طلاقًا فليس بطلاق، ويكفِّر كفارةَ يمين [19]. قالوا: إن الصرائح تُؤخَذ من وُرود القرآن بها، وتَكرُّرها على لسان حمَلة الشريعة، ولا يُكتفى فيها بمجرد اللغة والاستعمال، وإلا لَمَا كان هناك فرقٌ بين لفظ الفراق - وهو صريحٌ عند الشافعية - والبينونة - وهو كنايةٌ عندهم - فإذا ثبت هذا عُلِم أن هذه الألفاظَ المذكورة ليست صريحة؛ لأنها لم تَرِد في القرآن، ولم تُكرَّر على لسان حمَلة الشرع، فتكون كناية [20].